احباب الاردن التعليمي

النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: المنقبات وحرب الاختلاط

  1. #1
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Thu Sep 2008
    المشاركات
    826
    معدل تقييم المستوى
    6569683

    المنقبات وحرب الاختلاط

    المنقبات و حرب الاختلاط


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبة اجمعين
    وبعد،، جلست مع بعض قريباتي وطلبت منهن المقارنة بين الدراسة والعمل في بيئة مختلطة وفي بيئة غير مختلطة، كنت أستمع لهن وأغذي النقاش فقط بالأسئلة المفتوحة، وكنت أدوّن بعض ما أسمع، أعترف لكم أنني ومع كل قراءاتي حول هذا الموضوع فإنني وقفت أمام براهينهن وحججهن والتفاصيل الواقعية التي يذكرنها موقف الجاهل، كنت كأنني قاريء يقرأ في المستصفى للغزالي! كانت جلسة مبهرة سأعرض هاهنا بعض ماتعلمته منهن.

    كنت أستمع لهن وأزداد حنقاً على دعاة الاختلاط كيف لايراعون مشاعر المرأة؟ كيف لايراعون احتياجاتها وأحاسيسها؟ كيف تنتهك حقوق المنقبات في البيئة المختلطة هكذا بكل بساطة؟!

    تقول قريباتي: أنهن حين يدخلن الجامعة أو العمل غير المختلط ينزعن عباءاتهن ونقابهن ويتحركن في الممرات والقاعات وصالات الطعام بكل مرونة وانسيابية، ويتناولن طعامهن بكل راحة، ويشربن القهوة (أو الكوفي كما في روايتهن) وهن مرتاحات بلا نقاب، بينما في البيئة المختلطة فيفرض على المرأة أن تضع غطاءها على وجهها ثمان ساعات متواصلة، وهذا أمر مرهق للتنفس (أو حسب عبارتهن: نحس بكتمة)، ويحرمهن من راحة الحديث والطعام، بل حتى في هيئة الجلوس والاتكاء ستفرض علينا قيود في البيئة المختلطة لانتكلفها في البيئة غير المختلطة.

    كنت أستمع لهن وأقول في نفسي: كيف لايتأمل دعاة الاختلاط هذا التعذيب الذي يفرضونه على المنقبات في البيئة المختلطة، هم يتجولون بكل راحة ويريدون هذه المسكينة أن تتلفع بنقابها ثمان ساعات متواصلة!
    تقول إحداهن: الرجل لو يجرب أن يضع قماشاً على وجهه ساعة واحدة لعلم ماذا يعني وضع المنقبات في البيئة المختلطة ثمان ساعات متواصلة!
    التعليم والعمل المختلط هو بكل اختصار: حرمان الفتاة من نزع نقابها والتحرك براحة في مجال التعليم والعمل.

    وتقول احدى قريباتي أيضاً: أن البنات –خصوصاً- يحببن أن يتضاحكن ويمزحن وهذا ممكن في التعليم والعمل غير المختلط، لكن في البيئة المختلطة (حسب الضوابط الشرعية التي يقولونها) فإنه لايجوز للفتيات أن يتضاحكن ويقهقهن بين الرجال، وهذا يعني أن الفتاة في البيئة المختلطة يجب عليها أن تكون متحفظة ومشدودة طوال ثمان ساعات، وهذا أمر مرهق جداً، هذا يعني أن التعليم والعمل المختلط يقتضي حرمان الفتاة الملتزمة بالضوابط الشرعية من حق المرح والفكاهة والمزاح لتلطيف أجواء الدراسة والعمل!

    وتقول احدى قريباتي أيضاً: أنه في البيئات غير المختلطة كثيراً ماتمر أحداث نحتفل بها مثل التخرج وسفر إحدى الصديقات أو تماثل إحدى الزميلات للشفاء ونحو ذلك، وفي هذه الحفلات نتخذ كل وسائل البهجة (وعلى حد عبارتهن: نجيب مسجل ويصير فيها تمثيل وضحك)، بينما يستحيل كلياً أن نحتفل بمثل هذه البهجة في البيئات غير المختلطة.

    بالله عليكم أليس هذا انتهاك لحقوق الفتيات المنقبات والملتزمات بدينهن؟! بدل أن تكون الفتاة في البيئة غير المختلطة مبتهجة مرحة بين قريناتها، ستكون تحت الرقابة ثمان ساعات مفروض عليها أن تتكلم حسب مقاييس معينة، وتتكلم حسب الحاجة فقط، وضمن حدود وضوابط ستكون مرهقة!

