الحديث
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: { لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البيّنة على المُدَّعي واليمين على من أنكر }.
[حديث حسن، رواه البيهقي في السنن:10/ 252 وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين
فوائد الحديث
1-منها أن الشريعة الإسلامية حريصة على حفظ أموال الناس ودماءهم لقوله صلى الله عليه وسلم : { لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال أموال قوم و دماءهم
2- أن المدعي إذا قام ببينة على دعواه حكم له بما ادعاه، لقوله عليه الصلاة والسلام: { لكن البيَّنة على المدعي } والبينة كل ما بين به الحق ويتضح كما اسلفنا في الشرح، وليست خاصة بالشاهدين أو الشاهد بل كل ما أبان الحق فهو بينة.
3- أن اليمين على من أنكر، أي: من أنكر دعوى المدعي
4-أن لو أنكر المنكر وقال: ( لا أحلف ) فإنه يقضي عليه بالنكول ووجه ذلك أنه إذا أبى، يحلف فقد امتنع مما يجب عليه فيحكم عليه به
..................
المفضلات