"الحقيقة الدولية" تنشر نصوص قانون الاحوال الشخصية لعام 2010

اقر مجلس الوزراء خلال جلسة يوم الاحد الماضي مشروع قانون الاحوال الشخصية لعام 2010.
وتنشر "الحقيقة الدولية" نصوص "القانون" الجديد الذي اثار الكثير من الجدل وجرى التوسع فيه ليشتمل على 327 مادة في حين يشتمل القانون القديم على 187 مادة،.
قانون الأحوال الشخصية
قانون مؤقت رقم ( ) لسنة 2010
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الأحوال الشخصية لسنة (2010)
الباب الأول: الزواج ومقدماته
الفصل الأول: مقدمات الزواج
المادة 2- الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.
المادة 3- لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية.
المادة 4-أ- لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
ب-إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.
ج- إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها.
د- يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.
هـ - إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.
الفصل الثاني: الزواج وشروطه
المادة 5- الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل.
المادة 6- ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الخاطبين أو وكيله وقبول من الآخر أو وكيله في مجلس العقد.
المادة 7- يكون كل من الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة ( كالإنكاح والتزويج ) وللعاجز عنهما بكتابته أو بإشارته المعلومة.
المادة 8-أ- يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
ب- تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة أهل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية.
المادة 9- لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق.
المادة 10-أ- يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاص ة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.
المادة 11- يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.
المادة 12- للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون او عته او إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له وأن ما به غير قابل للانتقال إلى نسله , وأنه لا يشكل خطورة على الطرف الآخر وبعد إطلاعه على حالته تفصيلا والتحقق من رضاه 0
المادة 13-أ- يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي :-
1- قدرة الزوج المالية على المهر.
2- قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته.
3- إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.
ب- على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.
الفصل الثالث: ولاية التزويج
المادة 14- الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة.
المادة 15- يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداًً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.
المادة 16- رضا أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضا الولي الأبعد عند غياب الولي الأقرب يسقط اعتراض الولي الغائب ورضا الولي دلالة كرضاه صراحة.
المادة 17- إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية الى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي.
المادة 18- مع مراعاة المادة (10) من هذا القانون , يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع.
المادة 19- لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثماني عشرة سنة.
المادة 20- اذن القاضي بالتزويج بموجب المادة (18) من هذا القانون مشروط بأن لا يقل المهر عن مهر المثل.
الفصل الرابع: الكفاءة في الزواج
المادة 21-أ- يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال , وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة.
ب- الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي , وتراعى عند العقد , فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.
المادة 22-أ- إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كفاءته ثم تبين أنه غير كفء فليس لأي منهما حق الاعتراض.
ب- إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو قبله أو أخبر الزوج او اصطنع ما يوهم أنه كفؤٌ ثم تبين أنه غير ذلك فلكل من الزوجة والولي حق طلب فسخ الزواج فإن كان كفؤاً حين الخصومة فلا يحق لأحد منهما طلب الفسخ.
المادة 23- يسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج إذا حملت الزوجة أو سبق الرضا أو مرت ثلاثة أشهر على علم الولي بالزواج.
الفصل الخامس: المحرمات
المادة 24- يحرم على التأبيد بسبب القرابة النسبية تزوج الشخص من :-
أ - أصله وإن علا.
ب - فرعه وإن نزل.
ج - فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.
د - الطبقة الأولى من فروع أجداده أو جداته.
المادة 25- يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة تزوج الرجل من :-
أ - زوجة أحد أصوله وإن علوا.
ب - زوجة أحد فروعه وإن نزلوا.
ج - أصول زوجته وإن علون.
د - فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن.
المادة 26- وطء المرأة غير الزوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعي الوطء.
المادة 27- أ- يحرم على التأبيد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب.
ب- الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر.
المادة 28- يحرم بصورة مؤقتة ما يلي :-
أ - زواج المسلم بامرأة غير كتابية.
ب - زواج المسلمة بغير المسلم.
ج - زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
د - زوجة الغير أو معتدته.
ه¯- الجمع ولو في العدة من طلاق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى.
و - الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طلاق رجعي.
ز - تزوج الرجل امرأة طلقت منه طلاقاً بائناً بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح.
ح - الزواج ممن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وتحقق القاضي من ذلك 0
الباب الثاني: أنواع الزواج واحكامها
الفصل الأول: أنواع الزواج
المادة 29- يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت فيه أركانه وسائر شروط صحته.