    وتقول احدى قريباتي أيضاً: أن الفتيات في الجامعة يتحدثن للدكتورة علناً ببعض خصوصياتهن، فالطالبة المتزوجة إذا كانت في فترة حمل أخبرت الدكتورة في القاعة وهي سعيدة بذلك، وكذلك إذا وضعت جنينها وعادت للدراسة تحادثن عن الموضوع علناً في القاعة، وكذلك إذا كانت الطالبة تمر بحالة عذر شرعي كفترة الطمث لم تجد حرجاً أن تخبر الدكتورة، فتمتنع من مس المصحف مثلاً في درس القرآن، كل هذا يتم براحة وانسيابية ومرونة بين بنات جنس واحد، لكن هذه الارتياح سيتوتر تماماً في الجامعة المختلطة وستفقد القاعة الدراسية كل حميميتها، وستتمزق الطالبة خجلاً أن تقول أمام الطلاب أنها تمر بفترة الطمث أو أنها حامل! وخصوصاً الفتيات الخجولات.

    فبالله عليكم أين حقوق الفتيات في أخذ راحتهن في بيئة خاصة بهن؟ لماذا يتم إحراج الفتاة عموماً والمنقبة خصوصاً؟ أين حقوق المرأة التي كفلها الشرع لها؟

    وتقول احدى قريباتي أيضاً: أن المرأة جبلها الله على حب الزينة (ويشهد لهذا قوله تعالى في سورة الزخرف "أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ" ) ففي البيئة غير المختلطة في الجامعة والعمل تستطيع الفتاة أن تضع عطراً إذا دخلت المبنى، وتلبس الملابس الجميلة وشيئاً يسيراً من المكياج، بينما في البيئة المختلطة (حسب الضوابط التي يطلبونها) فسنكون محرومين من هذا، ويجب أن نجتنب الزينة.

    فهذا يعني أن الفتاة في البيئة المختلطة محرومة من حقها الفطري في التجمل! فلا أدري لماذا يصر دعاة الاختلاط على حرمانها من حقها الفطري؟!

    باختصار شديد الفتاة في البيئة المختلطة ستتكلف ضوابط وقيود تحد من حريتها وارتياحها، بينما في البيئة غير المختلطة ستمارس حياتها الطبيعية وتمرح وتأكل وتتحدث بمساحات وحرية أوسع.

    هل تعلم ماهي أكثر عبارة سمعتها تترد في حديثهن؟ هي كلمتي: الحرية والارتياح!
    لم أتصور بتاتاً أن العمل والتعليم المختلط هو بكل وضوح "اعتداء على حرية المرأة" ..

    رسالة أخيرة إلى أولئك الكتّاب وضيوف الفضائيات المتحمسين لنشر الاختلاط: اتقوا الله في حقوق المنقبات ولاتظلمونهن، ووفروا لهن بيئة خاصة يمارسن فيها حريتهن وارتياحهن، وتذكروا أن تحويل فرص التعليم والعمل رغم محدوديتها إلى بيئات مختلطة يعني وضع الفتاة المنقبة أمام خيارات صعبة أشبه بوضع الشخص تحت برج مراقبة منه بالحالة الطبيعية. والى اللقاء

  2. #2
    الاداره
    تاريخ التسجيل
    Tue May 2009
    الدولة
    الرايه الهاشميه حفظها الله
    المشاركات
    212,599
    معدل تقييم المستوى
    21475064
    جزاك الله كل الخير وبارك بجهودك الطيبه
    ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
    لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
    يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه

  3. #3
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Wed Jun 2008
    الدولة
    صانعة رجال البواسل رجال الهيه المملكة الهاشمية
    المشاركات
    146,552
    معدل تقييم المستوى
    11586669




    بارك الله فيك لما طرح
    ربي يجزاك الخير كله ان شاء الله تعالى


    اختكم بالله


  4. #4
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon Mar 2009
    الدولة
    وراء عيوني المفمضه
    المشاركات
    6,527
    معدل تقييم المستوى
    5711677
    هل تود القول ان يتم تخصيص جامعات و مستشفيات و محاكم ومولات وبرلمانات خاصه للمنقبات ؟

  5. #5
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Wed Sep 2010
    الدولة
    الرياض
    العمر
    43
    المشاركات
    1,447
    معدل تقييم المستوى
    15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشاعر عنيده مشاهدة المشاركة
    هل تود القول ان يتم تخصيص جامعات و مستشفيات و محاكم ومولات وبرلمانات خاصه للمنقبات ؟
    وما المانع من ذلك اذا هذا يريح النساء ويمنع من الفتن !!!!!!!

  6. #6
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474862
    بارك الله تعالى فيك على هذا الطرح القيم
    ونحن نعلم أن الشرع لا يأمر الا بالخير ولا ينهى الا عن الشر وقد أمر الشرع بعدم الإختلاط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إياكم والدخول على النساء " فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال " الحمو الموت " رواه مسلم
    وهنا نرى وضوح توافق العقل مع الدين .

  7. #7
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Tue May 2011
    العمر
    54
    المشاركات
    408
    معدل تقييم المستوى
    101898
    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

    في ما يلي حكم المذاهب في الحجاب :
    أولا : مذهب الحنفية :

    1 ـ قال الشرنبلالي في ( متن نور الإيضاح ) : « وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما في الأصح ، وهو المختار » . وقد كتب العلامة الطحطاوي في ( حاشيته الشهيرة على مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح ص 161) عند هذه العبارة ما يلي : « ومَنْعُ الشابة من كشفه ـ أي الوجه ـ لخوف الفتنة ، لا لأنه عورة » اهـ .

