احباب الاردن التعليمي

النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: وزير العدل: تشديد العقوبات في جرائم الاغتصاب وهتك العرض.. مراقبون: التعديل يمهد لإلغاء عقوبة الإعدام في الأردن

  1. #1
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sat May 2007
    الدولة
    أم الدنيا وارض الكنانه
    العمر
    39
    المشاركات
    120,668
    معدل تقييم المستوى
    21474973

    Lightbulb وزير العدل: تشديد العقوبات في جرائم الاغتصاب وهتك العرض.. مراقبون: التعديل يمهد لإلغاء عقوبة الإعدام في الأردن

    أبرز تعديلات قانون العقوبات.. زيادة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى 30 سنة بدلا من 20 سنة وضرب شخص على وجهه بالة حادة إلى 3 سنوات
    وزير العدل: تشديد العقوبات في جرائم الاغتصاب وهتك العرض.. مراقبون: التعديل يمهد لإلغاء عقوبة الإعدام في الأردن



    إلغاء عقوبة الاعدام في مادتين واستبدالها بالاشغال الشاقة المؤبدة





    رفع سن الحماية من 15 سنة الى 18 سنة



    عودة: جريمة هتك العرض لا تقوم على الزوجة



    تشديد العقوبة في جرائم الإعتداء على الموظف العام



    اعتبار المعلمين والأطباء والممرضين العاملين في المدارس والمستشفيات الخاصة بمثابة موظفين عامين



    تطبيق جريمة الشيك بدون رصيد على النماذج المعتمدة من قبل البنوك وعدم تطبيقها على المكتبية



    إلغاء عقوبة الحبس بجرائم الذم والقدح والتحقير والاستعاضة عنها بالغرامة



    تشديد العقوبات على جرائم السرقة









    أكد وزير العدل أيمن عودة أن قانون العقوبات يعتبر من أهم التشريعات بعد الدستور، لذلك فقد عملت الحكومة على دراسته بشكل متأن قبل إقرار القانون الجديد الذي أقره مجلس الوزراء أول من أمس.



    واستعرض عودة خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة أمس أبرز التعديلات على القانون، والذي عملت لجنة خاصة ضمت في عضويتها قضاة ومحامين وأكاديميين على مراجعة مواده، قبل أن تقوم الوزارة برفعه الى مجلس الوزراء لغايات اقراره والسير به وفق المراحل الدستورية.



    وبين أن القانون المعدل تناول عددا من الأحكام، حيث تم توسيع نطاق بعض الجرائم التي تسقط فيها دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها بموجب أحكام قضائية لم تكتسب الدرجة القطعية بتنازل الشاكي عن شكواه، ويشمل ذلك أي جرائم تتوقف إقامة الدعوى فيها على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى، بالإضافة الى جنح الإيذاء الصلحية وأنواع أخرى من الجنح الصلحية.



    وأضاف أنه تم تشديد العقوبات في عدد من الجرائم الواقعة على العرض كجرائم الاغتصاب وجرائم هتك العرض، وبما يؤدي الى زيادة الحماية القانونية لكل من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره سواء أكان ذكراً أو أنثى، حيث إن القانون القديم يكتفي بتشديد العقوبة إذا كان المجني عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره، في حين أقر القانون المؤقت الجديد بتوسيع نطاق تطبيق هذا الظرف المشدد ليشمل كل جريمة واقعة على من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره، وعدم حصرها بمن لم يتم الخامسة عشرة.



    كما تم تشديد العقوبة بحسب عودة في بعض جرائم السرقة، وعلى الأخص اعتبار جرم السرقة إذا وقع في بيت السكن جناية ولو لم يقترن ذلك بأي ظرف مشدد آخر، وكذلك اعتبار جرم سرقة السيارة بكاملها جناية، كما جرى رفع الحد الأدنى للحبس في حال ارتكاب جرم نشل الحقيبة أو قطعة الحلي الموجودة على جسم الإنسان.



    ولفت الى أن جنحة ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات أو بإلقاء المواد الحارقة أو المشوهة على الوجه أو العنق والتي تترك أثراً ظاهراً على المجني عليه، أصبحت بموجب التعديل المقترح جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.



