احباب الاردن التعليمي

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الزام المرشحين للانتخابات والقوائم الافصاح عن تمويل حملاتهم

  1. #1
    الاداره
    تاريخ التسجيل
    Tue May 2009
    الدولة
    الرايه الهاشميه حفظها الله
    المشاركات
    212,599
    معدل تقييم المستوى
    21475063

    الزام المرشحين للانتخابات والقوائم الافصاح عن تمويل حملاتهم




    عمان - عبدالجليل العضايلة -نشرت الهيئة المستقلة للانتخابات امس مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لاطلاع المواطنين عليها، فيما حملت التعليمات بنداً مهماً من شأنه ان يخفف من وطأة المال السياسي على الانتخابات المقبلة.
    ونصت المادة 12 في مسودة التعليمات الزام المرشح الدائرة المحلية، او مفوض القائمة الوطنية، تقديم تعهد خطي بالإفصاح للهيئة عن موارد تمويل الحملة الانتخابية وأوجه إنفاق هذه الموارد بموجب تقرير مالي يقدم للهيئة خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من يوم الاقتراع مرفقاً بإقرار خطي بصحة المعلومات الواردة فيه.
    كما تضمنت ذات المادة ان تنشر الهيئة التقارير المالية للمرشحين على موقعها الإلكتروني.
    وتالياً نص التعليمات بالكامل :