    2 ـ وقال الشيخ داماد افندي (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ـ 1 / 81) : « وفي المنتقى : تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة . وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد وعن عائشة : جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب ، لاندفاع الضرورة » اهـ .

    3 ـ وقال الشيخ محمد علاء الدين الإمام (الدر المنتقى في شرح الملتقى ـ 1 / 81 ( المطبوع بهامش مجمع الأنهر ) : « وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ، وقدميها في رواية ، وكذا صوتها، وليس بعورة على الأشبه ، وإنما يؤدي إلى الفتنة ، ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال للفتنة » اهـ .والراجح أن صوت المرأة ليس بعورة ، أما إذا كان هناك خضوع في القول ، وترخيم في الصوت فإنه محرم .

    4 ـ وقال الشيخ الحصكفي (الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين ـ 3 / 188 ـ 189) : « يعزر المولى عبده ، والزوج زوجته على تركها الزينة الشرعية مع قدرتها عليها ، وتركها غسل الجنابة ، أو على الخروج من المنزل لو بغير حق ، أو كَشفت وجهها لغير محرم » اهـ باختصار .

    5 ـ وقال في موطن آخر : « وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال ، لا لأنه عورة ، بل لخوف الفتنة ، كمسّهِ وإن أَمِنَ الشهوة ، لأنه أغلظ ، ولذا ثبتت به حرمة المصاهرة ». قال خاتمة المحققين ، العلامة ابن عابدين في حاشيته الشهيرة عند هذه العبارة : « والمعنى : تُمنَعُ من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة ، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة .وقوله : « كمسِّهِ » أي : كما يمنع الرجل من مسِّ وجهها وكفِّها وإنْ أَمِنَ الشهوة » اهـ ( انظر : الدر المختار ، مع حاشية رد المحتار ( 1 / 272) .

    6 ـ وقال العلامة ابن نجيم ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ 1 / 284) : « قال مشايخنا : تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة » اهـ .

    7 ـ وقال أيضًا في موضع آخر ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ 2 / 381) : « وفي فتاوى قاضيخان : ودلَّت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة . اهـ وهو يدل على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجبٌ عليها » اهـ .

    8 ـ وقال الشيخ علاء الدين عابدين (الهدية العلائية ( ص / 244) : « وتُمنع الشابة من كشف وجهها خوف الفتنة »
    اهـ .
    وقد أوجب فقهاء الحنفية على المرأة الْمُحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب .

    9ـ قال العلامة المرغيناني (فتح القدير ( 2 / 405) عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج : « وتكشف وجهها لقوله عليه السلام : إحرام المرأة في وجهها ». قال العلامة المحقق الكمال بن الهمام تعليقًا على هذه العبارة : « ولا شك في ثبوته موقوفًا . وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود وابن ماجه ، قالت : كان الركبان يمرون ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذَونا سَدَلَت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . قالوا : والمستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه ، وقد جعلوا لذلك أعوادًا كالقُبة توضع على الوجه يسدل فوقها الثوب . ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة وكذا دلَّ الحديث عليه » اهـ .

    10 ـ وقال العلامة الحصكفي (الدر المختار ورد المحتار ( 2 / 189 ) عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج : « والمرأة كالرجل ، لكنها تكشف وجهها لا رأسها ، ولو سَدَلَت شيئًا عليه وَجَافَتهُ جاز ، بل يندب » .قال خاتمة المحققين ، العلامة ابن عابدين في حاشيته على « الدر المختار » عند قوله : « بل يُندب » ، قال : « أي خوفًا من رؤية الأجانب ، وعبَّر في الفتح بالاستحباب ؛ لكنْ صرَّحَ في « النهاية » بالوجوب . وفي « المحيط » : ودلَّت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة ، لأنها منهية عن تغطيته لحقِّ النُّسك لولا ذلك ، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة » . اهـ
    ونحوه في الخانية . ووفق في البحر بما حاصله : أنَّ مَحْمَلَ الاستحباب عند عدم الأجانب ، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان ، وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر ... » اهـ باختصار .
    فأنت ترى من النصّين التاسع والعاشر تصريح فقهاء الحنفية بنهي المرأة أثناء الإحرام بالحج عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة ، وقولهم بوجوب ستره رغم أنها في أقدس الأمكنة مستدلين على ذلك بحديث عائشة السابق ذكره . فإذا كان الأمر كذلك وهي محرمة في أقدس البقاع ، فوجوب ستره في غيرها أَوْلى وأحرى بالاتِّباع ...
    ثانيا : مذهب المالكية :

    1 ـ روى الإمام مالك ( الموطأ ـ 2 / 234 بشرح الزرقاني ، وانظر نحوه في : أوجز المسالك ـ 6 / 196) ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : « كنا نُخمّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق » .قال الشيخ الزرقاني « زاد في رواية : فلا تنكره علينا ، لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس ، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها ، أو يُنظر لها بقصد لذة . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله ، والخفاف ، وأن لها أَنْ تغطي رأسها ، وتستر شعرها ، إلا وجهها ، فَتُسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال ، ولا تُخَمِّر ، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر ، فذكر ما هنا ، ثم قال : ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلًا ، كما جاء عن عائشة قالت : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مُرَّ بنا سَدَلْنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات ، فإذا جاوزْنا رفعناه » اهـ .