    وقال إنه تم أيضا تشديد العقوبات في الجرائم المتعلقة بقطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو خطوط الشبكات الكهربائية أو بث محطات الإذاعة، إضافة إلى جرائم المصدقات الكاذبة المعدة لإبرازها أمام القضاء، وجرائم تهريب الأموال إضراراً بالدائنين والجرائم المتعلقة بالأطفال والعجز.



    كما تم تشديد العقوبة في جرم تقديم مسكر لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره مع وضع نص بوجوب إغلاق المحال التي ترتكب هذه المخالفة، وتشديد عقوبة وجرائم تعطيل السكك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها، وعلى الأخص إذا أدت الى وقوع تصادم بين القطارات أو انحراف قطار عن مساره.



    وقال عودة، بموجب القانون تم استحداث نص يعاقب كل من يخرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر أو بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور، حيث لم تكن هذه الأفعال مجرمة سابقا، كما تم وضع نص يمنع المحاكم من الأخذ بالأسباب المخففة في الجنايات الواقعة على شخص من الأشخاص المنوط بهم ممارسة سلطة عامة أثناء ممارسته لتلك السلطة، أو من أجل ما أجراه بحكمها، وشملت أحكام القانون في هذا الصدد أعضاء هيئات التدريس في الجامعات والمدارس الخاصة، والأطباء ورجال الأمن العام ، إضافة الى ممرضي المستشفيات الخاصة.



    وبين عودة أنه تم استبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة في جريمتي إضرام حرائق تؤدي الى مقتل انسان وجريمة إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور.



    وقال عودة إنه تم تعديل المادة (421) من قانون العقوبات لحصر جرم إعطاء شيك من دون رصيد بحالات الشيكات المحررة على النماذج المعتمدة لدى البنوك، لافتا الى أن الشيك البنكي سيبقى أحد الوثائق المعتمدة لإثبات الدين وفق أحكام قانون التجارة عند تقديم دعوى قضائية أو تقديمه الى دوائر التنفيذ.



    وحول قانون قضايا الدولة الذي أقره مجلس الوزراء قال عودة، إن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين الإصلاحية التي تطرحها الوزارة في ضوء ازدياد أعداد الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة والمؤسسات الرسمية والعامة وسواء المقامة منها أو عليها، وأن عدداً من تلك الدعاوى قد أصبحت ذات طبيعة متخصصة أو على درجة من التعقيد، مما أصبح يستدعي إنشاء إدارة متفرغة لتتولى إقامة هذه الدعاوى والدفاع عن مصالح دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة فيها، بالإضافة الى متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فيها.



    وأضاف أنه وعلى ضوء زيادة عبء العمل القضائي المنوط بالقضاة النظاميين والذين يمارسون مهام قضاة الحكم وأعضاء النيابة العامة، الى جانب مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه ومما أصبح يستدعي حصر مهام ومسؤوليات القضاة النظاميين في القيام بمهام قضاة الحكم وأعضاء النيابة العامة، وإناطة مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه بإدارة متخصصة في وزارة العدل.



    وقال إنه بموجب هذا القانون سيتم إنشاء (إدارة قضايا الدولة) في وزارة العدل لتحل محل (دائرة المحامي العام المدني) ولتتولى تمثيل دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى حقوقية.



    وفيما يتعلق بقانون النيابة العامة فقد لفت عودة الى أن النيابة العامة هي الجهة الممثلة للمجتمع في إقامة دعوى الحق العام عند وقوع الجريمة، ومباشرتها وتعقبها وفق أحكام التشريعات النافذة مشيرا الى أن الأحكام الواردة في القانون الجديد تهدف الى تحقيق تراكم للخبرات من خلال الحد من عملية نقل النواب والمدعين العامين قبل مرور 12 سنة على خدمتهم في هذا الجهاز القضائي.



    ولفت عودة الى أن القانون سيعمل على توفير مدعين عامين ذوي اختصاص جغرافي لجميع مناطق المملكة لأنواع محددة من الجرائم ذات الطبيعة المتخصصة، ومن ذلك جرائم الاختلاس وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات وشبكات الاتصالات، والجرائم الواقعة خلافاً لأحكام كل من قانون الأوراق المالية وقانون منع الاتجار بالبشر وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون المنافسة وقانون العلامات التجارية وقانون علامات البضائع وقانون حماية حق المؤلف.



