احباب الاردن التعليمي

النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: خبير "صلح جزاء عمان" يغرم عويدي العبادي مليون و750 الف دينار لصالح عيد الفايز

  1. #1
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Fri Aug 2009
    المشاركات
    5,344
    معدل تقييم المستوى
    20

    خبير "صلح جزاء عمان" يغرم عويدي العبادي مليون و750 الف دينار لصالح عيد الفايز


    عمان – السوسنة - في سابقة هي الاولى من نوعها بالاردن قرر الخبير المحامي محمد السمهوري الذي عينه قاضي صلح جزاء عمان موفق عبيدات تغريم د . احمد عويدي العبادي حوالي مليوني دينار اردني فيما سماه الضرر الادبي لوزير الداخلية السابق عيد كنيعان الفايز .
    وقال الخبير المحامي السمهوري في تقريره الذي قدمه الى المحكمة في جلسة الاحد 3 / 12 / 2009 عما اسماه ضرر تفويت الفرصة بان ( عمر المدعي بالحق الشخصي كان 62 عاما وبان معدل الاعمار 65 عاما , فانني اقدر بدل التعويض عن هذا الجانب من الضرر ( تفويت الفرصة ) بمبلغ 250000مائتين وخمسين الف دينار عن كل سنة اي مامجموعه 750000سبعمائة وخمسين الف دينار ))
    وقال الخبير السمهوري في تقرير خبرته عما اسماه الضرر الادبي ان المشتكي عيد كنيعان الفايز ( اصيب بالذهول واثار غضبه وكان لها اثارا سلبية على شخصه وتصرفاته كما اصابه الانفعال واصبح شارد الذهن وحاد التصرفات والتعامل بشكل غير مالوف عنه , سواء في عمله او حتى في محيطه العائلي والاجتماعي )
    واضاف الخبير المحامي محمد السمهوري ان ( الامر يستدعي عدم الغلو والمبالغة في تقدير التعويض عنه ) لذا (فانني اقدر بدل التعويض عن هذا الضرر ( الضرر الادبي )1000000 مليون دينار )فقط مليون دينار بدون غلو واختتم تقريره بقوله ( يكون مجموع التعويض للمدعي بالحق الشخصي : مبلغ 750000عن الضرر المادي / تفويت الفرصة ومبلغ 1000000 مليون دينار بدل ضرر ادبي والمجموع 1750000 مليون وسبعمائة وخمسين الف دينار ) .
    وفيما يلي تفاصيل التقرير
    تقرير خبرة
    المحكمه : صلح جزاء عمان الموقره
    رقم الدعوى :12553/2007
    الهيئه الحاكمه : سعادة القاضي موفق عبيدات الأكرم
    المدعي بالحق الشخصي : عيد زعل كنيعان الفايز
    المدعي : عليه بالحق الشخصي : أحمد عويدي العبادي
    المهمه محل التكليف
    ( تقدير بدل الأضرار التي لحقت بالمشتكي المدعي بالحق الشخصي من جزاء افعال المشتكي عليه المدعي عليه بالحق الشخصي على فرض الثبوت مع الثبوت مع مراعاة المادة 365 من قانون العقوبات )
    التقرير
    صاحب الشرف الاكرم ،،
    بناء على القرار الصادر عن محكمتكم الموقرة بانتخابي خبيرا للنهوض بالمهمة محل التكليف والمفخمة لي في جلسة 21/6/2009 ، وبعد تزويدي لاحقا بصورة عن كامل ملف الدعوى والبينات من قبل وكيل المدعي بالحق الشخصي فانني اتقدم بهذا التقرير مبنيا ( على فرض الثبوت ) آخذ بالاعتبار حكم الماده ( 365 ) من قانون العقوبات والتي تنص :-
    ( للمدعي الشخصي ان يطلب بالدعوى التي اقامها تضمينه ما لحقه بالذم او القدح او التحقير من الاضرار المادية وما يقدره من التضمينات النقدية في مقابل ما يظن انه لحق به من الاضرار المعنوية وعلى المحكمة ان تقدر هذه التضمينات بحسب ماهية الجريمة وشدة وقعها على المعتدى عليه وبالنسبة لمكانتي الاجتماعيه ويحك بها )
    اولا ملخص الوقائع
    1 بتاريخ 30 نيسان 2007 ومن خلال الموقع الالكتروني
    htt;/ www.jordannationalmovement.org
    Jordannationalmovement.org
    بعنوان الحركه الوطنية الاردنية نشر المدعي عليه بالحق الشخصي نسخة عن الرسالة / الخطاب المفتوح الموجه زعيم الاغلبيه في مجلس الشيوخ الامريكي ( هاري ريد ) التي حملت اسم المدعي عليه بالحق الشخصي كرئيس للحركه المذكورة / عمان الأردن . حمل بها على النظام السياسي في الاردن وأجهزة الدولة بما في ذلك حكومة المملكة الاردنية الهاشمية .
