عمان - سميرة الدسوقي - منح نظام التعيين على الوظائف القيادية 2013 لمجلس الوزراء حق التعيين المباشر والفوري في حالات محددة وخاصة تقتضيها الضرورة ولوظائف ذات طبيعة خاصة.
وحدد النظام الذي صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة عليه ليبدأ العمل به منذ نشره بالجريدة الرسمية الوظيفة القيادية بكل وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو ما في حكمها الواردة في نظام الخدمة المدنية واي وظيفة يتم التعيين عليها بقرار من مجلس الوزراء.
فيما استثنى النظام المحافظين والسفراء من احكامه.
واعطى النظام 50% من التقييم للمعرفة الفنية المتخصصة ، و20% للقدرات الادارية والقيادية ، و20 % للمهارات و10% للانطباع العام.
ومؤشرات التقييم للمعرفة الفنية المتخصصة تتمثل في الخبرة في مجال العمل التخصصي المطلوب وانسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم مع طبيعة الوظيفة.
فيما مؤشرات التقييم للقدرات الادارية تتمثل في الخبرة في موقع قيادي او اشرافي ، والخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة البرامج والمشاريع والقدرة على تحديد أولويات العمل اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة.
ومؤشرات التقييم للمهارات يشمل مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات ومهارات التفكير المنطقي والتحليلي وإتقان اللغات والتكنولوجيا، والمؤشرات الاخيرة تتمثل في الانطباع الذي تكون عن المرشح .
وتاليا نص النظام :
نظام رقم (3) لسنة 2013
نظام التعيين على الوظائف القيادية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس:مجلس الوزراء
الوظيفة القيادية:اي وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا او ما في حكمها الواردة في نظام الخدمة المدنية واي وظيفة يتم التعيين عليها بقرار من المجلس ويقرر شمولها باحكام هذا النظام
المرجع المختص:المرجع الذي ينسب للمجلس بالتعيين على الوظائف القيادية الشاغرة وفق احكام التشريعات النافذة
اللجنة:اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة 3- تسري أحكام هذا النظام على المتقدمين بطلبات لاشغال الوظائف القيادية
المادة 4- تتولى وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية إعداد دليل الوصف الوظيفي للوظائف القيادية يتضمن تحديد المهام الوظيفية وواجباتها ومسؤولياتها ومتطلباتها والمؤهلات العلمية والشهادات المهنية والخبرات العملية والقدرات والمهارات المطلوبة لاشغالها ويُرفع الدليل بعد اعتماده من مجلس الخدمة المدنية إلى المجلس لإقراره
المادة5- أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية) برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل ووزير تطوير القطاع العام ووزيرين يسميهما رئيس الوزراء والمرجع المختص .
ب- يسمي رئيس الوزراء احد نوابه رئيسا للجنة في حال وجود اكثر من نائب لرئيس الوزراء وفي حال عدم وجود نائب لرئيس الوزراء تكون اللجنة برئاسة وزير العدل.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بخصوص اجراءات التقييم باكثرية خمسة اعضاء.
د- يُسمي رئيس الوزراء من بين موظفي الفئة الأولى في رئاسة الوزراء أمينا لسر اللجنة يوقع على إقرار بالتزامه بالسرية التامة في عمل اللجنة ومداولاتها وتحمل المسؤولية في حال الاخلال بذلك
هـ- اذا كان المرجع المختص رئيس الوزراء فله أن ينيب عنه في أعمال اللجنة أي وزير من غير أعضائها، اما اذا كان المرجع المختص رئيس اللجنة او احد اعضائها فيحسب له تقييم واحد لغايات قرارات اللجنة .
المادة6- أ- يتم الإعلان عن الوظيفة القيادية على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الالكتروني للجهة المعنية لمدة أسبوع وفي صحيفة يومية محلية ولمرة واحدة.
ب- يستقبل مكتب رئيس الوزراء طلبات التقدم للوظيفة القيادية مرفقة بالسير الذاتية للمتقدمين وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية ، واذا كان الطلب المقدم ورقيا يتم ارفاق نسخة الكترونية منه ومن مرفقاته .
ج- يحصل مقدم الطلب على إشعار يثبت تسلم طلبه، ويُرسل لمقدم الطلب إشعار الكتروني يفيد وصول طلبه في حال كان التقدم للوظيفة القيادية الشاغرة من خلال البريد الالكتروني.
المادة7- أ- يُشكل رئيس الوزراء لجنة تسمى (لجنة فرز طلبات التقدم لاشغال الوظائف القيادية) برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية أربعة من شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو من في حكمهم تتولى فرز الطلبات والسير الذاتية المحالة إليها من رئيس الوزراء وحصر الطلبات المستوفية للشروط والمتطلبات الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بالوظيفة القيادية الشاغرة، واستثناء اي طلبات غير مستوفية الشروط من المنافسة.
ب- تتم اعادة تشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مرة كل سنة وكلما دعت الحاجة على ان يتم تغيير اثنين من اعضائها على الاقل
ج- يتم تحويل الطلبات المستوفية لشروط إشغال الوظيفة القيادية ومرفقاتها إلى المرجع المختص لاجراء تقييم لأفضل عشرة متقدمين على الاقل باستخدام معايير التقييم المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام، وفي ضوء نتائج التقييم، يخاطب المرجع المختص رئيس الوزراء بأسماء أفضل خمسة مرشحين ممن تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة، وبعد التأكد من نزاهة المرشحين بالتنسيق مع الجهات المعنية يحيل رئيس الوزراء المرشحين للجنة لاجراء المقابلات الشخصية .
د- يجوز أن يقل عدد المتقدمين الذين يتم تقييمهم من المرجع المختص أو عدد المرشحين الذين تتم مقابلتهم من اللجنة عن الأعداد المحددة في الفقره (ج) من هذه المادة إذا كان عدد من تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة القيادية ومتطلباتها أقل من الأعداد المحددة في تلك الفقرة .
المادة8- لغايات المفاضلة بين المرشحين تقوم اللجنة بإجراء المقابلات وتستخدم معايير التقييم والأوزان النسبية التالية :-
المعيار
المعرفة الفنية المتخصصة
القدرات الإدارية والقيادية
المهارات
الانطباع العام
بعض المؤشرات المرتبطة بمعيار التقييم
- الخبرة في مجال العمل التخصصي المطلوب
- انسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم مع طبيعة الوظيفة
-الخبرة في موقع قيادي أو إشرافي
-الخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع
-القدرة على تحديد أولويات العمل
-القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة
-مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات
-مهارات التفكير المنطقي والتحليلي
-إتقان اللغات والتكنولوجيا
-الانطباع الذي تكوّن عن المرشح
الوزن النسبي للمعيار
50%
20%
20%
10%
المجموع 100%
المادة9- تحدد اللجنة ترتيب المرشحين حسب متوسط نتائج التقييم التي حصل عليها كل مرشح وترسل النتائج للمرجع المختص ليقوم بدوره بالتنسيب للمجلس بتعيين المرشح الحاصل على أعلى نتيجة في تقييم اللجنة وفقا للتشريعات النافذة
المادة10- أ- يستثنى المحافظون والسفراء من احكام هذا النظام
ب- للمجلس في حالات محددة وخاصة تقتضيها الضرورة ولوظائف ذات طبيعة خاصه التعيين بقرار منه بناء على تنسيب مباشر من المرجع المختص .