صور دينية عن مؤيدي الحجاب , عبارات اسلامية عن الحجاب وتأييده
بيسات عن الحجاب ومؤيديه , كلمات عن الحجاب وتأيده , رسائل عن تأييد الحجاب

مؤيدو الحجاب[عدل]
اتفق علماء الدين الإسلامي حول هيئة العامة للزي من حيث ضرورة ستر جسم المرأة كله، لكنهم يختلفون فيما يتعلق بالوجه والكفين. فمنهم من يرى بوجوب ستر كل جسد المرأة بما فيه وجهها وكفيها مستدلين بقول الله "يآ أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" وأنه حين قال في الآية "يدنين عليهن" لم يستثن منهن شيئاً، لا وجها ولا كفاً ولا عيناً ولا غير ذلك. وقد استدل بعضهم أيضاً بما رواه البخاري عن عائشة بنت أبي بكر قالت "لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن، فشققنها من قبل الحواشي فأختمرن بها". قال ابن حجر العسقلاني: «فاختمرن أي غطين وجوههن», ويفسر أصحاب هذا الاتجاه ما ذكر في القرآن: (إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) هو ما يظهر من المرأة بغير قصد فأظهر الأقوال في رأيهم في تفسيرهِ: «أن المراد ظاهر الثياب» كما هو قول لعبد الله بن مسعود رواه الطبري ، [بحاجة لمصدر] أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك. والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف عندهم خلاف الظاهر. كما يقول بعضهم بوجوب تغطية المرأة لعينيها، ويقول البعض الآخر أن يظهر من عينيها فقط السواد، واستنادا لقول ينسب إلى ابن عباس أن ترتدي المرأة نقاب أعور يغطي عين واحدة.[24] واصل الرواية عند الطبري في تفسيره والرواية ضعفها الشيخ الألباني في كتبه مثل حجاب المراة المسلمة.
في حين يرى أغلب علماء الدين الإسلامي وجوب الحجاب باستثناء الوجه والكفين. وممن بين ذلك من العلماء المعاصرين الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر السابق في كتابه المرأة بين النقاب والحجاب والشيخ الدكتور القرضاوي والشيخ محمد الغزالي والشيخ الشعراوي والعلامة الشيخ الألباني في كتبه حجاب المرأة المسلمة، وجلباب المرأة المسلمة، وكتابه الرد المفحم وغيرها، وقبلهم ابن القطان الفاسي المالكي المتوفى 628 هـ في كتابه النظر في احكام النظر، والشيخ ابن مفلح الحنبلي المتوفى 763 هـ في كتابه الآداب الشرعية, والشيخ المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي المتوفى 885 هـ في كتابه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، والشيخ ابن باديس (المتوفى :1359 هـ) في كتاب آثار بن باديس والإمام محمود الألوسي (المتوفى :1270 هـ) في تفسيره المشهور ب"روح المعاني" وغيرهم من العلماء. فعلى سبيل المثال يبين الشيخ القرضاوي في كتابه فتاوى معاصرة:[25] «وبين أن الراجح عنده بأن الوجه ليس بعورة فلم يقل أحد بأن الوجه عورة إلا في رواية عن أحمد -وهو غير المعروف عنه- وإلا ما ذهب إليه بعض الشافعية.» كما قال في موضع آخر: «أما الغلو في حجب النساء عامة الذي عرف في بعض البيئات والعصور الإسلامية، فهو من التقاليد التي استحدثها الناس احتياطا منهم، وسدا للذريعة في رأيهم، وليس مما أمر به الإسلام. فقد أجمع المسلمون على شرعية صلاة النساء في المساجد مكشوفات الوجوه والكفين -على أن تكون صفوفهن خلف الرجال، وعلى جواز حضورهن مجالس العلم.».
ويحتج هؤلاء الفقهاء بان قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها " يدخل في مضمونها الوجه والكفين لأن بعض الروايات عن ابن عباس فسرها بذلك كما عند ابن أبي شيبة والبيهقي والطبري ويشهد لها رواية أخرى لابن أبي شيبة. وكذلك رواية قوية عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة. وراية عن ابن مسعود في المخلصيات للامام محمد بن عبد الرحمن بن العباس البغدادي المخلص , وكذلك ثبت عن النبي محمد انه دعا لابن عباس فقال اللهم فقه في الدين وعلمه التأول كما في صحيح ابن حبان وفي رواية التاويل عند أحمد في مسنده وفي صحيح البخاري علمه الحكمة.
ويعضد بقوة تفسير ان عباس وابن عمر وابن مسعود في روايته تلك ان الإسلام يحترم ما جرت عليه العادة والعرف. والعادة في بعض المجتمعات ان لا تغطي المراة وجهها وكفاها، ولذلك قال الفقهاء العادة محكَمة والعرف في الشرع له اعتبار. وقاعدة العادة محكمة ذكرت في كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر العسقلاني وفي كتاب الاشباه والنظائر للسيوطي. وعبارة العرف في الشرع له اعتبار ذكرت في كتاب علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف. وثبت في مسند أحمد ما يدل على اعتبار العرف والعادة فعن سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ نُعَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ قَالَ لِلرَّسُولَيْنِ فَمَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا قَالَا نَقُولُ كَمَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا. صححه محققوا المسند ورواه الحاكم وصححه وصححه الألباني في صحيح ابي داود. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ "يبيعون بالأجل" فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. فاقرهم على الييع بالأجل. وقال عليه الصلاة والسلام لعمر كما في الصحيحين عندما اراد ان يقتل راس المنافقين على مقولته "لئن خرجنا من المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل " قال له النبي دعه يا عمر اتريد ان يتحدث الناس ان محمداً يقتل اصحابه.
إلا أن قاعدة العادة محكمة والعرف في الشرع له اعتبار مقيدة في الدين الإسلامي بما لا يخالف نصاً قاطعا كما في كتاب علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف.وهذا يعني ان ما يكشف تبعا للعادة واتى نص على تحريم كشفه لا يدخل في تلك العادة التي يحترمها الإسلام مثل كشف الجيد والنحر والشعر وغير ذلك. ورد اصحاب هذا الراي على القول بقصر الزينة على ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب الإمام الجصاص في احكام القران حيث قال ان هذا غير صحيح بل المرد بالزينة مواضعها في البدن لأن الحلي لا يعتبر كشفه للناس وهو بدون أن يلبس حرام. وينطبق نفس الشيء على الثياب.