يقوم بعض الصيادلة بالاتجار غير المشروع في بعض أنواع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والتي تستخدم في العلاج من بعض الأمراض لتحقيق أرباح طائلة، متذرعين بأنها أدوية يصرفها الأطباء للمرضى وتدخل في حكم المباح شرعا.
من المقرر شرعاً أن الشريعة الإسلامية الغراء قد بينت أن المحافظة على الكيان الإنساني أمر مقرر ومشروع ولذلك جعل الله تعالى قاتل المؤمن بغير حق مخلداً في النار لقوله وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا وقال : وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .
وقال تعالى : وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ التي حَرَّمَ اللَّهُ إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث النبوية الشريفة ومن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل ولهذا حرم الله تعالى كل ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه فقال : وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وحرم الله تعالى الخمر محافظة على العقل فقال: فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .
وأباح الإسلام للمضطر استعمال ما حرمه الله عليه وقت الاختيار في حدود ضيقه لقوله تعالى : بعد أن ذكر المحرمات فَمَنِ اضْطُرَّ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وعليه فلا يجوز استعمال المحرم إلا إذا وصل الإنسان إلى حد الضرورة ولهذا فعد علماؤنا قاعدة تقول الضرورة تقدر بقدرها .
والدواء الذي يؤدي إلى فتور بالإنسان وله تأثير على الحالة النفسية للإنسان ولكنه يستعمل كعلاج لبعض الأمراض فلا يجوز استعماله في غير مثل هذه الحالات في حدود العلاج فقط وأما الاتجار فيه لغير هذا الغرض وبيعه لعامة الناس لتحقيق ربح دون النظر إلى حياة الأمة فإنه يكون محرما تحريماً قطعياً لأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه وما حرم بيعه حرم شراؤه .
المفضلات