المادة 30-أ- يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:-
1- تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.
2- تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.
3- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية.
4- تزوج المسلمة بغير المسلم.
ب - يشترط في الحالات الواردة في البنود (1) و (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.
المادة 31- الحالات التالية يكون عقد الزواج فيها فاسداً :-
أ - تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع.
ب - تزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته.
ج - تزوج الرجل بامرأة فوق أربع زوجات.
د- تزوج الرجل بمطلقته ثلاثاً ما لم تنكح زوجاً غيره.
ه¯- الزواج بلا شهود أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً.
و - زواج المتعة والزواج المؤقت.
ز - مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (35) من هذا القانون , إذا كان العاقدان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد أو مكرهاً.
الفصل الثاني: أحكام الزواج
المادة 32- إذا وقع العقد صحيحاً ترتبت عليه آثاره منذ انعقاده.
المادة 33- إذا وقع العقد باطلاً سواء أتم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثراً من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث.
المادة 34- إذا وقع العقد فاسداً ولم يتم به دخول لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثرا , أما إذا تم به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة.
المادة 35-أ- يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة في الزواج الفاسد على قضاء القاضي.
ب- إذا كان سبب التفريق يحرم المرأة على زوجها وجبت الحيلولة بينهما من وقت وجود موجب التفريق.
ج- لا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية.
الفصل الثالث: توثيق العقد
المادة 36-أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج.
ب- يوثق القاضي أو من يأذن له عقد الزواج بوثيقة رسمية.
ج- إذا أجري عقد زواج ولم يوثق رسمياً يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار.
د- يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة مع العزل من الوظيفة.
ه¯- يعين مأذونو توثيق عقود الزواج وتنظم أعمالهم وفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة.
و- يمنع إجراء عقد زواج المعتدة من طلاق أو فسخ أو وطء بشبهة قبل مضي تسعين يوما على موجب العدة ولو كانت منقضية ويستثنى من ذلك العقد بينها ومن اعتدت منه.
ز- يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود الزواج وسماع تقارير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين خارج المملكة وتبليغها وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة وإرسال نسخة من تلك الوثائق إلى دائرة قاضي القضاة.
ح- تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم.
الفصل الرابع: الاشتراط في عقد الزواج
المادة 37- إذا اشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين , ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج , ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً , وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي:-
أ - إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيرها , كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها , أو أن لا يتزوج عليها , أو أن يسكنها في بلد معين , أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت , او ان تكون عصمة الطلاق بيدها , كان الشرط صحيحاً , فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.
ب - إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيره كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحاً وملزماً فإذا لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وسقط مهرها المؤجل و نفقة عدتها.
ج - إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً.
المادة 38-أ- ينبغي أن تكون عبارة الشرط واضحة مشتملة على تصرف يلتزم به المشروط عليه ليترتب على عدم الوفاء به أحكامه وآثاره.
ب- يستثنى شرط العصمة من اشتمال عبارته على تصرف يلتزم به الزوج , ويكون بمثابة التفويض بالطلاق , وصلاحيته مستمرة بعد مجلس العقد وتوقعه الزوجة بعبارتها امام القاضي ويكون الطلاق به بائنا.
الباب الثالث: آثار عقد الزواج
الفصل الأول: المهر والجهاز
المادة 39- المهر نوعان مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً, ومهر المثل وهو مهر مثل الزوجة وأقرانها من أقارب أبيها وإذا لم يوجد لها أمثال وأقران من جهة أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها.
المادة 40- يجب للزوجة المهر المسمى بمجرد العقد الصحيح.
المادة 41- يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيد ذلك بوثيقة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً.
المادة 42- إذا عينت مدة للمهر المؤجل فلا يجوز للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق , أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل وإذا كان الأجل مجهولاً جهالة فاحشة مثل ( إلى الميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى حين الزفاف ) فالأجل غير صحيح ويكون المهر معجلاً وإذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.
المادة 43- إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين ولو قبل الدخول أو الخلوة و بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة.
المادة 44- إذا وقع الطلاق بعد العقد الصحيح وقبل الوطء أوالخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى.
المادة 45- الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الدخول أوالخلوة هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواءً أكانت طلاقاً أم فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة.
المادة 46- إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لها أو سمي المهر وكانت التسمية فاسدة أو وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية :-
أ - إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعته الزوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج.
ب - إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل.
المادة 47- يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو علة في الزوجة قبل الوطء وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهر.
