عمان - ماجد الامير -ارسلت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني الذي يهدف الى دعم العمل التطوعي والاجتماعي والخيري في المملكة وفيما يلي نص القانون:
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2015
قانون مؤسسة ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني
المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 - يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المؤسسة: مؤسسة ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون.
المجلس: مجلس امناء المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المادة 3 - أ - تنشأ في المملكة مؤسسة أهلية ذات نفع عام تسمى (مؤسسة ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية اي محام توكله لهذه الغاية.
ب - يكون مركز المؤسسة الرئيس في مدينة عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة او خارجها لمساعدتها على تحقيق اهدافها.
المادة 4- تهدف المؤسسة الى المساهمة في اعمال التنمية والبر وتطوير العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي وتوفير الدعم اللازم للشباب من خلال ما يلي:
أ - المساهمة في التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة بما في ذلك تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية.
ب - المساهمة في اقامة المشاريع والانشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والصحية والريادية وغيرها بهدف تنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم.
ج - التعاون مع الافراد والجمعيات والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة في انشطتها التي لها علاقة بأهداف المؤسسة.
د - تأسيس الجمعيات والشركات غير الربحية او المساهمة او المشاركة فيها وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة 5 - أ - يتولى ادارة المؤسسة والاشراف عليها مجلس امناء يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن اربعة يتم تعيينهم بارادة ملكية سامية.
ب - يتم تعيين الاعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة بناء على توصية الرئيس ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج - ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
المادة 6- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ - رسم السياسة العامة للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب - اقرار الخطط الخاصة بتمويل المؤسسة من مختلف المصادر المحلية والعربية والدولية.
ج - اقرار المشاريع المتعلقة باستثمار اموال المؤسسة.
د - اقرار الاتفاقيات والعقود التي تكون المؤسسة طرفا فيها وتفويض من يوقعها نيابة عنه.
هـ - اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للمؤسسة.
و - اقرار الموازنة السنوية للمؤسسة.
ز - المصادقة على التقرير السنوي الخاص بأعمال المؤسسة وانشطتها وبياناتها المالية الختامية.
ح - تشكيل لجان متخصصة من اعضاء المجلس وغيرهم لمساعدته على قيامه بمهامه.
ط - تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد اتعابه.
ي - اي امور اخرى ذات علاقة باعمال المؤسسة.
المادة 7 - يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المدير التنفيذي للمؤسسة على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهي خدماته بالطريقة ذاتها.
المادة 8 - أ - يكون للمؤسسة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب - تنظم موازنة المؤسسة وبياناتها المالية الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها.
ج - تخضع حسابات المؤسسة وموازنتها لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة 9 - تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
أ - ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة او الموقوفة عليها.
ب - عوائد مشاريع المؤسسة واستثماراتها.
ج - الدعم المالي الذي يرد للمؤسسة من اي جهة والتبرعات والهبات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
المادة 10 - تعفى المؤسسة وجميع المعاملات الخاصة بها من الرسوم والضرائب واي عوائد حكومية او بلدية على اختلاف انواعها بما في ذلك ضريبة المبيعات.
المادة 11- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة بما في ذلك ما يلي:
أ - تحديد صلاحيات الرئيس والاجراءات الخاصة بتنظيم اجتماعات المجلس والنصاب القانوني اللازم لانعقادها وآليات اتخاذ قراراته.
ب - مهام المدير التنفيذي للمؤسسة وصلاحياته وتعيين الجهاز التنفيذي ومسؤولياته.
ج - تنظيم الامور الادارية والمالية في المؤسسة.
المادة 12 - يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 13 - يلغى قانون المؤسسة الملكية للتنمية والاعمال الخيرية رقم (10) لسنة 1997.
المادة 14 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
الجمعة 2015-04-24
المفضلات