    2 ـ وقال الشيخ الحطَّاب (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ـ 1 / 499) : « واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين . قاله القاضي عبد الوهاب ، ونقله عنه الشيخ أحمد زرّوق في شرح الرسالة ، وهو ظاهر التوضيح . هذا ما يجب عليها »اهـ .

    3 ـ وقال الشيخ الزرقاني في شرحه لمختصر خليل : (( وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها ، حتى دلاليها وقصَّتها .وأما الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما ، فله رؤيتهما مكشوفين ولو شابة بلا عذر من شهادة أو طب ، إلا لخوف فتنة أو قصد لذة فيحرم ، كنظر لأمرد ، كما للفاكهاني والقلشاني . وفي المواق الكبير ما يفيده . وقال ابن الفاكهاني : مقتضى مذهبنا أن ذلك لا يحرم إلا بما يتضمنه ، فإن غلبت السلامة ولم يكن للقبح مدخل فلا تحريم )) . وهذا كله ـ كما ترى ـ في حكم نظر الرجل الأجنبي المسلم إليها . أما حكم كشف وجهها فلم يتعرض الشارح له في هذا الموضع ، وستجده في الفقرة الرابعة المنقولة من حاشية الشيخ البناني عند كلامه على هذه العبارة نفسها ، فانتظره فإنه بيت القصيد . (( ومذهب الشافعيّ أَمَسُّ بسدِّ الذرائع ، وأقرب للاحتياط ، لا سيَّما في هذا الزمان الذي اتّسع فيه البلاء ، واتسع فيه الخرق على الراقع » . اهـ باختصار يسير ( شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 1 / 176) .

    4ـ وقد كتب العلامة البنَّاني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل على كلام الزرقاني السابق (1 / 176 ، ونحوه في حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 / 289) . ) ما يلي » قول الزرقاني : إلا لخوف فتنة ، أو قصد لذة فيحرم ، أي النظر إليها ، وهل يجب عليها حينئذٍ ستر وجهها ؟ وهو الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلًا : إنه مشهور المذهب ، ونقل الحطاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب ، أو لا يجب عليها ذلك ، وإنما على الرجل غض بصره ، وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض . وفصَّل الشيخ زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها ، وغيرها فيُستحب »اهـ .

    5 ـ وقال ابن العربي : « والمرأة كلها عورة ، بدنها ، وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة ، أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يَعنُّ ويعرض عندها » أحكام القرآن ( 3 / 1579) . قال محمد فؤاد البرازي :

    الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة ، أما إذا كان هناك خضوع في القول ، وترخيم في الصوت ، فإنه محرم كما سبق تقريره .

    6 ـ وقال القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسيره ( 12 / 229) : « قال ابن خُويز منداد ــ وهو من كبار علماء المالكية ـ : إن المرأة اذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة ، فعليها ستر ذلك ؛ وإن كانت عجوزًا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها »
    اهـ .

    7 ــ وقال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل ـ 1 / 41 ) : « عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا ، فالوجه والكفان ليسا عورة ، فيجوز كشفهما للأجنبي ، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة . فإن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق : مشهور المذهب وجوب سترهما . وقال عياض : لا يجب سترهما ويجب غضُّ البصر عند الرؤية . وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له » اهـ .

    8 ـ وقال الشيخ الدردير (جواهر الإكليل ـ 1 / 41 ) : « عورة الحرة مع رجل أجنبي منها ، أي ليس بِمَحْرَمٍ لَهَا ،جميع البدن غير الوجه والكفين ؛ وأما هما فليسا بعورة وإن وجب سترهما لخوف فتنة» اهـ .
    ـ وقد أوجب فقهاء المالكية على المرأة المُـحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب .

    9ـ قال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري ( جواهر الإكليل ـ 1 / 41) في أبواب الحج : « حَرُمَ بسبب الإحرام بحج أو عمرة على المرأة لبس محيط بيدها كقُفَّاز ، وستر وجهٍ بأي ساتر ، وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين ، إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب ، إلا لقصد ستر عن أعين الرجال فلا يحرم ولو التصق الساتر بوجهها ، وحينئذٍ يجب عليها الستر إن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها ، لصيرورته عورة . فلا يقال : كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحَرّم وهو ستره لأجل أمر لا يُطلب منها ، إذ وجهها ليس عورة ؟ وقد علمتَ الجواب بأنه صار عورة بعلمِ أو ظنِّ الافتتان بكشفه »اهـ باختصار .