    2/ تناولت الرسالة / الخطاب التعرض لصاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا المعظمين والأسرة الهاشمية ، والمساس بالمسؤولين ومنهم المدعي بالحق الشخصي ، أذا ورد حرفيا ما يلي :-
    ( فعلى سبيل المثال ، قام عيد الفايز ، وهو وزير الداخلية الحالي باعطاء ....(....) .
    3/ كما تضمنت الرساله / الخطاب التعرض للحكومه والتي أشغل المدعي بالحق الشخصي مراكزا بها وتقلده حقائب وزارية ، وكان بتاريخ نشرها وزيرا للداخلية ، اذا تضمنت حرفيا :-
    ( وفي الأردن ، فأن حكومة الملك عبدالله الثاني الحكومة العليا ( حاشية العرش ) يقومون بشكل كبير بالسيطرة على ملكية الصحافة المحليه الرئيسيه ومحطات التلفزه والراديو التي تديرها الحكومه في الأردن)
    4/ تضمنت الرساله / الخطاب المنشور نسختها ما يشير في عنوان الصفحة / الموقع الالكتروني ما يفيد بانه الوصول الى المزيد من المعلومات ان يتم الاتصال من اجلها مع المدعي عليه بالحق الشخصي على الرقم ( *******) او على العنوان الالكتروني oweidi2005@yahoo.com
    كما تضمنت الرساله / الخطاب بأن المدعي عليه بالحق الشخصي عضوا سابقا في البرلمان ( لمدتين )
    5/الموقع الالكتروني الذي نشرت نسخة من خلاله الرسالة / الخطاب متاحا للدخول اليه من الكافة داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها ,وتبين بانه قد تم زيارته / الدخول اليه من اكثر من ( 40000) اربعين الف زائر
    6/ جاء نشر المادة / الرسالة متزامنا مع تولي المشتكي / المدعي بالحق الشخصي قمة هرم وزارة الداخلية بصفته وزيرا للداخلية في حينه , وكذلك تزامن مع تنظيم الوزارة للانتخابات النيابية , والتي كان لاستخدام الكمبيوتر دورا كبيرا مما اتاح وسهل اطلاع كوادر الوزارة التي يراسها المدعي بالحق الشخصي على المادة , كما وان فترة التحضير للانتخابات النيابية تؤدي الى كثرة تواصل افراد المجتمع المحلي بكافة اطيافه بصورة اكثر بكثير من التواصل في الايام العادية
    7/ انتشر الخبر المدرج بالمادة / الرسالة / الخطاب خاصة بما تعلق بالمدعي بالحق الشخصي بين افراد المجتمع واصبح بما تضمنه من مواضيع / الاحاديث بمناسبات الافراح والاحزان , واصبح موضوع تولي المدعي بالحق الشخصي لمنصبه كوزير داخلية محط استفسار حتى داخل ذات وزارة الداخلية , مما ادى الى بث الشائعات ضد المدعي بالحق الشخصي حول ما نشر .
    8 / تبين من خلال البينات المقدمة في الدعوى بان المدعي بالحق الشخصي قد عهد اليه وتسلم وعمل في العديد من المناصب المتقدمة منذ عام 1983 تمثلت بكونه :
    ا) مديرا عاما لشركة النقل البري العراقي منذ 1983 -1986
    ب) مديرا عاما لمؤسسة الموانيء الاردنية منذ 1986 -1990
    ت) امينا عاما لوزارة الشباب منذ 1990 -1992
    ث) مستشارا في الديوان الملكي الهاشمي العامر 1993-1997
    ج ) وزيرا للعمل عام 1999
    ح وزيرا للعمل عام 2000
    خ ) وزيرا للشباب / وزير دولة عام 2002
    د ) وزيرا للداخلية عام 2005
    ذ) وزيرا للداخلية عام 2007
    ر ) رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الاردنية
    ز) رئيس مجلس ادارة الشركة الموحدة للنقل البري
    س) عضوا في مجلس امانة عمان الكبرى
    ش ) رئيسا للاكاديمية العربية للنقل البحري
    ص) رئيس لاتحاد الموانيء العربية
    ض) رئيس الجانب العربي -منظمة العالم العربي
    ط ) عضو اللجنة الاولمبية
    ظ) عضوا في مجلس امناء جامعة الزيتونة
    ع ) رئيسا لمجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل
    غ ) رئيسا لمجلس ادارة االتدريب المهني
