مراحل التخليص الجمركي الجمارك الاردنية
الفصل الأول/البيانات الجمركية
المادة 61
1 - يجب أن يقدم للمركز الجمركي عند تخليص أي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب بيان جمركي ينظم:

أ - خطياً، أو

ب - باستخدام أسلوب معالجة المعلومات أو البيانات حيثما ينص على ذلك وفق تعليمات يصدرها المدير وينطبق على هذا البيان ذات الأحكام المطبقة على البيان الخطي.

2 - يحدد المدير نماذج البيانات ووسائط تقديمها وعدد نسخها وأثمانها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها والوثائق الواجب إرفاقها بها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها تلك الوثائق.

المادة 62
لا يجوز أن يذكر في البيان إلا البضائع العائدة لبيان الحمولة ( المنافيست ) الواحد باستثناء الحالات التي يحددها المدير.

المادة 63
لا يجوز أن يذكر في البيان عدة طرود مقفلة ومجموعه بأي طريقه كانت على أنها وحدة واحـدة، أما فيما يتعلق بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات فتراعى التعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 64
يسمح لمقدم البيان بناء على طلبه ، بتعديل واحد أو اكثر من تفاصيل البيان بعد أن يتم قبوله من قبل الجمارك ، بحيث لا يكون لذلك التعديل أي اثر لجعل البيان ينطبق على بضاعة غير تلك التي يغطيها أصـلاً، وفي جميع الأحوال لا يسمح بالتعديل إذا قدم الطلب بعد أن قامت السلطات الجمركية بإحدى الإجراءات التالية:

أ - إبلاغ مقدم البيان بأنها تنوي القيام بفحص البضاعة، أو

ب- قررت بان الجزئيات أو التفصيلات مدار البحث ليست صحيحه، أو

ج- تحرير البضاعة أو الإفراج عنها.

المادة 65
أ - تقبل البضائع الداخلة إلى البلاد تحت أي وضع من الأوضاع الجمركية التالية:

1 - الوضع في الاستهلاك

2 - الترانزيت.

3 - الإيداع في المستودعات.

4 - الإيداع في المناطق الحرة.

5 - الإدخال المؤقت.

6 - الإدخال بقصد التصنيع.

ب - يجوز تحويل البضائع من وضع جمركي إلى آخر بموافقة الدائرة ووفقا للإجراءات التي يحددها المدير.

المادة 66
أ - للدائرة أن تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة أو لم تستكمل مراحل إنجـازها لسبب يعود لمقدمها وذلك بعد مرور مدة لا تقـل عن خمسة عشر يوما تلي تاريخ تسجيل هذه البيانات.

ب - ويجوز للدائرة أن توافق على إلغاء البيانات بطلب من مقدمـها طالما لم تدفع عنها الرسوم والضرائـب المتوجبة، وفي حالة وجود مخالفه فلا يسمح بالإلغاء إلا بعد تسوية هذه المخالفة.

وفـي جميع الأحوال فان تعديل نسب الرسوم والضرائـب أو تغيير أسعار التعادل للعملات الأجنبية لا يحول دون إجابة طلب الإلغاء.

ج- يحق للدائرة أن تطلب معاينة البضاعة وان تجريها بحضور مقدم البيان أو في غيابه بعد تبليغه أصوليا موعد المعاينة.

المادة 67
يجوز لأصحاب البضاعة أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان واخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على إذن من الدائرة وشرط أن يتم تحت إشرافها، على أن تخضع العينات المأخوذة للرسوم والضرائب المتوجبة.

المادة 68
لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.

الفصل الثاني
معاينة البضائع
البيانات الجمركية
المادة 69
بعد تسجيل البيانات الجمركية يقوم موظف الجمارك المختص بمعاينة البضائع كليا أو جزئيا حسب التعليمات التي يصدرها المدير.

معاينة البضائع
المادة 70
أ - تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي وخارج هذا الحرم استنادا إلى طلب صاحب العلاقة وعلى نفقته وفقا للقواعد التي يحددها المدير.

