«العمل» تحدد الاعمال والاوقات التي يحظر تشغيل النساء فيها
سرايا - اصدر وزير العمل سمير مراد قراراً خاصاً بالاعمال والاوقات التي يحظر تشغيل النساء فيها بمقتضى احكام المادة (69) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996والذي بدئ العمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مطلع الشهر الحالي.
ويحذر بموجب المادة الثانية من القرار تشغيل النساء في الصناعات والاعمال التالية: المناجم والمحاجر وجميع الاعمال المتعلقة باستخراج المعادن والحجارة تحت سطح الارض صهر المعادن و"تغضيض" المرايا بواسطة الزئبق وصناعة المواد المتفجرة والمفرقعات والاعمال المتعلقة بها ، لحام المعادن بكافة اشكالها.
كما شمل القرار منع النساء من العمل في العمليات الصناعية التي يدخل في تداولها عنصر الرصاص او اكاسيد الرصاص اومركبات الرصاص وعمليات المزج والعجن في صناعة واصلاح البطاريات الكهربائية وتنظيف الورش التي تزاول الاعمال المبينة في العمليات الصناعية ولحام المعادن ، اضافة صناعة الزفت - الاسفلت وصناعة الكاوتشوك وشحن وتفريغ وتخزين البضائع في الاحواض والارصفة والمؤانئ ومخازن الاستيداع واستقبال وصيانة السفن.
كما تتضمن المادة الثالثة من القرار الاعمال التي يحظر فيها تشغيل النساء الحوامل والمرضعات وهي:
الاعمال التي تشمل التعرض للإشعاعات الذرية اوالنووية واشعة اكس ، واي عمل يستدعي تداول اوالتعرض لابخرة وادخنة اي من مشتقات النفط ، الاعمال التي يصحبها التعرض لمواد ماسخة للإجنة - تراتوجينية والاعمال التي تستلزم التعرض للإثيلين في الصباغة وثاني كبيريتيد الكربون في الحرير الصناعي والسيلفون والمواد الهدروكربونية في تكرير البترول والزئبق والفسفور والنيتروبنزول والمنجنيز والكالسيوم والبيريليوم.
وبموجب القرار الوزاري فانه لا يجوز تشغيل النساء ما بين الساعة العاشرة ليلاً والسادسة صباحاً إلا في الاعمال التالية وبعد موافقتها وهي العمل في الفنادق والمطاعم والمقاهي ودور الملاهي والمسارح ودور السينما ومراكز التسوق التجارية (المولات) والعمل في المطارات وشركات الطيران والمكاتب السياحية والعمل في المستشفيات والمصحات والعيادات والصيدليات والعمل في نقل الاشخاص والبضائع بالطرق المائية والجوية والبرية والعمل في مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات والمهن المرتبطة بها والقيام باعمال الجرد السنوي للمؤسسة واعداد الميزانية والحسابات الختامية والاستعداد للبيع باثمان مخفضة بشرط ان لا تزيد عدد الايام التي تنطبق عليها احكام هذه الفقرة على ثلاثين يوماً في السنة وان لا تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في كل يوم منها ، والقيام باي عمل من اجل تلافي وقوع خسارة في البضائع اواي مادة اخرى تتعرض للتلف اولتجنب مخاطر عمل فني اومن اجل تسلم مواد معينة اوتسليمها اونقلها بشرط ان لا تزيد عدد الايام التي تنطبق عليها احكام هذه الفقرة على عشرين يوماً في السنة الواحدة.
وتشير المادة الخامسة من القرار بان لا تقل مدة الاستراحة ما بين نهاية العمل وبداية العمل في اليوم التالي عن 10 ساعات.
المفضلات