    ف ) نائبا لرئيس مجلس ادارة سلطة اقليم العقبة
    ق) عضو في مجلس الخدمة المدنية
    ك ) عضوا في المجلس الطبي الاعلى
    ت ) رئيس جمعية ابناء البادية الخيرية لمدة 25 عاما
    9 / تم التعرض بالمادة / الرسالة موضوع الشكوى للمدعي بالحق الشخصي خلال فترة توليه موقع ( وزيرا للداخلية ) وكان ذلك بتاريخ 30 / نيسان / 2007 والتي كان يعهد اليه خلالها ( رئاسة مجلس الوزراء الاردني بالوكالة )
    10 / المدعي بالحق الشخصي من مواليد عام1945 وبذلك فهو بعمر 62 عاما تقريبا بتاريخ نشر المادة / الرسالة موضوع الدعوى , كما وانه حاصلا على مؤهل جامعي ( بكالوريوس اقتصاد ) وهو رب عائلة ولديه اولاد
    ثانيا : في تقدير التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعي بالحق بالشخصي في ضوء موضوع وقائع الشكوى والادعاء بالحق الشخصي فان الاساس القانوني الذي قد تنبني عليه المطالبة بالتعويضات وعلى فرض الثبوت يقوم على ( الفعل الضار ) كمصدر من مصادر الالتزام وفقا لمقتضيات حكم المادة ( 265) من القانون المدني
    ( كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر )
    . وكذلك بما تقتضي به احكام المادة 266 منه :
    ( يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر مالحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار )
    . وكذلك احكام المادة 267 / 1 منه :
    ( 1/ يتناول حق الضمان الضرر الادبي كذلك فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه اوفي سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤلا عن الضمان )
    . وكذلك حكم المادة ( 268 ) منه :
    ( اذا لم يتيسر للمحكمة ان تعين مدى الضمان تعيينا نهائيا فلها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر في التقدير )
    . وانسجاما مع قرار التكليف بان يتم مراعاة احكام المادة ( 365 ) من قانون العقوبات بما قضت :
    ( للمدعي بالحق الشخصي ان يطالب بالدعوى التي اقامها تضمين مالحقه بالذم او التحقير من الاضرار المادية وما يقدره من التضمينات النقدية في مقابل ما يظن انه لحق به من الاضرار المعنوية وعلى المحكمة ان تقدر هذه التضمينات بحسب ماهية الجريمة وشدة وقعها على المعتدى عليه وبالنسبة الى مكانته الاجتماعية ويحكم بها )
    وبذلك فان اجراء التقدير للتعويض يتناول شقي هذا الضرر المادي والادبي :
    الضرر المادي
    وفقا لاحكام المادة ( 266 ) من القانون المدني فان تقدير التعويض عن الضرر المادي يستدعي التعويض عن الضرر الحال الذي اصاب المضرور , والثاني الضرر المستقبلي :
    1 / الضرر المادي الحال
    ويقصد بهذا الضرر ما يكون قد لحق بالمضرور واصاب ذمته المالية من مبالغ انفقها في سبيل مواجهة الضرر وكذلك المصاريف التي ما كان ليدفعها او ينفقها لولا حصول ذلك الضرر , وبالتالي فهو يقوم على تقدير ما تحمله المضرور فعليا من تلك المبالغ .
    وبتطبيق هذا المفهوم على الوقائع المستخلصة وعلى البينات المقدمة في الدعوى لا اجد كخبير ما يثبت تحمل او تكبد المدعي بالحق الشخصي لاية مبالغ كنتيجة مباشرة لافعال المدعى عليه بالحق الشخصي ( على فرض الثبوت ) ,الامر الذي حتى لو وجد في ملف الدعوى فهو يقوم على احتساب مجموع تلك المبالغ وهو امر يدخل ضمن صلاحيات محكمتكم الموقرة
    وبذلك ولعدم وجود بينة حول هذا الشق من الضرر الادبي يصبح تقديره متعذرا كونه يخضع للاثبات
    2 / الضرر المادي المستقبلي :
    ويشمل هذا الضرر ثلاثه جوانب
    الأول / الضرر المستقبلي الاحتمالي
    وهو الضرر الذي قد يقع وقد لا يقع وبحكم ان الضرر المتوجب التعويض عنه من خلال تقديرع هو الضرر المحقق فلا يكون الضرر المستقبلي الاحتمالي مقدورا تقديره الا حال حصوله مستقبلا حينها يصبح ضرر حالا يقتضي تعليله بعد الثبوت . وعليه لا يكون في هذه المرحلة محلا هنا لتقدير التعويض عنه لعدم الثبوت
