احباب الاردن التعليمي

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: قانون المالكين والمستاجرين

  1. #1
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Fri Aug 2009
    المشاركات
    5,344
    معدل تقييم المستوى
    20

    قانون المالكين والمستاجرين

    قانون المالكين والمستاجرين

    المادة 1-
    يسمى هذا القانون (قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    مبادئ
    المادة 2-
    أ- مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تسري احكام هذا القانون على جميع
    العقارات في المملكة.
    ب- لا تطبق احكام هذا القانون علىالعقارات التي تؤجرها الحكومة والبلديات للموظفين والمستخدمين وسائر العاملين
    فيها بصفتهم الرسمية لغايات السكن خلال ارتباطهم بالعمل فيها وبسببه وتشمل كلمة (الحكومة) لاغراض هذا القانون
    اية وزارة او دائرة او مؤسسة او هيئة رسمية عامة بما في ذلك الجامعات والاوقاف الخيرية.
    ج- تخضع العقارات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة للشروط والاحكام الواردة في عقود الاجازة الخاصة بها
    وللتعليمات التي تصدرها الجهة التي قامت بتأجيرها بما لا يخالف تلك الشروط والاحكام.


    تعديل مبادئ
    المادة 3- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
    ذلك:
    تعني لفظة (عقارات) العقارات التجارية وبيوت السكن.
    وتعني لفظة (المالك) الشخص المتصرف بالعقار واي شخص يملك حصة شائعة فيه ومن يكون وكيلاً عرفياً واي شخص تنتقل اليه
    الملكية من المالك الاصلي.
    وتشمل لفظة (المستأجر) اي شخص شغل العقار بموافقة المالك او بموافقةالوكيل العرفي للمالك او الولي اوالزوج قائما
    عن الزوجة، واي شخص تنتقل اليه الاجارة من المستأجر الاصلي.
    تعني عبارة (مستأجر فرعي) اي شخص شغل عقاراً او قسماً من عقار في اجارة شخص آخر.
    وتعني عبارة (بدل الايجار) البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر او البدل الذي عينته او تعينه لجنة الايجارات
    بالاستناد الى قانون المالكين والمستأجرين السابق بمقتضى دعوى قدمت اليها قبل نفاذ احكام هذا القانون الحالي.

    مبادئ
    المادة 4-
    1- لا يجوز لاية محكمة او مأمور اجراء ان يصدر حكماً او امرا باخراج مستأجر من اي عقار بقطع النظر عن انتهاء اجل
    عقد ايجاره الا في الاحوال التالية:
    أ- اذا كان المستأجر قد تخلف عن دفع اي بدل ايجار مستحق الاداء قانونا او لم يراع اي شرط من شروط عقد الايجار ولم
    يدفع ذلك البدل او يراع تلك الشروط في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه طلباً بذلك من المالك بواسطة الكاتب العدل
    .
    ب- اذا كان المستأجر قد اضر عمداً بالعقار او سمح عمداً بالحاق الضرر به.
    ج- اذا كان المستأجر قد استعمل العقار او سمح باستعماله لغاية غير شرعية.
    د- اذا اجر المستأجر بدون موافقة المالك الخطية العقار او قسما منه او اذا اخلاه لشخص آخر غير المالك او سمح بشغله
    من قبل شريك او شركة او اذا كان قد تركه بدون شغل لمدة تزيد على ستة اشهر.
    هـ- اذا كان المالك لا يشغل عقاراً في المنطقة المبحوث عنها ورغب في شغل العقار بنفسه واقتنعت المحكمة او اقتنع
    القاضي او قاضي الصلح او مأمور الاجراء بان ثمة محلا آخر ميسوراً للمستأجر يصبح استعماله الى الحد المعقول للغاية
    التي كان ذلك العقار مستعملا من اجلها ويمكن الحصول عليه تقريباً بعين الشروط التي كانت للعقار المذكور.
    علىانه ليس في هذا القانون ما يجيز لمالك اشترى العقار الذي كان يشغله ذلك المستأجر في وقت الشراء ان يخرجه منه.
    و- اذا كان المالك يرغب في اجراء تغيير او تعمير اساسي في العقار او في البناء الذي يؤلف العقار قسما منه على وجه
    يؤثر في العقار، شرط ان يكون هذا التغيير او التعمير ضرورياً وان يكون المالك قد حصل على الرخصة اللازمة لذلك وابلغ
    المستأجر اخطاراً خطياً باخلاء العقار قبل مدة لا تقل عن ستة اشهر. ويشترط في جميع الاحوال المبينة في بنود هذه
    الفقرة من (أ) الى (و) انه اذا كان قد صدر حكم او امر كهذا ولم ينفذ ذلك الحكم اوالامر قبل العمل بهذا القانون فيجوز
    عندئذ للمحكمة او القاضي او قاضي الصلح او مأمور الاجراء الذي أصدر الحكم او الامر اذا رأى ان ذلك الحكم او الأمر
    ما كان ليصدر لو كان هذا القانون نافذ المفعول عند اصداره ، ان يلغي او يبدل الحكم او الامر المذكور على الوجه الذي
    يراه مناسباً لتنفيذ مقاصد هذا القانون.
    ز- اذا انشأ المستأجر على ارض له خاصة عقاراً مناسباً لممارسة اعماله التجارية او لسكناه.
    2- اذا استحصل مالك ما على حكم او امر بالتخلية لاي من الأسباب المبينة في البنود(د) او (هـ) او (و) من الفقرة(1)
    من هذه المادة وتبين بعدئذ للمحكمة ان الحكم او الامر قد اكتسب نتيجة لبيانات كاذبة او اخفاء حقائق جوهرية فيجوز
    للمحكمة ان تأمر المالك أن يدفع الى المستأجر السابق المبلغ الذي تراه كافياً لتعويض الضرر او الخسارة التي لحقت
    به من جراء ذلك الحكم اوالامر ويجوز لها فوق ذلك أن تعيد اسكان المستأجر في العقار.
    3- اذا استمر مستأجر ما بحكم هذه المادة في شغل أي عقار بعد انتهاء عقد ايجاره فان حكم العقد المذكور وشروطه تعتبر
    سارية على هذا الشغل بالقدر الذي يمكن انطباقها عليه ، غير انه اذا لم تكن طريقة دفع بدل الايجار معينة في عقدالايجار
    المذكور فيدفع بدل الايجار شهرياً في نهاية كل شهر.