ب- يكون نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته.

ج- لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من الدائرة.

د - ينبغي أن يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة.

هـ - لا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات والحظائ والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها، والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة من الدائرة.

المادة 71
لا تجري المعاينة إلا بحضور مقدم البيان أو من يمثله وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي:

أ - إذا كانت الطرود قد أدخلت المخازن والمستودعات بحاله ظاهريه سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن فيصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص.

ب - إذا كانت الطرود الداخلة إلى المخازن أو المستودعات بحالة ظاهريه غير سليمة وجب على الهيئـة المستثمرة لهذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع الدائرة والشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها وعلى الهيئة المستثمرة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها، وتقع المسؤولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على ( المنافيست ) مؤشرا من جمرك بلد المصدر فيصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة.

ج - إذا أدخلت الطرود بحاله ظاهريه سليمة ثم أصبحت موضع شبهه بعد دخولها المخازن والمستودعـات فتقع المسؤولية على الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص أو تبديل.

المادة 72
للدائرة أن تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفه لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب صاحب العلاقة أو من يمثله إذا امتنـع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد بعد تبليغه أصولا، وعند الضرورة فللدائرة أن تجرى المعاينة قبل تبليغ صاحب العلاقة أو من يمثله، على أن تقوم بذلك لجنه تشكل لهذا الغرض وتحرر هذه اللجنة محضرا بنتيجة المعاينة.

المادة 73
للدائرة الحق في تحليل البضائع لدى محلل معتمد منها للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها للتشريعات المعمول بها.

المادة 74
يجوز للدائرة ولصاحب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليـل أمام اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة (80) من هذا القانون.

المادة 75
أ-إذا كانت النصوص القانونية الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة للبضائع واستلزم ذلك إجراء التحليل أو المعاينة وجب أن يتم ذلك وللمدير حق الإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل.

ب-يجوز التصريح بالإفراج عن ا لبضائع قبل ظهور نتيجة التحليل، إذا كان الهدف من التحليل هو تطبيق التعريفة الجمركية ودفع صاحب البضاعة الرسوم حسب المعدل الأعلى للتعريفة أمانة لحين ظهور النتيجة.

ج-يحق للمدير إتلاف البضائع التي يثبت من التحليل أو المعاينة أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو بحضور ممثليهم ولهم إذا شاءوا أن يعيدوا تصديرها خلال مهله يحددها المدير، وفي حالة تخلفهم عن الحضور أو إعادة التصدير بعد إخطارهم خطيا حسب الأصول المعتمدة تتم عملية الإتلاف على نفقتهم ويحرر بذلك المحضر اللازم.

المادة 76
تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية ( القيمية) لرسـوم البضائع الواردة ضمنها وللوزير أن يحدد بقـرار منه يصدر بناء على تنسيب المدير الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المتوجبة على الغلافات بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنود التعريفة الخاصة بها سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة النسبية أو النوعية أو الخاضعة لرسوم مخفضه أو المعفاة من الرسوم الجمركية.

المادة 77
إذا لم يكن بوسع الدائرة أن تتأكد من صحة محتويات البيـان عن طريق فحص البضاعة أو المستندات المقدمة فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وان تطلب المستندات التي توفر عناصر الإثبات اللازمة على أن تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الإيقاف

استيفاء الرسوم والضرائب
المادة 78 (4)
يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان غير انه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جـاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة ، مع عدم الإخلال بحق الدائرة في ملاحقة استيفاء الغرامات المتوجبة عند الاقتضاء وفقا لأحكام هذا القانون.

معاينة البضائع
المادة 79
يحق للسلطة الجمركية ولأصحاب البضاعة أو من يمثلهم عند الاقتضاء طلب إعادة المعاينة وفقا لأحكام المواد من (69-78) من هذا القانون.