    10ـ وقال الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي الأزهري ) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ـ 1 / 431) في باب الحج والعمرة : « واعلم أن إحرام المرأة حرة أو أَمَةً في وجهها وكفيها . قال خليل : وحَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز ، وستر وجه إلا لستر بلا غرز ولا ربط ، فلا تلبس نحو القفاز ، وأما الخاتم فيجوز لها لبسه كسائر أنواع الحلي ، ولا تلبس نحو البرقع ، ولا اللثام إلا أن تكون ممن يخشى منها الفتنة ، فيجب عليها الستر بأن تسدل شيئًا على وجهها من غير غرز ولا ربط » . اهـ باختصار يسير .

    11ـ وقال الشيخ الدردير (الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ـ 2 / 54، 55) : « حَرُمَ بالإحرام بحج أو عمرة على المرأة ولو أَمَة ، أو صغيرة ، ستر وجه ، إلا لستر عن أعين الناس ، فلا يحرم ، بل يجب إن ظنت الفتنة ... » اهـ .

    12ـ وقال الشيخ عبد الباقي الزرقاني ( شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 2 / 290 ـ 291) في أبواب الحج : « حَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز ، وستر وجه ، إلا لستر عن الناس ، فلا يحرم عليها ستره ولو لاصقته له ، بل يجب إن علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة ، أو ينظر لها بقصد لذة ، وحينئذٍ فلا يقال : كيف تترك واجبًا وهو ترك الستر في الإحرام وتفعل محرمًا وهو الستر لأجل أمر لا يطلب منها ، إذ وجهها ليس بعورة ؟ فالجواب : أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت ، إلى آخر ما مر » اهـ وتمام العبارة :
    « أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة ، أو ينظر لها بقصد لذة » اهـ .

    * ونستخلص من النصوص السابقة المأخوذة من المراجع المعتمدة عند المالكية أنه :
    ـ يُسَنُّ للمرأة أن تستر وجهها عند تحقق السلامة والأمن من الفتنة ، وعند عدم النظر إليها بقصد اللذة .
    ـ أما إذا علمت أو ظنت أنه يُخشى من كشف وجهها الفتنة ، أو ينظر لها بقصد لذة ، فيصير عورة يجب عليها ـ حينئذٍ ـ ستره ، حتى ولو كانت محرمة بحج أو عمرة . هذا هو مشهور المذهب كما حكاه ابن مرزوق . ولا شك أننا في زمن تحققت فيه الفتنة ، وانتشرت في أطرافه الرذيلة ، وامتلأت الطرقات بالمتسكعين الذين يتلذذون بالنظر إلى النساء ، فلا يجوز ـ والحال على هذا ـ عند المالكية أنفسهم ، ولا عند المذاهب الثلاثة الأخرى خروج المرأة كاشفة عن وجهها ، بل يجب عليها ستره .

    ثالثًا : مذهب الشافعية

    1 ـ قال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في المنهج : ( وعورة حُرَّة غير وجه وكفين ) ... قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على الكتاب السابق عند قوله : ( غير وجه وكفين وهذه عورتها في الصلاة . وأما عورتها عند النساء المسلمات مطلقًا وعند الرجال المحارم ، فما بين السرة والركبة . وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن . وأما عند النساء الكافرات ، فقيل : جميع بدنها ، وقيل : ما عدا ما يبدو عند المهنة ) ورد في " حاشية الجمل على شرح المنهج " (1 / 411) ...
    2ـ وقال الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي في " تحفة المحتاج بشرح المنهاج" { 3 / 113 ـ 115} ، المطبوع بهامش حاشيتي الشرواني والعبادي ، في « فصل تكفين الميت وحمله وتوابعهما » : ( يُكفن الميت بعد غسله بما لَهُ لُبْسُهُ حيًا ... ثم قال : وأقله ثوب يستر العورة المختلفة بالذكورة والأنوثة ) .وقد كتب الشيخ الشرواني في "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج " { 3 / 115} في حاشيته على تلك العبارة : ( فيجب على المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها ، حرَّة كانت أو أمة . ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة ، بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبًا ) ، شرح شمس الدين بن الرملي رحمهما الله تعالى ...

    3 ـ وذكر ابن قاسم العبادي في " حاشيته على تحفة المحتاج" { 3 / 115} نحو ذلك على العبارة نفسها ، فقال : ( فيجب ما ستر من الأنثى ولو رقيقة ما عدا الوجه والكفين . ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة ، بل لخوف الفتنة غالبًا ) . شرح شمس الدين بن الرملي رحمهما الله تعالى ...
    4ـ وقال الشيخ الشرواني : ( قال الزيادي في" شرح المحرر" : إن لها ثلاث عورات : عورة في الصلاة ، وهو ما تقدم [ أي كل بدنها ما سوى الوجه والكفين ] . وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها : جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد .وعورة في الخلوة وعند المحارم : كعورة الرجل ) [ أي ما بين السرة والركبة ] ورد في "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج " { 2 / 112} ..
    5 ـ وقال أيضًا : ( من تحققت من نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه ، وإلا كانت معينة له على حرام ، فتأثم ) ورد في "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج " {6 / 193 } ...