المادة 48- يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة كردتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة وإن قبضت شيئاً من المهر ترده.
المادة 49- إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج , أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله.
المادة 50- إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول فلورثة الزوج استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً من المهر غير المقبوض.
المادة 51- إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل وإن كان المهر لم يسم أو كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر أصلاً.
المادة 52- ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أبا أو جدا لأب ولم تنه الزوج عن الدفع إليه.
المادة 53-أ- للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه على أن يوثق ذلك رسمياً أمام القاضي.
ب- لا يعتد بالسند المتضمن اقرار الزوجة بقبض مهرها أو ابرائها زوجها منه إلا إذا تم توثيقه رسمياً 0
المادة 54- لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج نقودا أو أي شئ آخر مقابل تزويجها أو إتمام زفافها له , وللزوج استرداد ما أخذ منه عيناً إن كان قائماً أو قيمته إن كان هالكاً.
المادة 55- إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر , فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الزوجة أخذته من تركة الزوج , وإن كان زائداً عليه يجري في الزيادة حكم الوصية.
المادة 56- عند اختلاف الزوجين في المهر الذي جرى عليه العقد لا تسمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة.
المادة 57-أ- المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه.
ب- يشمل الجهاز ما تحضره الزوجة إلى بيت الزوجية سواءً كان من مالها أو مما وهب أو أهدي لها, أو مما اشتراه الزوج من مالها بتفويض منها مهراً كان أو غيره.
ج- للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز بإذنها ما دامت الزوجية قائمة ويضمنه بالتعدي.
المادة 58- إذا حصل نزاع بين الزوجين أو بين أحدهما مع ورثة الآخر بشأن المهر بعد قبضه فلا تخرج المطالبة به عن كونها مطالبة بمهر.
الفصل الثاني: النفقة الزوجية
المادة 59-أ- نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة 0
ب- نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم.
ج- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره.
المادة 60- تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها و إذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شرعي فلا نفقة لها , ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها.
المادة 61-أ- تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين :-
1- أن يكون العمل مشروعاً.
2- أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة.
ب- لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً.
المادة 62- إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا فتكون النفقة للحمل , والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر ويعتبر من المسوغات المشروعة لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها أو إساءة المعاشرة أو عدم أمانتها على نفسها أو مالها.
المادة 63- الزوجة المسجونة بسبب إدانتها بحكم قطعي لا تستحق النفقة من تاريخ سجنها.
المادة 64- تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً , وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته , على أن لا تقل عن الحد الأدنى بقدر الضرورة من القوت والكسوة والسكن والتطبيب , وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي , وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي.
المادة 65- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يحكم القاضي بنفقتها اعتباراً من يوم الطلب ويأمره بدفعها لها.
المادة 66- إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تستدين على حساب الزوج.
المادة 67- إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجب عليه نفقتها لو فرضت غير ذات زوج ويكون له حق الرجوع بها على الزوج.
المادة 68- إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناءً على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجها لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزاً ولا علم لها بأنها مطلقة انقضت عدتها.
المادة 69- يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب أو المفقود في ماله أو على مدينه أو على مودعه أو من في حكمهما إذا كانوا مقرين بالمال والزوجية أو منكرين لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع الإنكار وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية المنصوص عليها في المادة (68) من هذا القانون 0
المادة 70- أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج وأجور المستشفى والنفقات التي تستلزمها الولادة أو التي تنشأ بسببها يلزم بها الزوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة.
المادة 71- على الزوج نفقات تجهيز زوجته وتكفينها بعد موتها.
الفصل الثالث: المسكن والمتابعة
المادة 72- يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته أو عمله وعلى الزوجة بعد قبض مهرها المعجل متابعة زوجها ومساكنته فيه , وعليها الانتقال إلى أي جهة أرادها ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأموناً عليها وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي خلاف ذلك , فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة.
المادة 73- يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحها الدينية والدنيوية وأن تأمن فيه على نفسها ومالها.
المادة 74- ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الذي هيأه لها ولها الرجوع عن موافقتها على ذلك ويستثنى من ذلك أبناؤه غير البالغين وبناته وأبواه الفقيران إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما عنده وذلك بشرط عدم إضرارهم بالزوجة وأن لا يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة الزوجية.
المادة 75- ليس للزوج أن يسكن مع زوجته زوجة أخرى له في مسكن واحد بغير رضاهما.
