العربية.نت
أكد المحامي السعودي والقاضي السابق الشيخ محمد الجذلاني على جواز عمل المرأة محكِّمة بين المتخاصمين، مبيناً أن النظام في شروطه يشمل المرأة.

وقال في حديثه لـ"العربية" إن النظام في مادته الرابعة اشترط الخبرة وحسن السيرة والسلوك والأهلية، ولم يحدد أن يكون المحكم رجلاً أو امرأة، وهو ما استند إليه قانونياً، بينما اعتبر أن التحكيم ليس ولاية عامة، ويجوز تكليف المرأة به على عكس القضاء الذي أجمعت عليه المذاهب الأربعة سوى رواية عن مذهب أبي حنيفة أنه يجوز توليتها في الأموال دون قضايا الدماء.

وقال الجذلاني إن كثيراً من الأحكام المتعلقة بعمل المرأة في القضاء والتحكيم تعود إلى حديث "ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة"، وهذا ما تغير في واقع المحاكم اليوم، حيث تطور القضاء، وتغيرت حالته، فهو ليس ولاية عامة، ولم يعد أمره موكلاً إلى رجل واحد، حيث لا تمر قضية دون أن تراها محكمة استئناف.

وبحسب تقرير نشرته أشواق بندر في صحيفة "الشرق الأوسط "بنسختها السعودية فإن قانونيات سعوديات طالبن بمنحهن المجال للعمل في التحكيم، وذلك في ندوة حول تسوية المنازعات بالطرق غير القضائية.

وأثارت قضية التحكيم جدلاً واسعاً بين الحضور النسائي من القانونيات والأكاديميات، حيث جذبهن ذلك المحور لطرح أسئلة حول التحكيم، الذي قد يفتح لهن صفحة جديدة في مجال الأعمال القانونية التي ما زالت على المحك، مثل المحاكم وبعض الجهات.

وأشار عليهن الشيخ إبراهيم الرشيد، رئيس محكمة الاستئناف الإدارية، بالتقدم لوزارة العدل ما دامت الشروط والمؤهلات متوفرة لديهن، وأوصاهن بالحرص على تقوى الله وتوعية المجتمع قانونياً.

في الوقت الذي استنكر فيه القاضي عضو هيئة كبار العلماء عبدالله آل خنين عمل المرأة محكمة، كونه يرى أن الأصل في التحكيم توليه ممن يصلح للقضاء، بناء على إجماع من الفقهاء، بمن فيهم الأحناف، على عدم جواز تولي المرأة القضاء.

وأشار إلى أن الخلاف بين الفقهاء لا يعني إباحة الأيسر في مجال الخلاف استدلالاً بقول أحد الفقهاء "من تتبع الرخص فقد تزندق"، واستثنى آل خنين تولية الإمام للمرأة بالتحكيم، رأي أنه يجوز قضاؤها في غير الحدود والدماء.