    الثاني/ الضرر المستقبلي المحقق
    ويقصد به الضرر الحاصل مستقبلا لا محاله نتيجه للفعل الضار وهو ضرر يستدعي التعويض على ضوء ما تثبته البينات الا أن ملف الدعوى يخلو من اية بينة ترتبط بهذا النوع من الضرر الأمر الذي يتعذر معه تقدير التعويض عن هذا الجانب من الضرر ايضا
    الثالث/ الضرر بطرق تفويت الكسب :
    هذا النوع من الضرر المادي هو ضرر مستقبلي عرف فقها بانه( ضررقامت اسبابه ولكن تراخت نتائجه كلها او بعضها الى المستقبل )
    وهو ضرر يعنى بما يفوت من فرصه على المضرور نتيجه للفعل الضار حتى وان كانت الفرصه أمر محتملا الا ان تفويتها يعتبر ضرر محققا يقتضي التعويض عنها كونه سيصيب المضرور في حق أو مصلحه ماليه وفي دعوانا فان البينه وفقا للوقائع الستخلصه تشير ألى المناصب/ المواقع والمراكز الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه التي كانت قد اسندت / أشغلها المدعي بالحق الشخصي وبالتالي فان ما نسبه اليه بالحق الشخصي – على فرض الثبوت – من شانه ان يؤدي الى تفويت فرصا على الدعوى بالحق الشخصي حتى وان كانت الفرصة بحد ذاتها امرا احتماليا الامر الذي يخضع هذا الجانب من الضرر للتقدير ويستدعي القضاء بالتعويض عنه واخذ بالمعايير التي اشارت اليها احكام المادة
    ( 365 ) من حيث مراعاه :-
    - ما هيه الجرم
    - شدة وقع الجرم على المدعي بالحق الشخصي
    - المكانة الاجتماعية للمدعي بالحق الشخصي
    وحيث ان ملف الدعوى بما في ذلك الرسالة / الخطاب موضوع الدعوى يشير بأن المدعي بالحق الشخصي هو من الشخصيات السياسية في البلاد والاعتداء عليه ( على فرض الثبوت ) وقع اثناء توليه منصب وزيرا للداخلية بما هو ملموس ومعروف للكافة من اهمية هذا الموقع أضافة الا ان البينة في الدعوى تشير ألا أن المدعي بالحق الشخصي كان يتولى أحيانا خلال وجوده في الحكومة الاردنيه موقع ( رئيس وزراء بالوكاله ) كما واشارت البينه ألى المواقع الأجتماعيه والمناصب الأقتصاديه التي كانت تعهد ويكلف بها المدعي بالحق الشخصي كما وأن ما نسب للمدعي بالحق الشخصي يرتبط ايضا بصاحبي الجلاله الملك عبدالله الثاني والملكه رانيا المعظمين
    كما وان الرسالة / المادة موضوع الدعوى موجهة ايضا الى شخصية عالميه هامه هو ( هاري ريد ) / زعيم الاغلبيه في مجلس الشيوخ الأمريكي كل ذلك سيدفع كل من اطلع على الرساله او علم / او سمع بضمونها سيتناولها ويوليها الأهتمام التداول بها ، خاصه امام الوسيله التي تم بها النشر والتي تمكن الكافه داخل المملكه وخارجها من الأطلاع عليها والتداول بموضوعها نظرا بكون المدعي بالحق الشخصي شخصية سياسية عامة وفق ما قامت عليه البينة
    تأسيسا على ما تقدم التي تعتبر من الاسس المعتمدة في تقدير التعويض وأخذ بعين الأعتبار ان عمر المدعي بالحق الشخصي ( 62) عاما وبان معدل الاعمار هو ( 65) عاما فأنني اقدر بدل التعويض عن هذا الجانب من الضرر ( تفويت الفرصه ) بمبلغ ( 250,000) مئتين وخمسين الف دينار عن كل سنه أي ما مجموعه ( 750,000) سبعمئه وخمسين ألف دينار
    الضرر الادبي
    والضرر الأدبي ، هو الضرر الذي يصيب الشخص في حريته أو في عرضه أو سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي ، وبذلك فهو ضررا لا يصيب الشخص في ماله ولكنه في مصلحة غير مالية . وان تقدير التعويض عن هذا الضرر يرتيط بالبينات التي تقدم من المضرور ، وبالتالي فهو يخضع للأثبات .
    وفي هذه الدعوى فقد قامت البينة ( على فرض الثبوت ) باصابة المدعي بالحق الشخصي بأضرار ادبية وفي أكثر من جانب ، منها لا على سبيل الحصر :-
    1/ الوضع العائلي للمدعي بالحق الشخصي .