المادة 76- ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من زوج آخر أو أقاربها دون رضا زوجها إذا كان المسكن مهيئاً من قبله , أما إذا كان المسكن لها فلها أن تسكن فيه أولادها وأبويها.
المادة 77- على كل واحد من الزوجين أن يحسن معاشرة الآخر ومعاملته بالمعروف , وإحصان كل منهما للآخر , وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة.
المادة 78- على الزوج أن لا يمنع زوجته من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها بالمعروف , وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة.
المادة 79- على من له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن في المعاملة كالمبيت والنفقة.
الباب الرابع: انحلال عقد الزواج
الفصل الأول: الطلاق
المادة 80- يكون الزوج أهلاًً للطلاق إذا كان مكلفاً واعياً مختاراً.
المادة 81- لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.
المادة 82- يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات.
المادة 83-أ- يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة.
ب- لا يقع الطلاق بالكتابة إلا بالنية.
المادة 84- يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية , وبالألفاظ الكنائية- وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره - بالنية.
المادة 85-أ- للزوج أن يوكل غيره بالتطليق , وله أن يفوض زوجته بتطليق نفسها على أن يكون ذلك بمستند رسمي.
ب- إذا طلقت الزوجة نفسها بتفويض من زوجها وفق أحكام هذه المادة وقع الطلاق بائناً.
المادة 86-أ- لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم.
ب- المدهوش هو الذي غلب الخلل في أقواله وأفعاله نتيجة غضب أو غيره بحيث يخرجه عن عادته.
المادة 87-أ- لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه.
ب- لا يقع الطلاق المضاف الى المستقبل.
المادة 88-أ- تعليق الطلاق بالشرط صحيح ورجوع الزوج عنه غير مقبول.
ب- إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق مستحيلاً عقلا أو عادة أو نادر الوقوع أو مشكوكاً في تحققه عند التلفظ به كان الطلاق لغواً.
المادة 89- الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة , والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
المادة 90- اليمين بلفظ عليََّ الطلاق وعليََّّ الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها وبنية إيقاع الطلاق.
المادة 91- كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث , والطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة , والطلاق على مال , والطلاق الذي نص على أنه بائن في هذا القانون.
المادة 92- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (81) من هذا القانون فإن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال , وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو فعلاً.
المادة 93- إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع من إجراء عقد الزواج بينهما برضا الطرفين أثناء العدة.
المادة 94- الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية في الحال , وتقع به البينونة الكبرى.
المادة 95- لا تحل المطلقة البائن بينونة كبرى لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها دخولا حقيقياًً.
المادة 96- زواج المطلقة بآخر يهدم بدخوله بها طلاقات الزوج السابق ولو كانت ثلاثاً او دونها.
المادة 97- يجب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي , وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق خلال شهر وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات , وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي والرجعة للزوجة خلال أسبوع من تسجيله.
الفصل الثاني: أحكام الرجعة
المادة 98- للزوج حق إرجاع مطلقته رجعياً أثناء العدة قولا أو فعلا , وهذا الحق لا يسقط بالإسقاط , ولا تتوقف الرجعة على رضا الزوجة , ولا يلزم بها مهر جديد.
المادة 99- تبين المطلقة رجعياً بانقضاء عدتها دون رجعة.
المادة 100- إذا وقع نزاع بين الزوجين في صحة الرجعة فادعت المعتدة بالحيض انقضاء عدتها في مدة تحتمل انقضاءها وادعى الزوج عدم انقضائها تصدق المرأة بيمينها ولا يقبل منها ذلك قبل مضي ستين يوما على الطلاق.
المادة 101- لا تسمع عند الإنكار دعوى المطلق إثبات مراجعته مطلقته بعد انقضاء عدتها و زواجها من غيره بمضي تسعين يوماً على الطلاق ما لم تكن الرجعة مسجلة رسمياً.
الفصل الثالث: الخلع الرضائي والطلاق على مال
المادة 102- الخلع الرضائي هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة أو ما في معناها.
المادة 103-أ- يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له وأهلاً للالتزام بالعوض وفق أحكام هذا القانون.
ب- إذا بطل العوض في الخلع وقع الطلاق رجعياً ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً.
المادة 104- لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الطرف الآخر.
المادة 105- كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون عوضاً في الخلع.
المادة 106- إذا كان الخلع على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية.
المادة 107- إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت الخلع برئ كل منهما من حقوق الآخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية.