    وقال إنه سيتم إنشاء قسم للتنفيذ القضائي من مديرية الأمن العام في مقر المحكمة لتتولى تنفيذ طلبات المحكمة والنيابة العامة، بحيث يكون هذا القسم مرتبطاً برئيس المحكمة والنائب العام.



    كما تم بموجب القانون الجديد توسيع اختصاص محكمة الجنايات الكبرى لتشمل جرائم الاعتداء على الموظفين بالضرب أو بفعل مؤثر أو بشهر السلاح كما هو منصوص عليها في المادة (187) من قانون العقوبات، وأضيف الى اختصاص محكمة الجنايات الكبرى كذلك جريمة الإجهاض، إذا أدّت الى موت المرأة وجريمة إضرام الحريق إذا نجم عنها وفاة إنسان.



    اما التعديلات التي اجريت على قانون النيابة العامة بين عودة ان النيابة العامة هي الجهة الممثلة للمجتمع في إقامة دعوى الحق العام عند وقوع الجريمة ومباشرتها وتعقبها وفق أحكام التشريعات النافذة, ومن أهم الأحكام الواردة في هذا القانون إن وظائف النيابة العامة سيتولاها قضاة يخضعون لأحكام قانون استقلال القضاء النافذ, وذلك باستثناء وظيفة معاون المدعي العام الذي يجوز له تمثيل النيابة العامة لدى محكمة الصلح. وان ينص القانون على أن وظيفة التحقيق الإبتدائي التي يقوم بها أعضاء النيابة العامة هي وظيفة قضائية ولا سلطان عليهم فيها لغير القانون .وكذلك تعزيز دور رئيس النيابة العامة في الإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة وشؤونهم بما في ذلك إصدار التنسيب اللازم للمجلس القضائي لغايات نقلهم من إحدى وظائف النيابة العامة الى وظيفة أخرى على ان يخضع لرقابة رئيس النيابة العامة الأشخاص القائمون بوظائف النيابة العامة أمام المحاكم النظامية بما في ذلك النيابة العامة الجمركية والنيابة العامة الضريبية وذلك في جميع أعمالهم القضائية.



    ونصت التعديلات على توفير مدعين عامين ذوي اختصاص جغرافي لجميع مناطق المملكة لأنواع محددة من الجرائم ذات الطبيعة المتخصصة ومن ذلك جرائم الاختلاس وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات وشبكات الإتصالات والجرائم الواقعة خلافاً لأحكام كل من قانون الأوراق المالية وقانون منع الإتجار بالبشر وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون المنافسة وقانون العلامات التجارية وقانون علامات البضائع وقانون حماية حق المؤلف.



    وبين عودة ان الغاية من اصدار قانون ادارة قضايا الدولة هو إناطة مهمة تمثيل دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة في الدعاوى الحقوقية الى إدارة قانونية متخصصة تنشأ في وزارة العدل تسمى (إدارة قضايا الدولة) لتحل محل دائرة المحامي العام المدني, ويتولى القيام بمهام هذه الإدارة وكلاء يتم تعيينهم لهذه الغاية على أن تتوافر فيهم الشروط ذاتها الواجب توافرها في القضاة النظاميين كما يتمتعون بجميع الحقوق والمزايا والحصانات ذاتها المقررة للقضاة النظاميين .



    ويبين القانون الجديد إجراءات إقامة الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة العامة وأحكام إجراء التسوية الودية فيها وشروطها حيث تم بموجبه إلغاء قانون دعاوى الحكومة لسنة ,1958 ومن المتوقع أن يؤدي ذلك الى تسريع الفصل في قضايا الخزينة والإجراءات اللازمة لتنفيذها وفق أحكام التشريعات النافذة .