    6 ــ وقال الشيخ زكريا الأنصاري : ( وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين ) فكتب الشيخ الشرقاوي في حاشيته على هذه العبارة : ( وعورة الحرة .. أي : في الصلاة . أما عورتها خارجها بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين ولو عند أَمنِ الفتنة ) ورد في "تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب " {1 / 174} ...

    7 ــ وقال الشيخ محمد الزهري الغمراوي في "أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك" { ص 217 } : ( ويحرم أن ينظر الرجل إلى شيء من الأجنبية ، سواء كان وجهها ، أو شعرها ، أو ظفرها ، حرة كانت أو أمة ) ، ثم قال بعد أربعة أسطر ..
    : ( فالأجنبية الحرة يحرم النظر إلى أي جزء منها ولو بلا شهوة ، وكذا اللمس والخلوة ؛ والأَمة على المعتمد مثلها ، ولا فرق فيها بين الجميلة وغيرها ) . ثم قال في الصفحة التي تليها : ( ويحرم عليها [ أي المرأة ] ، كشف شيء من بدنها ، ولو وجهها وكفيها لمراهق أو لامرأة كافرة ) ...

    8 ــ وقال الشيخ محمد بن عبد الله الجرداني في "فتح العلام بشرح مرشد الأنام" { 1 / 34 ـ 35 } : ( واعلم أن العورة قسمان : عورة في الصلاة . وعورة خارجها ، وكل منهما يجب ستره ) .وبعد تفصيل طويل نافع قال تحت عنوان : " عورة المرأة بالنسبة للرجال الأجانب "، وما فيه من كلام الأئمة ، وحكم كشف الوجه : ( وبالنسبة لنظر الأجنبي إليها جميع بدنها بدون استثناء شيء منه أصلًا ) . ثم قال : ( ويجب عليها أن تستتر عنه ، هذا هو المعتمد ) ، ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء : ( أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة ، وعلى الرجال غض البصر عنها ) . وقيل : ( وهذا لا ينافي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على منع النساء بأن يخرجن سافرات الوجوه ، أي كاشفاتها ، لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن ، بل لأن فيه مصلحة عامة بسدِّ باب الفتنة ) . نعم : ( الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها ، لأن في بقاء الكشف إعانة على الحرام ) . أفاد ذلك السيد أبو بكر في حاشيته على فتح المعين نقلًا عن فتح الجواد . وضعَّفَ الرملي كلام القاضي ، وذكر أن الستر واجب لذاته . ثم قال : ( وحيث قيل بالجواز كره ، وقيل : خلاف الأَولى .وحيث قيل بالتحريم [ وهو الراجح ] حرم النظر إلى المُنَقَّبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها ، أي ما دار بهما ، كما بحثه الأذرعي ، لا سيَّما إذا كانت جميلة ) ، ورد في " فتح العلام بشرح مرشد الأنام" {1 / 41 ـ 42 } ، ونحوه في "مغني المحتاج" { 3 / 129} ...

    9ـ وقال الشيخ تقي الدين الحصني في "كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار" { 1 / 181 } : ( ويُكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل ، والمرأة متنقّبة إلا أن تكون في مسجد وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر ، فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب . وهذا كثير في مواضع الزيارة كبيت المقدس ، زاده الله شرفًا ، فليُجتنَب ذلك ) ...

    1ـ وقال الشيخ محمد بن قاسم الغزي : ( وجميع بدن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ، وهذه عورتها في الصلاة ، أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها ) ، ورد في "فتح القريب في شرح ألفاظ التقريب" { ص : 19} ...

    11ـ وقد أجاز فقهاء الشافعية للمرأة المُـحْرِمة بالحج أو العمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب ؛ بل أوجبه بعضهم . قال العلامة الرملي الشهير بالشافعي الصغير : ( وللمرأة أن ترخي على وجهها ثوبًا متجافيًا عنه بنحو خشبة وإن لم يُحتَج لذلك لحرٍّ وفتنة .. ولا يبعد جواز الستر مع الفدية حيث تعيَّن طريقًا لدفع نظر مُحرَّم ) .وقد كتب الشبراملسي في حاشيته عليه ، قوله : ( ولا يبعد جواز الستر أي : بل ينبغي وجوبه ، ولا ينافيه التعبير بالجواز ، لأنه جوازٌ بعد مَنع ، فيَصدُق بالواجب ) ورد في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" ، ومعه حاشية الشبراملسي { 3 / 333} ...