المادة 108- إذا صرح المتخالعان بنفي العوض وقت الخلع كان الخلع في حكم الطلاق المحض ووقعت به طلقة رجعية ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً.
المادة 109- نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في الخلع.
المادة 110-أ- إذا اشترط في الخلع أن تقوم الأم بإرضاع الولد أو حضانته دون أجر أو الإنفاق عليه مدة معينة فلم تقم بما التزمت به كان للأب أن يرجع عليها بما يعادل نفقة الولد أو أجرة رضاعه أو حضانته عن المدة الباقية أما إذا مات الولد فليس للأب الرجوع عليها بشيء من ذلك عن المدة الواقعة بعد الموت.
ب- إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت الخلع أو أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.
المادة 111- إذا اشترط الرجل في الخلع إمساك الولد عنده مدة الحضانة صح الخلع وبطل الشرط ولحاضنته عندئذ المطالبة بنفقته فقط.
المادة 112- لا يجرى التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته.
المادة 113- الخلع والطلاق على مال يقع بهما الطلاق بائناً.
الفصل الرابع: التفريق القضائي
التفريق للافتداء
المادة 114-أ- إذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول و أودعت ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج وامتنع الزوج عن ذلك بذلت المحكمة جهدها في الصلح بينهما فإن لم يصطلحا أحالت الأمر الى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً فإذا لم يتم الصلح :-
1- تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من المهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج.
2- إذا اختلف الزوجان في مقدار نفقات الزواج والهدايا جعل تقدير ذلك إلى الحكمين.
ب- اذا اقامت الزوجة بعد الدخول او الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت باقرار صريح منها انها تبغض الحياة معه وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ان لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فان لم تستطع ارسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما فان لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما 0
التفريق لعدم الإنفاق
المادة 115- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعد الحكم عليه بنفقتها وكان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن للزوج الحاضر مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق فإن ادعى أنه موسر و أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال , وإذا ادعى العجز والإعسار فان لم يثبته طلق عليه حالاً وإن أثبته أمهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم كفيل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه بعد ذلك.
المادة 116- إذا ادعت الزوجة عجز الزوج وإعساره عن الإنفاق عليها بعد الحكم عليه بنفقتها وتعذر تحصيلها وطلبت التفريق فإن ثبت ذلك أو ادعى اليسار ولم يثبته أمهل مده لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم كفيل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه وإذا أثبت اليسار يكلف بدفع نفقة ستة أشهر مما تراكم لها عليه وتقديم كفيل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه القاضي في الحال.
المادة 117- إذا كان الزوج غائباً و كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وإن لم يكن له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق :
أ - إن كان معلوم محل الاقامة ويمكن وصول الرسائل اليه أعذر القاضي إليه وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد الأجل.
ب - إن كان مجهول محل الاقامة أو لا يسهل وصول الرسائل إليه وأثبتت المدعية دعواها طلق عليه القاضي بلا إعذار ولا ضرب أجل.
ج - تسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
المادة 118-أ- تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً إذا كان بعد الدخول ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول أما إذا كان قبل الدخول فيقع بائناً.
ب- إذا كان الطلاق رجعياً فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدة ويحكم بصحة الرجعة إذا أرجعها خلال العدة ودفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم لها عليه من نفقتها وقدم كفيلاً بنفقتها المستقبلية فإذا لم يدفع النفقة أو لم يقدم كفيلاً فلا تصح الرجعة.
ج- استيفاء الزوجة النفقة وفق أحكام المادة (321) من هذا القانون لا يمنعها من إقامة الدعوى بطلب التفريق وفق أحكام المواد (115) و (116) و (117) من هذا القانون.
التفريق للغياب والهجر
المادة 119- إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها سنة فأكثر وكان معلوم محل الإقامة جاز لزوجته أن تطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما إذا تضررت من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
المادة 120- إذا أمكن وصول الرسائل إلى الزوج الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بعد تحليفها اليمين.
المادة 121- إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو كان مجهول محل الإقامة وأثبتت الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بلا إعذار وضرب أجل وفي حال عجزها عن الإثبات أو نكولها عن اليمين ترد الدعوى.
المادة 122- إذا أثبتت الزوجة هجر زوجها لها وامتناعه عن قربانها في بيت الزوجية مدة سنة فأكثر وطلبت فسخ عقد زواجها منه أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ليفيء إليها أو يطلقها فإن لم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما.
التفريق للإيلاء والظهار
المادة 123-أ- إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك وطء زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر أو دون تحديد مدة واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر طلق عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها.