    تعديل مبادئ
    المادة 5- عندما ينقل موظف من مركز الى آخر بصورة دائمة فللموظف الخلف أن يحل في العقار الذي كان يسكنه السلف فيما
    اذا اخلاه وذلك بنفس الشروط التي كانت بين المؤجر والسلف.


    المادة 6- اذا قام المؤجر او أمر بعمل يقصد منه ازعاج المستأجر والضغط عليه لاخلاء العقار أو زيادة أجرته (كسد مجاري
    المياه أو مجاري الدخان المعدة لاستعمال العقار أو اذا اتلف شيئاً من الحاجات التي كانت في العقار حين ايجاره ).
    فللمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر وأن يحسم نفقات ذلك من بدل الايحار شريطة ان ينبه المؤجر الى ذلك بواسطة الكاتب
    العدل ويمضي على تاريخ التبليغ عشرة ايام.


    المادة 7- تلغى القوانين التالية
    1- قانون تقييد ايجارات (دور السكن) فلسطيني رقم 44 لسنة 1940 وما ادخل عليه من تعديلات وما صدر بموجبه من انظمة
    2- قانون تقييد ايجارات العقارات التجارية فلسطيني رقم 6 لسنة 1941 وما ادخل عليه من تعديلات وما صدر بموجبه من
    انظمة.
    3- قانون المالكين والمستأجرين الأردني رقم (26) لسنة 1943 وما ادخل عليه من تعديلات وما صدر بموجبه من انظمة.
    4- يلغى كل تشريع اردني وفلسطيني مغاير لاحكام هذا القانون
    لا يؤثر الغاء هذه القوانين على صحة اي اجراء من او قرار اتخذ بمقتضاها قبل صدور هذا القانون على ان لا يكون في هذا
    الاشتراط ما يمنع اية لجنة اجارات او محكمة اجارات او اية هيئة اخرى ترتبط بها صلاحية فصل الخلافات حول الايجارات
    من تعيين بدل الايجار الاساسي في الدعوة التي اقيمت فيها قبل نفاذ احام هذا القانون.


    المادة 8- رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.


  2. #2
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Tue Jun 2008
    الدولة
    الخيال
    العمر
    34
    المشاركات
    8,748
    معدل تقييم المستوى
    24
    يعطيك الف عافية اخي العزيز لما طرحت

  3. #3
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Fri Jan 2009
    العمر
    34
    المشاركات
    125
    معدل تقييم المستوى
    16
    يعطيك الف عافية

المواضيع المتشابهه

  1. (أسطورة) .. قانون المالكين والمستأجرين
    بواسطة محمد الدراوشه في المنتدى جريدة الراي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 26-03-2012, 08:45 AM
  2. قانون المالكين والمستأجرين أمام النواب اليوم
    بواسطة محمد الدراوشه في المنتدى جريدة الراي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 04-12-2011, 04:37 PM
  3. مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 04-10-2010, 01:31 PM
  4. الاردن.. توجه لتعديلات مهمة على قانون المالكين والمستأجرين
    بواسطة رمز الوفاء في المنتدى منتدى الاخبار العربية والمحلية
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 16-03-2010, 11:28 AM
  5. توجه لتعديلات مهمة على قانون «المالكين والمستأجرين»
    بواسطة khamis_mms في المنتدى منتدى الاخبار العربية والمحلية
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 15-03-2010, 02:28 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
معجبوا منتدي احباب الاردن على الفايسبوك