راجعت شركة بودفوسيبستروي الروسية الجنسية السلطات الاردنية ، بخصوص اعتداء وقع على ملكيتها للباخرة "تايميرTaymyr" من خلال نزع ملكيتها منها بمعاملات مزورة وغير أصولية ارتكبها مواطن سوري يحمل الجنسية السورية ، حيث تمكن الفاعل من تسجيل الباخرة باسمه في ميناء العقبة الامر الذي حدا بالشركة مخاطبة الجهات الرسمية لبيان التالي:
1- ان شركة " بودفوسيبستروي" الروسية تعتبر أكبر مشيد لخطوط الأنابيب الغاطسة في روسيا ، كما أنها قائمة على تنفيذ مشاريع بتكليف من شركة ار آ أو " جازبروم " ، نورد ستريم أي جي ، أو آ أو " ترانس نفط " وآخرين من المصنعين العالميين الشهيرين للنفط والغاز.
2- بتاريخ 11 آب 2009 قامت السلطة البحرية الأردنية بتسجيل سفينتين عائدتين إلى الشركة الروسية الأولى تحمل الاسم " تايمير" والتي أعطيت الاسم "سكوربيون" في ميناء العقبة والثانية تحمل الاسم " ئي تي ئي اس از _ 31 " والتي أعطيت الاسم " سبايدر " حيث تم تسجيل هاتين السفينتين باسم شركة " مالتي جروب انترناشونال اف زي أي " ، وهي شركة مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ولا علاقة للشركة الروسية بها من قريب او بعيد ولم تقم بالتنازل عن ملكيتها عن هاتين الباخرتين لا لتلك الشركة ولا لأي شركة أخرى.
3- ان التسجيل الذي جرى في ميناء العقبة بإسم شركة " مالتي جروب انترناشونال اف زي أي " هو تسجيل مخالف لكل قواعد القانون لانه لم يستند ولم يستوف الشروط التي تتطلبها القوانين الأردنية لأغراض تسجيل السفن والتي على رأسها وجود فاتورة بيع حيث اكتفت السلطات البحرية في العقبة بإعتماد فاتورة بيع عبارة عن صورة فوتوستاتية مسحوبة عن جهاز " سكان " وتم للأسف وضع مصادقات غير حقيقية عليها من دولة الإمارات العربية المتحدة والتي بالاستناد اليها جرت المصادقة على تلك الفاتورة من قبل السفارة الأردنية في دولة الإمارات ومن ثم تبعتها الجهات الرسمية في الأردن.
4- أيضا ، قامت تلك الشركة، المعتدية على ملكية هاتين الباخرتين، بالحصول بطرق جنائية على شهادة شطب صادرة عن مؤسسة الموانئ في مدينة سانت بترسبورغ في روسيا الاتحادية، حيث اعتمدت جهات التسجيل في العقبة تلك الشهادة لأغراض نقل الملكية إلى جانب فاتورة البيع المزورة التي اشرنا أليها أعلاه. وقد سارعت الشركة الروسية عند علمها بذلك إلى مخاطبة جهات التسجيل في سانت بترسبورغ واحتصلت منهم على ما يفيد أن شهادة الإلغاء (Deletion Certificate) تعتبر لاغية ، ما يعني أن ما ترتب عليها من إجراءات تسجيل في العقبة يفترض أن يصبح لاغيا تبعا لذلك.
5- أيضا ، وبالنسبة للسفينة الثانية "ئي تي ئي اس ز – 31" والتي أعطيت في الأردن الاسم "سبايدر" فإنه لم يحدث ان قدم بخصوصها في اي وقت من الأوقات اية شهادة شطب من السجل في روسيا الفدرالية وبالتالي فإنه من غير الممكن قبول تسجيلها في العقبة لأنها لا تزال مسجلة في روسيا الاتحادية.
6- قام مدير تسجيل السفن لدى السلطة البحرية الاردنية بمخاطبة إدارة الميناء البحري لـ " ميناء سان بترسبورغ الكبير " ثلاثة مرات ، للاستيضاح حول من يعتبر حاليا مالكا للسفينة "تايمير " التي تم تغيير أسمها لـ " سكوربيون" وقد أكدت إدارة الميناء البحري لـ " ميناء سان بترسبورغ الكبير" لمدير تسجيل السفن في العقبة في كل مرة ، بان شهادة الشطب الصادرة بتاريخ 19 حزيران 2009 للسفينة " تايمير " التي تم تغيير تسميتها لـ "سكوربيون" تم إلغاءها بتاريخ 30 تشرين اول 2009 ، وان مالك السفينة المذكورة في الوقت الراهن هو شركة " بودفودسيبستروي " ، مرفق طيا صورة الاستفسارات والردود.
7- خاطبت الشركة الروسية السلطة البحرية في ميناء العقبة طالبة منها الرجوع عن اجراءات التسجيل لثبوت ان الاوراق المقدمة لها اما مزورة او لاغية او غير كافية خاصة وان بوليصة البيع المقدمة لها جرى الغاءها إلا ان السلطة البحرية في ميناء العقبة لا تزال مصرة على قرارها.
8- في الرابع من ايلول 2009 اقيمت القضية الجزائية رقم 13842 لدى سلطة النقل البحري والنهري في روسيا الاتحادية حيث قررت المحكمة المختصة في دولة روسيا الاتحادية إلقاء الحجز على الباخرة للأسس المبينة اعلاه، الامر الذي يقضي بلزوم تنفيذ هذا القرار وتكليف الجهات الرسمية في دولة روسيا الاتحادية بتنفيذ مضمون قرار القاء الحجز على تلك الباخرة ، وبالتالي فإن اجهزة الضبط البحري والتي من ضمنها الاسطول الروسي التابع للقوات المسلحة الروسية المنتشر عبر البحار يصبح من صلاحياته تبعا لذلك ايقاف اية سفينة تحمل العلم الاردني للتحقق من هويتها وفيما إذا كانت هي الباخرة موضوع قرار الحجز لغرض ضبطها . واضح تماما كم هي التبعات الكبيرة والخطيرة التي ستترتب على سمعة السفن الاردنية حول العالم وعلى سلامة اعتماد ميناء العقبة مقرا لتسجيل السفن.
9- ان بقاء السفينة مسجلة على هذا النحو فيه مخالفة لأبسط قواعد القانون وسيدفع الشركة الروسية لإتخاذ اجراءات قضائية بحق مرتكب هذا الفعل وبحق اية جهات ساهمت في الحاق الضرر بها حسب احكام القانون.
*عمون
المفضلات