    2/ المركز الاجتماعي للمدعي بالحق الشخصي .
    3/ المواقع الاقتصادية التي اسندت وتولاها المدعي بالحق الشخصي .
    4 / المواقع الرسمية والسياسية التي اسندت وتولاها المدعي بالحق الشخصي .
    والمواقع الثلاثة الأخيرة ( الاجتماعية / الاقتصادية / الرسمية والسياسية ) هي مواقع تكليف يؤخذ حين اسناد اي منها للمدعي بالحق الشخصي أو لأي شخص يكلف بها جوانب عدة ترتبط جميعها باهلية لتنبوأ مثل هذا المراكز والمواقع من جهة وترتبط ايضا بطبيعة هذا المركز / الموقع ، سواء تعلقت بالمؤهلات العلمية والخبرة ، أو تعلقت بذاتيه الشخص بما يعرف عنه من خلق وشرف وأمانة ومكانة بين افراد المجتمع ، أو ما تعلق منها بالقدرة على قيادة الموقع ( شركة أو مؤسسة أو جمعية أو وزارة )
    كما ان البينة قد تناولت ( على فرض الثبوت ) شده وقع الفعل الضار الذي أصاب المدعي بالحق الشخصي حين أعلم واطلع على الرساله / الخطاب موضوع هذه الدعوى حيث أصيب بالذهول وأثارت غضبه وكان لها آثارا سلبيه على شخصه وتصرفاته وعمله كما اصابه الانفعال ن واصبح شارد الذهن وحاد في التصرفات والتعامل بشكل غير مالوف عنه سواء في عمله او حتى في محيطه العائلي والاجتماعي
    كذلك فان الرسالة / الخطاب في مادته وطريقة نشره بواسطة البريد الالكتروني والذي يتيح للكافة الاطلاع عليه سواء داخل المملكة الأردنية الهاشمية او خارجها وبما قامت عليه البينة أشارت الى أن الموقع الالكتروني الذي نشرت به قد زاره ( اطلع عليه ) اكثر من ( 40000) اربعين الف زائر / قاريء
    وكذلك فان طبيعة الرسالة / الخطاب بما تضمنته من معلومات تخص المدعي بالحق الشخصي ( على فرض الثبوت ) تشير الى الكيفية والاسباب التي تكون خلف توليه منصبه الوزاري والذي هو منصبا متقدما في الحكومه واجهزتها تؤدي الى بث الشائعات والتي تشكل اعتداءا على الكرامه تطال سمعه واعتبار وشرف المدعي بالحق الشخصي
    تاسيسا على ما تقدم بالاضافه للاسس والوقائع التي وردت بهذا التقرير ، فيكون قد لحق وسيلحق بالمدعي بالحق الشخصي اشرارا ادبية بالغة ( وعلى فرض الثبوت ) تقبل التعويض المادي
    وبما أن الفقه يجمع على ان الضرر الادبي لا يمحوه أو يزيله القضاء للمضرور بتعويض مادي ، وبان التعويض المادي لا يقصد به ازالة ومحو الضرر الأدبي ، بل ما يقصد منه هو ان يستحدث المضرور لنفسه بديلا عما أصابه من الضرر الأدبي بل ما يقصد منه هو ان يستحدث المضرور لنفسه بديلا عما أصابه من ضرر أدبي كون
    الخسارة لا تعوض ولكن يقوم الى جانبها كسبا عنه ، الأمر الذي يستدعي الى عدم الغلو والمبالغة في تقدير التعويض عنه
    استنادا لما سلف من أسس ووقائع والتي تعتبر أساسا لقيامي باجراء تقدير التعويض ( على فرض الثبوت ) وأخذا بعين الأعتبار ايضا :-
    - عمر المدعي بالحق الشخصي
    - العمر المهني للمدعي بالحق الشخصي
    - طبيعة الأعمال والمراكز التي تولاها أو عهدت للمدعي بالحق الشخصي
    - طبيعة الجرم / التهمة
    - الوضع العائلي لللمدعي بالحق الشخصي
    - طبيعة الترابط والتواصل بين افراد المجتمع المحلي الاردني
    - الوسيله المستخدمه في الجرم / التهمه
    فأنني أقدر بدل التعويض عن هذا الضرر بمبلغ (1000000) مليون دينار
    ثالثا الخلاصـــه
    تاسيسا على ما تقدم وعلى فرض الثبوت وقبول البينة المقدمة في الدعوى كأساس في الحكم ، يكون مجموع التعويض المقدر للمدعي بالحق الشخصي :-
    . مبلغ ( 750000) سبعمائه وخمسون الف دينار عن الضرر المادي / تفويت الفرصه
    . مبلغ ( 1000000) مليون دينار بدل ضرر ادبي
    المجمــوع
    / 1750000 مليون وسبعمائه وخمسون الف دينار
    وهذه خبرتي أقدمها للمحكمه الكريمة مبنية على فرض الثبوت ، شاكرا ثقتها .
    وتفضلو بقبول الاحترام
    الخبير
    محمد السمهوري

