أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الخميس، مرسوما تشريعيا يقضي بتحديد اختصاص الضابطة العدلية باستقصاء الجرائم والاستماع إلى المشتبه بهم، على ألا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد، وعلى ألا تزيد هذه المدة على ستين يوما.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الرئيس الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 55 القاضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع إلى المشتبه بهم.
ونص المرسوم على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي توضح أنه تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المواد من 260 حتى 339 والمواد 221 و388 و392 و393 من قانون العقوبات وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم فيها، على ألا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام، وفقا لمعطيات كل ملف على حدة، وعلى ألا تزيد هذه المدة على ستين يوما.
وتعتبر من أبرز الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة المتعلقة بالمساس بأمن الدولة الخارجي كجرائم الخيانة وتشمل جريمة حمل السلاح على سورية في صفوف العدو وجريمة دس الدساس لدى دولة أجنبية للعدوان على سورية، وجرائم التجسس، ونشر الأخبار الكاذبة وغيرها.
وبحسب المرسوم، فإن النصوص المخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي تعد معدلة حكما وفقا لأحكامه، وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
يشار إلى أن المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أن النائب العام مكلف استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها، ويقوم بذلك على السواء النواب العامون المختصون.
سيريانيوز
المفضلات