رفضت الهيئة المستقلة للانتخاب ما يقارب (5600) اعتراض قدمت على جداول الناخبين الاولية، وكانت قد نظرت بها أربع لجان يرأس كل منها أحد مفوضي مجلس الهيئة.



ووفق ما أكدته الهيئة المستقلة لـصحيفة "الدستور" فإن غالبية الاعتراضات كانت حول المقيم وابن الدائرة، وكلاهما له حق في أن يكون معترضا، وبالتالي تم رفض هذه الاعتراضات.



وانتهت لجان الهيئة، التي تقرر زيادة عددها حتى تتمكن من إتمام البت في الاعتراضات خلال المدة القانونية المحددة، من إدخال قرابة (13) ألف طلب اعتراض.



ورصدت «الدستور» خلال جولة على قاعات الاعتراض بالهيئة تفاصيل عملية متابعة الاعتراضات حيث تبدأ لجان الاعتراض بدراسة الطلبات في قراءة أولية من قبل رؤساء اللجان، ومن ثم تحوّل الى فريق ادخال البيانات للتأكد من صحة ما ورد بها، وهذه الفرق من دائرة الاحوال المدنية والجوازات، وبعد ذلك يتم احالتها من جديد لرؤساء اللجان للتدقيق، وبعد هذه الخطوة تحوّل الى المفوضين لاقرارها والتوقيع عليها بصيغتها النهائية.



واوضحت الهيئة انه بعد اقرار الاعتراضات بالكامل سيتم عرضها مجدداً لدى رؤساء الانتخاب وفي نفس الاماكن التي تم فيها تقديم الاعتراضات حيث يحق للمتضرر من قرار الهيئة بالموافقة أو الرفض التوجه مباشرة الى محكمة البداية المختصة للطعن في قرار الهيئة.



وبحسب القانون، على الهيئة أن تفصل في هذه الاعتراضات خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها إليها، علما بأن قرارات الهيئة قابلة للطعن من أي شخص له علاقة لدى محكمة البداية في الدائرة الانتخابية المحلية التي تقع ضمن اختصاصه وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضها على المحكمة.



وبعد ذلك تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة، على أن تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى دائرة الاحوال المدنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها، لتقوم دائرة الأحوال المدنية بعد ذلك بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة، وعند اعتماد مجلس مفوضي الهيئة جداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة، تعتبر جداول الناخبين نهائية وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.



وبينت الهيئة ان اجمالي مدة مرحلة الاعتراض بكل تفاصيلها تصل الى (40) يوما، بما فيها فترة اللجوء لمحاكم البداية، وتقديم الطعون وحتى اتخاذ قرارات بشأن الطلبات.


المصدر: الحقيقة الدولية – عمان