  2. #2
    Senior Member
    تاريخ التسجيل
    Sat Mar 2009
    الدولة
    الزرقاء
    العمر
    65
    المشاركات
    22,550
    معدل تقييم المستوى
    21474874
    أخي العزيز
    لنا ثقةٌ كبيرةٌ بقضائنا ، اشكرك على نقل الخبر

  3. #3
    الاداره
    تاريخ التسجيل
    Tue May 2009
    الدولة
    الرايه الهاشميه حفظها الله
    المشاركات
    212,599
    معدل تقييم المستوى
    21475063
    الف شكر لمجهودك الرائع
    يعطيك الف عافيه
    ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
    لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
    يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه

  4. #4
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sat May 2007
    الدولة
    أم الدنيا وارض الكنانه
    العمر
    39
    المشاركات
    120,668
    معدل تقييم المستوى
    21474973
    مشكور عيشات

    على نقل الخبر

    كل الود



  5. #5
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Wed Jun 2008
    الدولة
    صانعة رجال البواسل رجال الهيه المملكة الهاشمية
    المشاركات
    146,552
    معدل تقييم المستوى
    11586669





    شكرا لكل جديد من الاخبار
    تقديري
    [IMG]http://upload.*************/images/x2mkz8wacct87217xe.gif[/IMG]

  6. #6
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sat Dec 2008
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    12,898
    معدل تقييم المستوى
    29
    مشكور عيشات على الخبر

    يعطيك العافية

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-04-2016, 06:42 AM
  2. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 28-02-2016, 06:42 AM
  3. عويدي العبادي : مجلس النواب المقبل لـ " الصم والبكم " !!
    بواسطة الاسطورة في المنتدى منتدى الاخبار العربية والمحلية
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 14-07-2010, 03:52 PM
  4. الاردن.. "هوس المونديال": شبان يؤجلون خطبتهم لصالح "العرس" الأكبر.. وفتيات يردنه "إيطالياً"
    بواسطة رمز الوفاء في المنتدى منتدى الرياضة العربيه والعالميه
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 21-05-2010, 01:31 PM
  5. رد دعوى الفايز ضد عويدي العبادي
    بواسطة عطر الاماكن في المنتدى منتدى الاخبار العربية والمحلية
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 17-04-2010, 09:32 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
معجبوا منتدي احباب الاردن على الفايسبوك