ب- إذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق أجله القاضي مدة لا تزيد على شهر فإن لم يفئ طلق عليه طلقة رجعية ما لم تكن مكملة للثلاث.
ج- يشترط لصحة الرجعة في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلاً أثناء العدة إلا أن يوجد عذر فتصح بالقول.
المادة 124- اذا ظاهر الزوج من زوجته ولم يكفر عن يمين الظهار وطلبت الزوجة التفريق لعدم تكفيره عن يمينه أنذره القاضي بالتكفير عنه خلال أربعة أشهر من تاريخ تبلغه الإنذار فإن امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق عليه طلقة رجعية ما لم تكن مكملة للثلاث.
التفريق للحبس
المادة 125- لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم قطعي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته فسخ عقد زواجها منه ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه فإذا أفرج عنه قبل صدور حكم الفسخ يرد الطلب.
التفريق للشقاق والنزاع
المادة 126- لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول أو معنوياً , ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالطرف الآخر إساءة أدبية وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية المشار إليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون بحيث:-
أ- إذا كان طلب التفريق من الزوجة وتحقق القاضي من ادعائها بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أنذر القاضي الزوج بأن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فإذا لم يتم الصلح بينهما و أصرت الزوجة على دعواها أحال القاضي الأمر إلى حكمين.
ب- إذا كان المدعي هو الزوج واثبت وجود الشقاق و النزاع بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أجل القاضي الدعوى مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل إذا لم يتم الصلح وأصر الزوج على دعواه أحال القاضي الأمر إلى حكمين.
ج- يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي اثنين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح
د- يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهما أو مع أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثها معه وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها ودونا ذلك في محضر يقدم إلى المحكمة.
ه¯- إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يزيد على المهر وتوابعه وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن للزوجة أن تطالبه بغير المقبوض من مهرها و توابعه ونفقة عدتها.
و- إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما للآخر وإن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه من أيهما بشرط أن لا يزيد على مقدار المهر وتوابعه.
ز- إذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله وفي حال موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك أما إن كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين.
ح- إذا اختلف الحكمان حكّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية.
ط- على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة.
المادة 127-أ- مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (126) من هذا القانون يثبت الشقاق و النزاع والضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويكفي فيه الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين.
ب- الحكم الصادر بالتفريق للنزاع والشقاق يتضمن الطلاق البائن.
التفريق للعيوب
المادة 128- للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب التي تحول دون الدخول بها كالرتق والقرن.
المادة 129- الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول بها أو التي ترضى بالعيب صراحة أو دلالة بعد العقد يسقط حقها في التفريق ما عدا العنة فإن العلم بها قبل عقد الزواج لا يسقط حقها ولو سلمت نفسها.
المادة 130- إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود عيب في الزوج ينظر فإن كان العيب غير قابل للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال وإن كان قابلاً للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له أو من وقت برء الزوج إن كان مريضاً وإذا مرض أحد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع من الدخول أو غابت الزوجة فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل لكن غيبة الزوج وأيام الحيض تحسب فإذا لم يزل العيب في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق فإذا ادعى في بدء المرافعة أو في ختامها الوصول إليها ينظر فإذا كانت الزوجة ثيبا فالقول قول الزوج مع اليمين وإن كانت بكراً فالقول قولها بيمينها.
المادة 131- إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مُبتلى بعلة أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الايدز أو طرأت مثل هذه العلل والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق والقاضي بعد الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص ينظر فإن كان يغلب على الظن تعذر الشفاء يحكم بفسخ عقد الزواج بينهما في الحال وإن كان يغلب على الظن حصول الشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة فإذا لم تزل في هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق.
المادة 132- للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول إليها كالرتق والقرن أو مرضاً منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً.
المادة 133- العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج.
المادة 134- يثبت العيب المانع من الدخول بتقرير من الطبيب المختص مؤيد بشهادته.
المادة 135- إذا جن الزوج بعد عقد الزواج وطلبت الزوجة من القاضي التفريق فان كان هناك تقرير طبي بان هذا الجنون لا يزول فرّق القاضي بينهما بالحال , واذا كان من الممكن زواله يؤجل التفريق لمدة سنة فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق.
المادة 136- للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز خمسين سنة من عمرها حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخوله بها.
المادة 137- إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق بسبب العيب أو العلة فليس لأي منهما طلب التفريق للسبب نفسه.
