صور عن التطهير الشرعي , عبارات عن وسائل التطهير
بيسات عن كيفية الطهارة , كلمات عن اساليب الطهارة , رسائل اسلامية عن التطهير

التطهير الشرعي : تجب إزالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه إلا ماعفي عنه لتعذر إزالته أوالاحتراز عنه دفعاً للحرج.والدليل على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب قوله تعالى:” وثيابك فطهر” وأما عن البدن فلأنه أولى بالطهارة من الثوب. وأما عن مكان الصلاة فلقوله تعالى:” وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود“
والدليل من السنة أمر النبي ص بغسل الثوب من دم الحيض, وأمره بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. كما ثبت في الصحيح أنه ص أمر بغسل المذي من الثوب والبدن والاستنجاء من النجاسة للسبيلين, وأمره بالتنزه من البول وأن أكثر عذاب القبر من البول وما يعذب اللع أحداً إلا بتركه واجباً. وإن الطب الوقائي ليدعم رأي الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة بوجوب إزالة النجاسة.وليعلم أن النجاسات المعفو عنها إنما عفي عنها لدفع الحرج عن الأمة والتي يتعؤض لها في الأمور اليوميةأوفي المهنة, وهذا لايعني طهارتها, وباتفاق أهل العلم فالأفضل إزالتها في أقرب فرصة ممكنة .
وسائل التطهير الشرعي : اتفقت المذاعب الأربعة أن مايزيل النجاسة من البدن والثوب والمكان هو الماء الطهور واتفقوا أيضاً أن الحجارة (أو المحارم الورقية) تزيلها عن المخرجين واختلفوا فيما سوى ذلك من المزيلات فالماء الطهور طاهر بذاته مطهر لغيره مزيل للنجاسة بالإجماع .أما الماء الطاهر المستعمل في إزالة حدث فلا يكفي لإزالتها عند الجمهور. وقال الحنفية بأنه إذا كان لايرفع الحدث لكنه يزيل النجاسة وكذا كل مائع طاهر كالخل وماء الورد وسواه ,فهذه الثلاثة عند الحنفية يطهر بها كل متنجس سواء كان ثوباً أو بدناً أو مكاناً