عمان - سميرة الدسوقي

أكّدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ان إصلاح وتعديل قانون الضمان الاجتماعي جاء لتحقيق هدفين؛ الأول رفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال التوسّع في التغطية أفقياً وعمودياً؛ أفقياً عبر شمول كافة الفئات والشرائح العمالية بمظلة الضمان، أما التوسّع العمودي فمن خلال تطبيق تأمينات جديدة، حيث بدأت المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، ليصبح لدينا أربعة تأمينات مطبّقة، وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، فيما يتمثل الهدف الثاني بضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني.
وأضافت الروابدة خلال محاضرة نظّمها منتدى العصرية في المدارس العصرية بالتعاون مع مؤسسة فلسطين الدولية وأدارها الدكتور أسعد عبد الرحمن رئيس هيئة مديري المدارس/ رئيس المنتدى بأن استراتيجية المؤسسة مستندة إلى ثلاثة محاور رئيسة: يتمثل المحور الأول في قانون ضمان اجتماعي إصلاحي متوازن ومستدام يرسّخ مبادئ العدالة والحماية والديمومة، ويتمثل المحور الثاني في توسيع مظلة الضمان بهدف حماية الطبقة الوسطى والفقيرة، حيث تم استهداف العاملين في المنشآت الصغرى والمتناهية ونسبتها تزيد على (94%) من المنشآت الفعّالة، وتم البدء بشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابه الخاص اعتباراً من 1/1/2015 من أجل توسيع مجالات الحماية لكافة العاملين وارباب العمل، أما المحور الثالث فيتمثل في دعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية: (الصحة، والتعليم، والإسكان، والتشغيل، والمعونات، ودعم السلع، والخدمات الأساسية، والتأمينات الاجتماعية).
واستعرضت أبرز التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الأردن والتي تتمثل في التهرّب التأميني، والتقاعد المبكر، وتدني نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التشغيل في القطاع غير المنظم، وارتفاع مستويات البطالة وضعف سياسات التشغيل وخاصة المرأة، وكذلك قضايا السلامة المهنية وارتفاع اعداد اصابات العمل.
وبيّنت أنه تم إعادة العمل بالتقاعد المبكر بعد أن أوقفه القانون المؤقت السابق تماماً عن المشتركين الجدد، وسيكون هذا التقاعد ضمن خيارين؛ يتمثل الخيار الأول بإكمال سن الـ(45) سنة مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (25) سنة للذكور والإناث، ويتمثل الخيار الثاني وأشارت بأنه من التعديلات الجديدة أيضاً السماح لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى سوق العمل بأن يجمع ما نسبته 50% من هذا الراتب مع أجره من العمل (وقد كان في القانون المؤقت السابق لا يجمع سوى نصف الحد الأدنى لراتب التقاعد، أي 25 ديناراً فقط مع أجره من العمل)، والسماح للأرملة المتقاعدة أو التي تعمل بالجمع بين راتبها التقاعدي أو أجرها من العمل ونصيبها كاملاً الذي يؤول إليها من زوجها المتوفّى، كما أصبح حق الحصول على بدل إجازة الأمومة للمشتركات بالضمان، غير محدد بعدد معين من الولادات حيث كان القانون السابق يحصر هذا الحق بأربع ولادات فقط، كما تم تخفيض مدة الاشتراك السابقة على إجازة الأمومة مباشرةً من 9 أشهر متصلة إلى 6 أشهر متصلة، وذلك لتمكين المرأة المؤمن عليها من الاستفادة من بدل إجازة الأمومة من الضمان، إضافة إلى ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بالتضخم سنوياً للحفاظ على قوتها الشرائية.

الاحد 2015-03-15