    12ـ وقال الخطيب الشربيني : ( وإذا أرادت المرأة ستر وجهها عن الناس أَرْخَت عليه ما يستره بنحو ثوب متجافٍ عنه بنحو خشبة ، بحيث لا يقع على البشرة . « وقد كتب البجيرمي في حاشيته على هذا القول : « فيه إشارة إلى وجوب كشف وجهها ولو بحضرة الأجانب ومع خوف الفتنة ، ويجب عليهم غض البصر ، وبه قال بعضهم . والمتجه وجوب الستر عليها بما لا يمسُّه ) ، ورد في "حاشية البجيرمي على الخطيب" { 2 / 391} ...

    13 ــ ونقل الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في " أوجز المسالك إلى موطأ مالك" { 6 / 197 } نقلًا عن : شرح الإقناع .
    في « باب تخمير المحرم وجهه » عن « شرح الإقناع » قوله : ( « وإذا أرادت » ستر وجهها عن الناس أَرْخَت عليه ما يستره بنحو خشبة ، بحيث لا يقع على البشرة . وفي حاشيةِ قوله : « إذا أرادت » ، فيه إشارة إلى وجوب كشف وجهها [ أي في حالة الإحرام ] ، ولو بحضرة الأجانب ، ومع خوف الفتنة ، ويجب عليهم غض البصر ، وبه قال بعضهم . والمتجه في هذه وجوب الستر عليها بما لا يمسُّه ) ...

    رابعًا : مذهب الحنابلة

    1ـ قال الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله تعالى ـ : « كل شيء منها ــ أي من المرأة الحرة ــ عورة حتى الظفر » اهـ (زاد المسير في علم التفسير ـ 6 / 31 ) .

    2ـ وقال الشيخ يوسف بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي في ( مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ـ ص 120 ) :
    « ولا يجوز للرجل النظر إلى أجنبية ، إلا العجوز الكبيرة التي لا تشتهى مثلها ، والصغيرة التي ليست محلًا للشهوة ، ويجب عليه صرف نظره عنها . ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت » اهـ .

    3ـ وقال الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (كشاف القناع عن متن الإقناع ـ 1 / 309) ) : « والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها » لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « المرأة عورة » رواه الترمذي ، وقال : حسن صحيح . وعن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : « أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟ قال : إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها » رواه أبو داود ، وصحح عبد الحق وغيره أنه موقوف على أم سلمة . « إلا وجهها » : لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة . ذكره في المغني وغيره . « قال جمع : وكفيها » واختاره المجد ، وجزم به في العمدة والوجيز لقوله تعالى : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾
    [ النور : 31 ] قال ابن عباس وعائشة : وجهها وكفيها . رواه البيهقي ، وفيه ضعف ، وخالفهما ابن مسعود . « وهما » أي : الكفان . « والوجه » من الحرة البالغة « عورة خارجها » أي الصلاة « باعتبار النظر كبقية بدنها » كما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : « المرأة عورة » اهـ .

    4ـ وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري (الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي ، مع حاشية العنقري ـ 1 / 140 ) :
    « وكل الحرة البالغة عورة حتى ذوائبها ، صرح به في الرعاية . اهـ إلا وجهها فليس عورة في الصلاة . وأما خارجها فكلها عورة حتى وجهها بالنسبة إلى الرجل والخنثى وبالنسبة إلى مثلها عورتها ما بين السرة إلى الركبة » اهـ .

    5ـ وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي ـ رحمه الله تعالى ـ ( الفروع ( 1 / 601 ـ 602): « قال أحمد : ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية. ونقل أبو طالب : « ظفرها عورة ، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا ، ولا خُفَّها ، فإنه يصف القدم ، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكـمّها زرًا عند يدها » . اختار القاضي قول من قال : المراد بــ ﴿ مَا ظَهَرَ ﴾ من الزينة : الثياب ، لقول ابن مسعود وغيره ، لا قول من فسَّرها ببعض الحلي ، أو ببعضها ، فإنها الخفية ، قال : وقد نصَّ عليه أحمد فقال : الزينة الظاهرة : الثياب ، وكل شيء منها عورة حتى الظفر » اهـ .

    6ـ وقال الشيخ يوسف مرعي (غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ـ 3 / 7 ) : « وحرم في غير ما مرَّ ــ أي من نظر الخاطب إلى مخطوبته ، ونظر الزوج إلى زوجته ، وغير ذلك ــ قصدُ نظرِ أجنبية ، حتى شعر متصل لا بائن . قال أحمد : ظفرها عورة ، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا ، ولا خُفَّها فإنه يصف القدم . وأُحبّ أن تجعل لكمّها زرًا عند يدها » اهـ .