    المادة رقم (1) تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
    المادة رقم (2) لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله.
    أولاً: قواعد عامة
    المادة رقم (3) يسمح بالدعاية الانتخابية للمرشحين من تاريخ بدء الترشح وتنتهي مع نهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع .
    المادة رقم (4) تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقاً لأحكام القانون.
    المادة رقم (5) تعفى الإعلانات والبيانات المتضمنة أهداف وخطط وبرامج عمل المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة من الترخيص والرسوم شريطة أن تحمل أسماءهم أو أسماء قوائمهم الانتخابية.
    المادة رقم (6) تتولى الهيئة ولجان الانتخاب مراقبة التزام المرشحين بأحكام القانون وهذه التعليمات في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملات الانتخابية. وللهيئة الطلب من المؤسسات الحكومية المعنية و/ أو المرشحين أنفسهم و/ أو مفوضي القوائم الوطنية أو أي من المرشحين فيها إزالة أو وقف أي شكل من أشكال الدعاية المخالفة وذلك على نفقة المرشح المعني أو القائمة المعنية.
    ثانياً: الضوابط العامة المادة رقم (7) مع مراعاة أحكام المادتين (23) و(25) من قانون الانتخاب على المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية والعامة الالتزام بما يلي في حملاتهم الانتخابية:
    1. التقيد بأحكام الدستور والقوانين والتعليمات النافذة.
    2. احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.
    3. المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
    4. عدم استخدام شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية والحملات الانتخابية.
    5. عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الأبنية الحكومية والعامة والمؤسسات الرسمية والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.
    6. عدم استخدام اي ممتلكات أو معدات مملوكة للمؤسسات الحكومية والعامة في الدعاية الانتخابية.
    7. عدم التعرض أو التشجيع على التعرض لأية دعاية انتخابية لغيره من المرشحين بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من الوسائل سواء بصورة شخصية أو من خلال أعوانه ومؤيديه في الحملة الانتخابية.
    8. عدم استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل لأغراض الدعاية الانتخابية.
    9. عدم إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة فيما يتعلق بأماكن الدعاية الانتخابية.
    10. عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بأي مرشح أو أي شخص آخر من مؤيديه بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية.
    11. الامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو الوعود بمكاسب مادية ومعنوية لغايات التأثير على خيارات الناخبين ودفعهم لانتخاب أو منعهم من انتخاب مرشح معين أو قائمة معينة.
    12. عدم إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.
    13. عدم تضمين البيانات والخطابات او الإعلانات أي عبارات او رسوم تثير النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين أو تشجيع المواطنين على عرقلة سير العملية الانتخابية لأي سبب من الأسباب.
    14. عدم القيام بأي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز طيلة فترة العملية الانتخابية.
    المادة رقم (8) يحظر على الموظفين الرسميين ومن في حكمهم ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية استخدام مناصبهم للقيام بنشاطات أو ممارسات مرتبطة بالدعاية الانتخابية لمصلحة أي من المرشحين أو القوائم أو ضدها.
    المادة رقم (9) أ‌. على المرشحين إزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي اليوم المحدد للاقتراع.
    ب‌. في حال صدور قرار المحكمة برفض الترشح يلتزم المرشح بإزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي صدور قرار المحكمة.
    ج‌. في حال مخالفة الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة للهيئة وبالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة الحق في إزالة هذه المواد على نفقة المرشح المعني أو القائمة المعنية دون الحاجة إلى إنذار أي منهما.
    د‌. تتخذ وزارة الأشغال العامة والبلديات ومجلس أمانة عمان الإجراءات اللازمة وفق أحكام القوانين والتعليمات النافذة لضمان تطبيق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
    ثالثاً: الضوابط الخاصة بوسائل الإعلام المادة رقم (10) تلتزم وسائل الإعلام بمراعاة المبادئ التالية:
    1. الحياد التام وعدم الانحياز لأي مرشح أو قائمة انتخابية.
    2. الاستقلال والموضوعية وعدم الإيحاء بدعم الحكومة أو الأجهزة الرسمية لأي من المرشحين أو القوائم.
    رابعاً: ضوابط تمويل حملات الدعاية الانتخابية والإنفاق عليها المادة رقم (11) مع مراعاة أحكام المادتين (63) و (65) من قانون الانتخاب على المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة الالتزام بما يلي:
    أ‌. عدم قبول أي تبرعات ومساهمات مادية أو مالية من الدول والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية الرسمية والأهلية والشركات الأجنبية أو الرعايا الأجانب سواء أكانت نقدية أو عينية أو أي شكل من أشكال الدعم.
    ب‌. عدم قبول أي تبرعات أو مساهمات نقدية أو عينية من الأموال التي يعلم المرشح أنه قد تم جمعها من مصادر غير مشروعة كالأموال المسروقة وأموال التبرعات من مؤسسات مخالفة للقانون أو أموال الأشخاص المطلوبين للعدالة.
    ج‌. عدم تقديم أي تبرعات أو هدايا أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مقابل الحصول على البطاقات الانتخابية أو مقابل الحصول على أصواتهم أو منعهم من التصويت لمرشح معين أو قائمة معينة.
    المادة رقم (12) أ‌. عند تقديم طلب الترشح يتعهد المرشح و/أو مفوض القائمة خطياً بالإفصاح للهيئة عن موارد تمويل الحملة الانتخابية وأوجه إنفاق هذه الموارد.
    ب‌. يكون الإفصاح بموجب تقرير مالي يقدم للهيئة خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من يوم الاقتراع مرفقاً بإقرار خطي بصحة المعلومات الواردة فيه.
    ج. تنشر الهيئة هذه التقارير على موقعها الإلكتروني. المادة رقم (13) على المرشحين ومندوبيهم ورؤساء حملاتهم الانتخابية الالتزام بأحكام القانون وهذه التعليمات تحت طائلة المسؤولية القانونية.
    المادة رقم (14) يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات
    ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
    لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
    يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه

  2. #2
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Wed Oct 2008
    الدولة
    jordan land
    العمر
    33
    المشاركات
    21,612
    معدل تقييم المستوى
    21474873

    رد: الزام المرشحين للانتخابات والقوائم الافصاح عن تمويل حملاتهم

    [align=center][tabletext="width:70%;"][cell="filter:;"][align=center] الف شكر على نقل الخبر
    تحياتي [/align]
    [/cell][/tabletext][/align]

  3. #3
    الاداره
    تاريخ التسجيل
    Tue May 2009
    الدولة
    الرايه الهاشميه حفظها الله
    المشاركات
    212,599
    معدل تقييم المستوى
    21475063

    رد: الزام المرشحين للانتخابات والقوائم الافصاح عن تمويل حملاتهم

    ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
    لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
    يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-08-2016, 05:52 AM
  2. مختصر علم الحديث
    بواسطة ابو عبد الله محمود في المنتدى الاحاديث المغلوطة والغير صحيحه
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 03-09-2012, 04:11 AM
  3. الصلاحيات الرئاسية تخلق فرعونا جديدا
    بواسطة الاسطورة في المنتدى اخبار مصر
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 18-03-2011, 02:54 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
معجبوا منتدي احباب الاردن على الفايسبوك