صور عن زكاة الفضة , عبارات عن زكاة الفضة وطريقة حسابها
بيسات عن زكاة الفضة , كلمات عن زكاة الفضة , رسائل عن زكاة الفضة

زكاة الفضة القدر الواجب إخراجه في الفضة إذا بلغت نصابا، وقدر نصاب الفضة هو: خمس أواق من خالص الفضة، وهو بالتحديد لا بالتقريب، ويدل على هذا خبر الصحيحين «ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة». والمقصود بالأوقية في الحديث: الأوقية الشرعية، وهي: أوقية مكة، التي اشتهر التعامل بها في العصر النبوي، وما بعده. وقدر الأوقية أربعون دهما من دراهم الفضة المضروبة في زمن خلافة عمر بن الخطاب، وقدر نصاب الفضة بالإجماع هو: بلوغ الخالص من الفضة قدر خمس أواق وهو ما يساوي: قدر مائتي درهم. وقدر الواجب ربع العشر، وهو بنسبة: (
1
2
2 %). والمقصود بالأوقية الشرعية بوزن مكة المتعارف عليها في العصر النبوي، وهي المعيار الشرعي لزكاة الفضة. وقدر الأوقية أربعون درهما إسلاميا من دراهم الفضة، وقد حدده العلماء بأنه هو الذي يكون كل عشرة دراهم منه تساوي سبعة مثاقيل، والمثقال وزن ثابت لم يتغير في الجاهلية ولا في الإسلام، ومعنى هذا أن وزن الدراهم محدد مقابل وزن المثقال، والمثقال وزن درهم وثلاثة أسباع درهم: (
3
7
1)، ونصاب الفضة بالدراهم: وزن مائتي درهم من الفضة الخالصة، وقدر المائتي درهم بالمثقال تساوي: وزن مائة وأربعين مثقالا. والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه ستة دوانق، والعشرة سبعة مثاقيل، وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين: سوداء زنة الدرهم منها ثمانية دوانق، وطبرية زنة الدرهم منها أربعة دوانق، فجمعهما بنو أمية وجعلوا الدرهم ستة دوانق.[78] كما أن عمر ابن الخطاب في زمن خلافته، قام بضرب الدرهم الشرعي في سجستان.[79]