المادة 138- تكون الفرقة للعيوب فسخاً.
التفريق للعجز عن دفع المهر
المادة 139- إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج عن دفع المهر المعجل كله أو بعضه فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج والقاضي يمهله شهراً فإذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ الزواج بينهما أما إذا كان الزوج غائباً ولم يعلم له محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه فإن العقد يفسخ دون إمهال.
التفريق لإباء الإسلام والردة
المادة 140-أ- إذا كان الزوجان غير مسلمين وأسلما معاً فزواجهما باق.
ب- إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فالزواج باق وإن كانت غير كتابية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت أو صارت كتابية بقي الزواج وإن أبت فسخ الزواج.
ج- إذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقي الزواج وإن أبى فسخ الزواج.
د- يمهل من أبى تسعين يوماً من تاريخ عرض الإسلام عليه إذا كان عاقلاً بالغاً فإن لم يكن كذلك فسخ العقد في الحال.
المادة 141- يشترط لبقاء الزوجية في الأحوال المذكورة في المادة (140) من هذا القانون أن لا يكون بين الزوجين سبب من أسباب التحريم المبينة في هذا القانون.
المادة 142- إذا ثبتت ردة أحد الزوجين ينظر :
أ - فإن كانت الردة قبل الدخول حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما اعتبارا من تاريخ الردة.
ب - وإن كانت الردة بعد الدخول وأصر المرتد عليها ورفض العودة عن ردته حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما.
التفريق للفقد
المادة 143- لزوجة المفقود الذي لا تعرف حياته من مماته الطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما لتضررها من بعده عنها ولو ترك لها مالا تنفق على نفسها منه فإذا لم تعرف حياته من مماته بعد البحث والتحري عنه ففي حالة الأمن وعدم الكوارث يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده, فإذا لم يمكن أخذ خبر عن الزوج المفقود وأصرت الزوجة على طلبها يفسخ عقد زواجهما, أما إذا فقد في حال يغلب على الظن هلاكه فيها كفقده في معركة أو إثر غارة جوية أو زلزال أو ما شابه ذلك فللقاضي فسخ عقد زواجهما بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده بعد البحث والتحري عنه.
المادة 144- للزوجة في الأحوال التي تعطيها حق الخيار أن تؤخر الدعوى أو تتركها مدة بعد إقامتها.
الباب الخامس: آثار انحلال عقد الزواج
الفصل الأول: العدة
المادة 145-أ- العدة مدة تربص تلزم المرأة إثر الفرقة من فسخ أو طلاق أو وفاة أو وطء بشبهة.
ب- تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.
ج- إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة إلا بالدخول أو الخلوة الصحيحة وأما إذا وقع الفسخ بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول.
المادة 146- عدة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح عدا الحامل سواء أدخل بها أم لم يدخل أربعة أشهر وعشرة أيام.
المادة 147- عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة:-
أ - ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض.
ب - ثلاثة أشهر لمن لم تر الحيض أصلا أو بلغت سن الإياس فإذا جاء أيا منهما الحيض قبل انقضائها استأنفتا العدة بثلاث حيضات كوامل.
ج - ممتدة الطهر وهي من رأت الحيض مرة أو مرتين ثم انقطع حيضها تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة.
المادة 148- عدة الحامل من كل فرقة تنقضي بوضع حملها أو إسقاطه مستبين الخلقة كلها أو بعضها وإن لم يكن مستبين الخلقة تعامل وفقا لاحكام المادتين (146) و (147) من هذا القانون 0
المادة 149- المطلقة رجعياً إذا توفي عنها زوجها خلال عدتها انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.
المادة 150- تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لحاجة وإذا اضطر الزوجان للخروج من البيت فتنتقل معتدة الطلاق إلى مسكن آخر يكلف الزوج بتهيئته في مكان إقامته أو عمله , وأما معتدة الوفاة فلها الخروج لقضاء مصلحتها ولا تبيت خارج بيتها , وإذا اضطرت إلى ترك المسكن فتنتقل إلى أقرب موضع منه.
الفصل الثاني: نفقة العدة
المادة 151- تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو فسخ مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون 0
المادة 152-أ- نفقة العدة كالنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة على سنة.
ب- لا تسمع دعوى نفقة العدة بعد مرور سنة على تبليغ الزوجة الطلاق.