    7ـ وقد أجاز فقهاء الحنابلة للمرأة المُـحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند مرور الرجال الأجانب قريبًا منها . قال الشيخ ابن مفلح الحنبلي (المبدع في شرح المقنع ـ 3 / 168 ) ، وانظر أيضا : الروض المربع ( 1 / 484) :« والمرأة إحرامها في وجهها فيحرم عليها تغطيته ببرقع ، أو نقاب ، أو غيره ، لما روى ابن عمر مرفوعًا : « لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القُفَّازين »
    رواه البخاري . وقال ابن عمر : إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه . رواه الدارقطني بــإسناد جيد .. فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها جاز أن تُسدل الثوب فوق رأسها على وجهها ، لفعل عائشة . رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . وشَرَط القاضي في الساتر أن لا يصيب بشرتها ، فإن أصابها ثم ارتفع بسرعة فلا شيء عليها ، وإلَّا فَدَت لاستدامة الستر ، وردَّه المؤلف بأن هذا الشرط ليس عند أحمد ، ولا هو من الخبر ، بل الظاهر منه خلافه ، فإنه لا يكاد يسلم المسدول من إصابة البشرة ، فلو كان شرطًا لبُيِّن »
    اهـ باختصار .

    8ـ وقال الشيخ إبراهيم ضويان (منار السبيل ( 1 / 246 ـ 247 ) أثناء كلامه عن محظورات الإحرام : « ... وتغطية الوجه من الأنثى ، لكن تُسدل على وجهها لحاجة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين » رواه أحمد والبخاري قال في الشرح : فيحرم تغطيته . لا نعلم فيه خلافًا إلا ماروي عن أسماء أنها تغطيه ، فيُحمَلُ على السدل ، فلا يكون فيه اختلاف . فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبًا منها سدلت الثوب من فوق رأسها ، لا نعلم فيه خلافًا . اهـ لحديث عائشة :
    « كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذَونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه » . رواه أبو داود والأثرم » اهـ .

    يستنتج من تلك النصوص التي سقناها من المصادر المعتمدة عند كل مذهب من تلك المذاهب الأربعة ما يلي :
    1ـ وجوب ستر المرأة جميع بدنها ، بما في ذلك وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب عنها . وقد رأى بعض أهل العلم أن الوجه والكفين عورة لا يجوز إظهارهما لغير النساء المسلمات والمحارم ، استنادًا إلى الحديث الصحيح : « المرأة عورة . « ورأى البعض الآخر أنهما غير عورة ، لكنهم قالوا بوجوب سترهما لخوف الفتنة نظرًا لفساد الزمن . فانعقدت خناصر المذاهب الأربعة على وجوب سترهما ، وحرمة كشفهما . لذا نقل « الإمام النووي » ، و« التقي الحصني » ، و« الخطيب الشربيني » ، وغيرهم عن « الإمام الجويني » إمام الحرمين اتفاقَ المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه . انظر : روضة الطالبين ( 7 / 21 ) ، وكفاية الأخيار ( 2 / 75 ) ، ومغني المحتاج ( 3 / 128 ـ 129) .

    2 ـ دَلَّت النصوص التي سقناها عن المذاهب الأربعة على وجوب ستر المحرمة وجهها بغير البرقع والنقاب عند البعض ، وعلى جواز ستره بغيرهما عند مرور الرجال الأجانب بها عند البعض الآخر . وما ذلك إلا لصيانتها من نظراتهم رغم كونها محرمة .لهذا قال الحافظ ابن عبد البر (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ـ 15

  8. #8
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sat May 2007
    الدولة
    أم الدنيا وارض الكنانه
    العمر
    39
    المشاركات
    120,668
    معدل تقييم المستوى
    21474974
    بارك الله فيك
    وجزاك الله خير الجزاء
    و أن شاء الله فى ميزان حسناتك

    [IMG]http://dc03.***********/i/01751/u674s73prh3c.gif[/IMG]

  9. #9
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Thu Sep 2008
    المشاركات
    826
    معدل تقييم المستوى
    6569683
    اللهم صلِّ وسلم على نبينآ وحبيبنآ محمدوعلى آله وصحبه

    شكرا لمروركم على موضوعي وهذا شرف لي ووسام على صدري
    جزاكم الله جنات الفردوس الاعلى
    وانار الرحمن دربكم بالايمان
    وشرح صدركم بالقران ورفع الله قدركم بين خلقه
    سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

المواضيع المتشابهه

  1. “فيديو”: امرأة تعاقب أبنائها بإطلاق النار على هواتفهم 11-04-2016
    بواسطة محمد الدراوشه في المنتدى منتدى الاخبار العربية والمحلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-04-2016, 06:58 AM
  2. حينما يأتي المساء
    بواسطة The sweet في المنتدى عذب الاماكن والمشاعر
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 04-04-2010, 06:17 PM
  3. عاجل ... لجنة معلمي الجنوب تقرر فك الاعتصام
    بواسطة khamis_mms في المنتدى منتدى الاخبار العربية والمحلية
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 27-03-2010, 07:23 AM
  4. ... () أنـــــــــا وكأســـــــــي وسيجــــــــــــاري () ...
    بواسطة اشرقت في المنتدى عذب الاماكن والمشاعر
    مشاركات: 37
    آخر مشاركة: 13-06-2009, 02:18 PM
  5. مع الله
    بواسطة Full MooN في المنتدى المنتدى الاسلامي العام
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 29-12-2008, 10:52 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
معجبوا منتدي احباب الاردن على الفايسبوك