اعفاء السيارات المهجنة المشتراة قبل 7 اذار بشرط دخولها قبل نهاية نيسان
عمان-الرأي - صرح وزير المالية د. محمد أبو حمور أن مجلس الوزراء قرر إعفاء السيارات المهجنة التي توفرت وثائق وبيانات أصولية في معاملاتها تثبت شراءها قبل 7/3/2010 ودخولها إلى المملكة لغاية 30/4/2010 وذلك بعد دراستها من قبل اللجنة التي شكلها لهذه الغاية شريطة أن يقدم صاحب المعاملة تعهد خطي يتضمن بأنه في حال ظهور أي أخطاء أو تلاعب في الوثائق المقدمة أو وثائق أخرى تتعارض مع الوثائق والبيانات المقدمة يتوجب عليه دفع الضريبة الخاصة والغرامات القانونية.
كما أوضح بأن اللجنة المكلفة لهذه الغاية تتألف من مندوبين عن وزارة المالية ودائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث تقوم بدراسة معاملات السيارات المهجنة التي دخلت المملكة بعد 7/3/2010 ولغاية 30/4/2010 ضمن شرطين أساسيين هما:
- اثبات شراء السيارة المهجنة قبل 7/3/2010 من خلال وثائق أصولية تثبت ذلك.
- اثبات دخول السيارة المهجنة إلى المملكة لغاية 30/4/2010.
وبيّن الوزير بأن اللجنة قامت بدراسة معاملات السيارات المهجنة التي قدمت إلى دائرة الجمارك سواء كانت ذلك من قبل مواطنين أو تجار السيارات حيث تمكنت اللجنة من خلال دراسة وثائق وبيانات السيارات المهجنة من حصر السيارات المهجنة التي تم شراءها قبل 7/3/2010 من خلال إحدى الوثائق التالية:
- الحوالات المصرفية.
- ختم الجمارك لبلد المصدر.
وقد تم التأكد من اثبات دخولها لأراضي المملكة لغاية 30/4/2010 من خلال البيانات الجمركية أو أي وثائق رسمية أردنية.
كما قامت اللجنة بحصر معاملات السيارات المهجنة غير المكتملة والتي لا تتوفر الوثائق والمعززات الأصولية لتطبيق الشرطين المتعلقين بإثبات الشراء قبل 7/3/2010 واثبات دخولها إلى لغاية 30/4/2010.
وأوضح بأن إعفاء السيارات المهجنة التي تتوفر لها وثائق ومعززات أصولية لإثبات الشراء قبل 7/3/2010 ودخولها إلى المملكة لغاية 30/4/2010 يأتي بالإضافة إلى الحالات التي حددها مجلس الوزراء في قراره رقم (704) تاريخ 23/2/2010 التالية:
1. السيارات المهجنة الموجودة في الحرم الجمركي.
2. السيارات المهجنة المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة.
3. السيارات المهجنة المفتوح بها اعتمادات مستندية غير معدلة لدى البنوك الأردنية قبل تاريخ تطبيق القرار، على أن يتم تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة للغايات ذاتها.
4. السيارات المهجنة التي تم شحنها قبل تطبيق القرار وحسب بوالص الشحن التي تثبت ذلك.
وبيّن د. محمد أبو حمور بأن قرار مجلس الوزراء تضمن تكليف اللجنة بتطبيق نفس الشروط والأسس على معاملات السيارات المهجنة والتي لم تقدم من قبل أصحابها لغاية تاريخه، وحث أصحاب هذه المعاملات على تقديم معاملاتهم إلى دائرة الجمارك العامة لعرضها على اللجنة لدراستها حسب الأسس والشروط المقررة من مجلس الوزراء.
المفضلات