سرايا - أقر مجلس النواب في جلسته الصباحية أمس المواد المتعلقة بالتأمينات الصحية والعلاجية وتأمينات الأمومة. واستهل المجلس جلسته بمناقشة المادة 37 التي شهدت نقاشا مستفيضا حول جملة' الأخطاء الجسيمة ' الواردة فيها ومضمونها ومعناها وسط مطالب نيابية بشطبها، إلا أن المجلس صادق عليها كما أقرتها اللجنة النيابية المشتركة.

وأجاز المجلس في المادة 40 من القانون الجمع بين الأجر من عمل، أو الدخل من مهنة، وراتب اعتلال العجز الناشئ عن إصابة العمل المقرر وفق أحكام هذا القانون.

وأقر المجلس المادة41 التي نصت على أنه إذا وقعت إصابة العمل بفعل شخص ثالث تبقى مسؤولية المؤسسة قائمة تجاه المصاب المؤمن عليه، وللمؤسسة الرجوع إلى الشخص الثالث للمطالبة بكامل ما دفعته من تكاليف العناية الطبية المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون والبدلات اليومية المنصوص عليها في المادة (29 ) منه، وذلك وفقاً للتعليمات التنفيذية.

وأقر المجلس وقف صرف بدل إجازة الأمومة في حال التحاق المؤمن عليها بعمل خلال هذه الإجارة، وأجاز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم.
وبحسب المادة 56 التي صادق المجلس عليها فإنه لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل، وبدل إجازة الأمومة، ويتم صرف البدل الأكثر، ولا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل، وتعويض الدفعة الواحدة الذي يصرف وفقاً لأحكام المادة ( 70 ) من هذا القانون.