    ولفت عودة ان قانون العقوبات الحالي صدر لأول مرة في عام 1951 كقانون مؤقت, وجرى إقراره كقانون دائم في عام ,1960 ومنذ عام 1960 لم تتم مراجعة شاملة لأحكام هذا القانون على الرغم من التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت في المجتمع الأردني خلال الخمسين سنة الأخيرة, ولهذه الغاية تم تشكيل لجنة في شهر آب من عام 2008 لإجراء هذه المراجعة الشاملة لأحكام القانون وشارك فيها قضاة ومحامون وأساتذة قانون أكاديميون, وكان من نتيجة أعمال هذه اللجنة إعداد مشروع القانون المعدّل لقانون العقوبات الذي أدرج ضمن جدول أعمال الدورة البرلمانية الإستثنائية الأخيرة التي انعقدت في صيف عام ,2009 كذلك أعيدت مراجعة مشروع القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2004 الذي كان قد أرسل في حينه الى مجلس الأمة وكذلك القانون المؤقت المعدّل لقانون العقوبات رقم (86) لسنة ,2001 كما تم مراجعة النصوص المتعلقة بعدد من الجرائم الأخرى الواقعة على الإنسان وعلى الإدارة العامة, وبما فيها جرائم الاعتداء على الموظفين العامين, والتي أصبحت الحاجة الى مراجعتها أكثر إلحاحاً وضرورة إثر ظهور وانتشار بعض السلوكيات الخاطئة في المجتمع والتي تشكل خطراً على أمن المواطنين وسلامتهم والتي تستدعي التصدي لها وتشديد العقوبات المقررة قانوناً على مرتكبيها, وعلى هذا الأساس تمّ إعداد القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2010 وبموجب هذا القانون سيتم الغاء القانون المؤقت المعدل لقانون العقوبات لسنة 2001 وكذلك سيتم استرداد القوانين لسنة 2004 و2009.



    المصدر : الحقيقة الدولية – الغد + العرب اليوم 4.5.2010

  2. #2
    الاداره
    تاريخ التسجيل
    Tue May 2009
    الدولة
    الرايه الهاشميه حفظها الله
    المشاركات
    212,599
    معدل تقييم المستوى
    21475063
    الف شكر لنقل الخبر
    يعطيكي الف عافيه
    ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
    لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
    يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه

  3. #3
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sat May 2007
    الدولة
    أم الدنيا وارض الكنانه
    العمر
    39
    المشاركات
    120,668
    معدل تقييم المستوى
    21474973

  4. #4
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Wed Feb 2010
    الدولة
    USA
    العمر
    44
    المشاركات
    12,741
    معدل تقييم المستوى
    27
    شكرا على نقل الخبر
    يعطيكي العافيه

  5. #5
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Wed Jun 2008
    الدولة
    صانعة رجال البواسل رجال الهيه المملكة الهاشمية
    المشاركات
    146,552
    معدل تقييم المستوى
    11586669



    اي اعدام لما ننفصل عن سلطة اوروبا اكيد رح يصير اعدام
    شاكرين نقل كل جديد بيننا
    تقديري

    [IMG]http://upload.*************/images/x2mkz8wacct87217xe.gif[/IMG]

  6. #6
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sat May 2007
    الدولة
    أم الدنيا وارض الكنانه
    العمر
    39
    المشاركات
    120,668
    معدل تقييم المستوى
    21474973
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور ال حامد مشاهدة المشاركة
    شكرا على نقل الخبر
    يعطيكي العافيه
    [img]http://www.**********/up/uploads/images/jr-7-1b7f17404b.gif[/img]

  7. #7
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sat May 2007
    الدولة
    أم الدنيا وارض الكنانه
    العمر
    39
    المشاركات
    120,668
    معدل تقييم المستوى
    21474973
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة مشاهدة المشاركة



    اي اعدام لما ننفصل عن سلطة اوروبا اكيد رح يصير اعدام
    شاكرين نقل كل جديد بيننا
    تقديري

    [IMG]http://upload.*************/images/x2mkz8wacct87217xe.gif[/IMG]
    [img]http://www.**********/up/uploads/images/jr-7-1b7f17404b.gif[/img]

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 22-05-2013, 07:01 AM
  2. وزير العدل الصهيوني السابق: الأردن عدو (إسرائيل) الجديد بالمنطقة
    بواسطة رمز الوفاء في المنتدى منتدى الاخبار العربية والمحلية
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 30-06-2010, 11:31 AM
  3. رضاء المجني عليه في جرائم هتك العرض
    بواسطة عطر الاماكن في المنتدى المنتدى القانوني
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 23-04-2010, 01:59 PM
  4. إني اعترض يا معالي وزير العدل .. فقانون العقوبات ليس هزيلاً
    بواسطة عيشات في المنتدى المنتدى القانوني
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-04-2010, 09:02 PM
  5. توجه لاستبدال عقوبة الاعدام في الاغتصاب بالمؤبد
    بواسطة زهر الربيع في المنتدى منتدى الاخبار العربية والمحلية
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 06-03-2010, 12:00 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
معجبوا منتدي احباب الاردن على الفايسبوك