في قرار فريد من نوعه قررت محكمة التمييز عدم اختصاص المحاكم الكنسية في النظر في اي نزاع بين الزوجة المسيحية والزوج المسلم واعتبار المحاكم النظامية صاحبة الاختصاص لاي خلاف بين الطرفين.

وكان زوج اعتنق الديانة الاسلامية العام الماضي تقدم بطلب لدى محكمة التمييز يطلب فيه تعيين المرجع المختص في النظر في دعوى طلب نفقة كانت زوجته المسيحية تقدمت بها عام 2009 امام المحاكم الكنسية اللاتينية وكذلك طلب تعيين مرجع لنظر امور الاحوال الشخصية له.

وكان الزوج اعتنق الديانة الاسلامية في 4/5/2011 حيث اعلن اسلامه لدى محكمة شرق عمان الشرعية فيما بقيت زوجته على الديانة المسيحية وفي التاسع من ايار من العام ذاته تقدم بطلب الى المحكمة الكنسية اللاتينية يعلن فيه اعتراضه على صلاحيتها باستمرار نظر الدعوى مشيرا في طلبه ان على المحكمة الكنسية ان ترفع يدها عن الدعوى وتوقف الاجراءات بحقه الا ان المحكمة الكنسية لم تستجب لطلب الاعتراض على الصلاحية المقدمة منه.

واكد الزوج، بحسب "العرب اليوم" في طلبه ان نتيجة كونه مسلما فاصبحت المحكمة الكنسية غير مختصة لنظر ورؤية مسائل الاحوال الشخصية التي تخصه لافتا ان استمرارها في نظر الدعوى يعد مخالفا لقواعد العدل والاخلاص.

وبين قرار محكمة التمييز الصادر برئاسة القاضي حسن حبوب وعضوية القاضي فايز حمارنة وعضوية رئيس المحكمة الكنسية اللاتينية الاستئنافية في عمان الدكتور الاب حنا الكلداني ان الزوجة كانت تقدمت بدعوى لدى المحكمة الكنسية اللاتينية ضد زوجها موضوعها نفقة زوجة واولاد واصدرت المحكمة الكنسية قرارا مؤقتا بالزامه بدفع نفقة زوجة واولاد مقدارها سبعة الاف دينار شهريا.

مشيرا القرار ان الزوج قام بتطليق زوجته في 12/5/2011 وفي 12/8/2011 انتهت فترة العدة واصبح الطلاق بائنا.

واكد القرار انه بالرجوع الى المادة السابعة من قانون مجالس الطوائف فقد جاء فيها ان الاحوال التي يكون فيها احد افراد طائفة دينية غير مسلمة ذا علاقة في امور احوال شخصية مع احد افراد الطائفة المسلمة فللمحاكم النظامية صلاحية النظر في القضية المنظورة والبت فيها الا اذا اتفق الفرقاء على قبول صلاحية المحاكم الشرعية فيكون النظر فيما ذكر من صلاحياتها.

واضاف القرار انه بعد اعلان الزوج اسلامه تصبح المحكمة الكنسية اللاتينية غير مختصة بنظر أي نزاع بين الزوجة المسيحية والزوج المسلم وينعقد الاختصاص لاي خلاف بين الطرفين للمحاكم النظامية.

اما بالنسبة لموضوع النفقة بيّن القرار انه يجب التفريق بين نفقة الزوجة ونفقة الاولاد اذ انه بالنسبة لنفقة الزوجة ولكونه اعتنق الاسلام وقام بتطليق زوجته فإن النفقة المحكوم بها للزوجة وقيمتها الف دينار من المحكمة الكنسية تكون صحيحة وتنقطع من تاريخ صيرورة الطلاق. وكانت المحكمة الكنسية حكمت بالنفقة للزوجة بقيمة الف دينار والابن بالفي دينار والابنة اربعة الاف دينار.


المصدر: الحقيقة الدولية – عمان