المادة 153- مع مراعاة أحكام المادة (152) من هذا القانون إذا أسند الزوج طلاق زوجته الى زمن سابق فإن صدقته الزوجة أو أقيمت بينة على علمها به فيكون مبتدأ استحقاقها لنفقة العدة من التاريخ السابق المسند إليه الطلاق وإن أكذبته ولم تقم بينة على علمها به فيكون مبتدأ استحقاقها النفقة من تاريخ إقراره بالطلاق.
المادة 154-أ- ليس للمرأة التي توفي عنها زوجها نفقة عدة سواء أكانت حاملا أم غير حامل.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمتوفى عنها زوجها المدخول بها السكنى في بيت الزوجية مدة العدة إذا كان الْمَسْكَنُ لِلْمَيِّتِ إِمَّا بِمِلْكٍ أَو بِمَنْفَعَةٍ مُؤَقَتةٍ, أَوْ بِإِجارَةٍ مدفوع بدلها قَبْلَ مَوْتِهِ.
الفصل الثالث: التعويض عن الطلاق التعسفي
المادة 155- إذا طلق الزوج زوجته تعسفا كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسراً ويسراً ويدفع جملة إذا كان الزوج موسراً وأقساطاً إذا كان معسراً , ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى.
الباب السادس: حقوق الأولاد والأقارب
الفصل الأول: النسب
المادة 156- أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة.
المادة 157-أ- يثبت نسب المولود لأمه بالولادة.
ب- لا يثبت نسب المولود لأبيه إلا :-
1- بفراش الزوجية 0 أو
2- بالإقرار 0 أو
3- بالبينة 0 او
4- بالوسائل العلمية القطعية مع اقترانها بفراش الزوجية.
ج- لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ما لم يثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الولد له.
د- لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق ولا لولد المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الوفاة.
المادة 158-أ- الولد لصاحب الفراش إن مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل.
ب- يثبت نسب المولود في العقد الفاسد أو الوطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الدخول أو الوطء بشبهة.
المادة 159- يثبت نسب المولود لأبيه إذا جاءت به الزوجة خلال سنة من تاريخ الفراق بطلاق أو فسخ أو وفاة.
المادة 160- يثبت نسب المولود لأبيه بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط التالية:-
أ - أن يكون المقر له حيا مجهول النسب.
ب - أن لا يكذبه ظاهر الحال.
ج - أن يكون المقر بالغاً عاقلاً.
د - أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صحة الإقرار.
ه¯- أن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر.
المادة 161- الإقرار بالنسب يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً.
المادة 162- لا يثبت النسب بالتبني , ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.
المادة 163-أ- لا ينتفي النسب الثابت بالفراش بتصادق الزوجين على نفيه إلا بعد تمام لعان الزوج من غير توقف على لعان الزوجة.
ب- في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو بوطء بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد أو الحمل باللعان و للرجل أن يلاعن بمفرده لنفي النسب حال إقرار المرأة بالزنا.
ج- يمتنع على الرجل اللعان لنفي نسب الحمل أو الولد في أي من الحالات التالية :-
1- بعد مرور شهرعلى وقت الولادة أو العلم بها.
2- إذا اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً.
3- إذا ثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الحمل أو الولد له.
المادة 164- يجري اللعان بأن يقسم الرجل أربع أيمان بالله إنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا أو نفي الولد والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقسم المرأة أربع أيمان بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
المادة 165-أ- يترتب على اللعان بين الزوجين فسخ عقد زواجهما.
ب- إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى نسب الولد عن الرجل ولا تجب نفقته عليه ولا يرث أحدهما الآخر ويلحق نسبه بأمه.
ج- إذا أكذب الرجل نفسه ولو بعد الحكم بنفي النسب يثبت نسب الولد له.
الفصل الثاني: الرضاع
المادة 166- تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة أو إذا لم يجد الأب من ترضعه غير أمه أو إذا كان لا يقبل غيرها لإرضاعه.
المادة 167- إذا أبت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها.
المادة 168- لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أجرة على إرضاع ولدها وتستحقها في عدة الطلاق البائن وبعدها.
المادة 169- الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب أجرة أكثر ففي هذه الحالة لا يضار المكلف بالنفقة وتفرض الأجرة من تاريخ الإرضاع إلى إكمال الولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك.
الفصل الثالث: الحضانة والضم والمشاهدة
المادة 170- الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية.
المادة 171-أ- يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغا عاقلا سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة أمينا على المحضون قادرا على تربيته وصيانته ديناًً وخلقاً وصحة وأن لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه وأن لا يكون مرتداً.
يتبــــع
[IMG]http://dc03.***********/i/01751/u674s73prh3c.gif[/IMG]
المفضلات