عمان - الرأي - الغت محكمة العدل العليا القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة والاسكان المستند الى كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية بإعادة احتساب درجات ثلاثة موظفين وتخفيض رواتبهم الاساسية بعد مرور اكثر من سنتين .

وجاء في حيثيات قرار المحكمة برئاسة القاضي اكرم مساعدة وعضوية القضاة محمد طعمة وحسين العطيات وماجد الغباري وجهاد العتيبي بعد الاطلاع على اوراق الدعوى المقدمة من وكيل الموظفين المشتكين وتدقيقها، وجدت المحكمة ان وقائعها تتلخص في ان الموظفين المستدعين كانوا يعملون بموجب عقود على حساب المشاريع واثناء عملهم حصلوا على شهادات علمية.

ووجدت المحكمة ان وزير الاشغال كان اصدر قراراته بإصدار براءات التشكيلات للموظفين المستدعين وحدد رواتبهم الاساسية مستندا بذلك لكتاب ديوان الخدمة المدنية .

واشارت المحكمة الى ان قرار الوزير اكسب المستدعين وصفا وظيفيا محددا، وبحيث ان المستدعى ضده الوزير عاد بعد مرور اكثر من سنتين على القرار المذكور ليعيد القرار المطعون فيه معدلا المركز القانوني الوظيفي للمستدعين فإن هذا القرار مس بالحق المكتسب للمستدعين .

واكدت المحكمة انه لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة التي تولدت عن القرار بعد مرور مدة الطعن حتى لو كان هذا القرار باطلا.

واضافت المحكمة انه بناء على ذلك لا يجوز لوزير الاشغال المستدعى ضده الاول إصدار قراره (الساحب) المطعون فيه لمخالفته للقانون ولقاعدة عدم المساس بالحقوق المكتسبة لاسيما وانه اصدر قراره المسحوب بالاستناد لسلطته التقديرية، وعليه فإن اسباب الطعن تغدو واردة على القرار المطعون فيه.
واستنادا لما تقدم قررت المحكمة رد الدعوى عن المستدعى ضده الثاني ديوان الخدمة لعدم الخصومة وإلغاء القرار محل الطعن للمستدعين.