الفصل الثالث
لجنة النظر في الخلافات
المادة 80 (5)
أ- يعين الوزير لجنه خاصة مؤلفه من ثلاثة أشخاص من كبار موظفي الدائرة للنظر في الخلافات حول قيمة البضاعة أو منشئها أو مواصفاتها أو البند الذي تخضع له.

ب- إذا وقع خلاف بين أصحاب العلاقة والدائرة يحال أمـر هذا الخلاف إلى اللجنة للنظر فيه، ولها أن تستعين بمن تراه من الخبراء والفنيين.

ج- يصدر المدير قراره بناء على تنسيب اللجنة.

د- يكون قرار المدير قابلا للطعن لدى محكمة الجمارك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.

هـ– يجوز تسليم البضاعة قبل حسم الخلاف المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للشروط والأصول والضمانات التي يحددها المدير ويحتفظ بعينات من البضائع موضوع الخلاف لدى الدائرة.

و- تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى غير المتنازع عليها للإيراد.

أما الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى موضـوع الخلاف فتستوفى بالتامين أو بكفالة مصرفية لحين البت بموضوع الخلاف.

الفصل الرابع
أحكام خاصة بالمسافرين
التصريح عما يصحبه المسافرين
المادة 81
أ - يتم التصريح والمعاينة في المراكز الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير.

ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون تستوفى الرسوم الجمركية عن البضائع التي بحوزة المسافرين وفقا للنسبة التي يحددها الوزير بناءً على تنسيب المدير بتعليمات تصدر لهذه الغاية ويحدد فيها الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة وأنواع البضائع التي تخضع لها.

الفصل الخامس
تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع
سحب البضائع
المادة 82
أ - إن البضائع هي رهن الرسوم والضرائب ولا يمكن سحبها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية بصددها وتأدية الرسوم والضرائب عنها وفقا لأحكام هذا القانون.

ب– مع مراعاة مبدأ المسؤولية والتضامن المنصوص عليه في هذا القانون يكون المستورد هو المكلف بدفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة.

ج - تحدد الأحكام المتعلقة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم والضرائب والشروط والضمانات الواجب تقديمها لسحب البضائع عند إعلان حالة الطوارئ، وكيفيـة احتساب الرسوم والضرائب عنها، والأحكـام المتعلقة بالإيصالات التي تستوفى بموجبها الرسوم والضـرائب وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الفصل بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 83
يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفيه أو نقدية وذلك ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير.

المادة 84 (6)
أ - يجوز للسلطات الجمركية بموافقة المدير وبعد الإفراج عن البضاعة أن تدقق الوثائق والبيانات الجمركية والتجارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصـدير لتلك البضاعة، وكما يجوز إجراء معاينـة وفحص البضاعة في منشآت صاحب العلاقـة أو أي شخص آخر له علاقة مباشرة أو غير مباشرة في العمليـة التجارية المذكورة خلال مـدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الإفراج عن البضاعة.

ب– إذا تبين وبعد التخليص على البضاعة نتيجة الفحص والتدقيق اللاحق أن الأحكام الجمركية المنصوص عليهـا في هذا القانون قد طبقت بشكل خاطئ أو بناءً على معلومات ناقصة أو خاطئة فللسلطة الجمركية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخطأ في ضوء المعلومات المتوفرة لديها وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 85
في الظروف الاستثنائية التي يقررها مجلس الوزراء يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير وتخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة بتاريخ سحبها.

المادة 86
على موظفي الدائرة المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب أن يعطوا بها إيصالا ينظم باسم المستورد ويحرر الإيصال بالشكل الذي يحدده الوزير، وتنظم تصفيات رد الرسوم والضرائب المتوجب ردها باسم المستـورد بعد إبراز الإيصال المعطى له أو صوره عنه عند الاقتضاء.

البضائع المستوردة للوزارات والدوائر العامة
المادة 87
تنظم البيانات التفصيلية للبضائع المستوردة من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والبلديات وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجبة وذلك ضمن الشروط التي يحددها الوزير بناء على تنسيب من المدير.