العرب اليوم - ليندا المعايعة
تعج اروقة المحاكم بعشرات النساء اللاتي دفعهن زواج الزوج من امرأة اخرى الى طلب الانفصال ومنهن من اشترطت في عقد زواجها على الزوج عدم الزواج من اخرى واذا اخل بهذا الشرط يحق لها مطالبته بفسخ العقد,لكن ذلك لم يمنع الزوج من الزواج من ثانية وثالثة ورابعة.وسجلت المحاكم 4665 حالة لزواج مكرر عام .2008
المفتش العام للمحاكم الشرعية القاضي سليم علي يؤكد حق المرأة في اشتراط ذلك عند كتابة وثيقة الزواج فالقانون منحها هذا الحق واذا خالف الزوج الشرط يمكنها تحصيل حقوقها الزوجية كاملة.ويضيف لا يشترط اخذ موافقة الزوجة لكن قانون الاحوال الشخصية اشترط ابلاغ الزوجة باقتران زوجها من اخرى بعد عقد القران وعن طريق محضر.
قصص زوجات عانين مما وصفنه استغفال الزوج والزواج باخرى ومنهن ميادة التي تفاجات بطلاقها وزواج زوجها عليها خلال فترة العدة..لتدخل الزوجة الجديدة من الباب وتخرج هي مطرودة لان الزوج لا يريد ان يغضب الزوجة الجديدة.
والامر في حياة ميادة لم يتوقف عند هذا الحد بل تعدى لسطوة زوجة الاب التي كانت تعمد على اقفال الثلاجة حتى لا تاكل طفلتيها الا الحمص والفول فيما ياكل الاب وزوجته الجديدة المشاوي ناهيك عن الضرب والاهانة وعدم احتمال الزوجة الثانية مسؤولية الطفلتين.
آمنة حكاية أخرى عن امراة متزوجة منذ 15 خمسة عشر عاما وكانت تنفق على المنزل والأطفال من مرتبها الشهري ولم يكن الزوج يعير كسوة أطفاله في العيد او المدارس او إحتياجاتهم الخاصة أي إهتمام بحجة ان الظروف الإقتصادية صعبة وأن زوجها لا يدخل عليه ما يفيض عن حاجته الخاصة لكثرة الديون المترتبة عليه ;ومع غياب الزوج عن المنزل أكثر من المعتاد وتغير تصرفاته بدات تساورها الشكوك إلى ان أخبرها أحد أقرباؤه انه متزوج عليها باخرى ;فذهبت للمحكمة لتتاكد من ذلك وفعلا كان زوجها قد تزوج منذ ستة أشهر وابرز للمحكمة أنه ميسور الحال وان دخله يزيد عن 300 دينار وعندما واجهته غاب عن المنزل ليولي الزوجة الجديدة إهتماماته فقامت برفع قضية نفقة اطفال وعندما حضر امام القاضي ادعى فقره وعجزه عن دفع النفقة وهذا مثال عن التضحية المادية من قبل الزوجة ناهيك عن الكثير من الأمثلة التي تضحي به الزوجة بحياتها وشبابها وصحتها التي لا تقدر بثمن إلى ان تصل لخريف العمر يقوم زوجها بالتزوج عليها.
الراي القانوني في الزواج الثاني
وفي الاطار القانوني للزواج الثاني توضح المحامية مرام المغالسة من اتحاد المراة الاردنية ان المادة السادسة من قانون الاحوال الشخصية الأردني لعام 2001 والساري المفعول حاليا نصت على انه يتوجب على القاضي قبل إجراء عقد الزواج المكرر التحقق من قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة وإخبار الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بأخرى. وعلى المحكمة إعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج المكرر بعد إجراء عقد الزواج.وقالت لقد اعطى قانون الأحوال الشخصية الزوج حق الزواج من زوجة اخرى وقد إعتبر إعلام الزوجة الاولى بعد انعقاد الزواج الثاني إجراء متمما لإجراء العقد الثاني وليس شرطا لإنعقاد العقد ;أي ان للزوج إبرام عقد الزواج الثاني دون اي تدخل من الزوجة الاولى او إعتراضها فيقع زواجه من الزوجة الثانية صحيحا مرتبا لآثاره ولا يشوبه عيبا قانونيا
واضافت المغالسة بعض الاحيان يتم التحايل على القانون عند تبليغ الزوجة الاولى من قبل الزوج فقد لا يقوم بتزويد المحكمة بالعنوان الصحيح لتبليغ الزوجة الأولى ,فإن كان العنوان خاطئا تقرر المحكمة إعادة التبليغ بالطرق القانونية ;ولا يوجد عقوبة رادعة لمثل هذا التحايل والذي يعتبر إنكارا لحق الزوجة الاولى بالعلم كحد أدنى وتضليلا للعدالة.وإن كانت الزوجة الأولى خارج الأردن يتم تبليغها على العنوان المذكور بالطرق الدبلوماسية او بالنشر في الجريدة الرسمية إن كان آخر مكان إقامة لها في الأردن غير متوافر ومجهولة مكان الإقامة حاليا.أما بالنسبة للزواج خارج الأردن فتحكمه القوانين هناك ويسهل على الزوج إختلاق عنوان للتبليغ إن لم يكن يتمتع بالكياسة ومخافة الله
وشددت المغالسة انه يتوجب على القاضي في محكمة المعاملات الشرعية التحقق من يسر الزوج ليتمكن من الزواج بأخرى , إلا أنه صدرت الموافقات القضائية لمجرد إثبات أن الدخل الشهري للزوج (300) ثلاثمائة دينار اردني; رغم ان هذا المبلغ يعتبر خط الفقر في الأردن وفق المعلن عنه في إحصائيات رسمية محلية,كما ان التحقق من يسار الزوج لا يعني تحقق من انه ينفق من سعته بالمعروف ;فقد يلجأ الزوج للزواج بأخرى نتيجة رفع الزوجة الأولى بمواجهته قضية نفقة لعدم إنفاقه عليها وهذا يحصل فعلا في الواقع المعاش
وقالت ان القانون تجاهل شرطا شرعيا ذكر في القرآن الكريم وهو العدل بين الزوجات; كما انه لا يتم التحقق من الأسباب الموجبة للزواج بأخرى قبل انعقاد العقد وبينت إن إتحاد المراة يطالب بتحويل طلبات الزواج الثاني إلى لجان مختصة تتحقق من الأسباب الموجبة للزواج المكرر ¯ ومن مدى أهلية الزوج للعدل إن أمكن ¯ قبل صدور موافقة القاضي لإبرام اعقد الزواج الثاني, ومع أن الزواج المكرر يؤثر مباشرة على الحقوق الشرعية للزوجة الاولى إلا أن القانون جاء خلوا من منح الزوجة حق التظلم بعد الزواج الثاني أواعتبارها متضررة حكما ومنحها حق طلب التفريق لوقوع الضرر خلال سنة واحدة مثلا من اقدام زوجها على الزواج بأخرى.
وزادت إن تعديل القانون بما يتفق وتبليغ الزوجة الاولى قبل إنعقاد العقد يعتبر عونا للعدالة للتحقق من يسارالزوج ومن أهليته لإقامة العدل بين الزوجتين مما يدرء مخاطر التفكك الأسري والحرمان الإقتصادي.
ويجدر الذكر هنا أن المادة (19) من نفس القانون منح للزوجة اشتراط شرط عدم زواج زوجها بأخرى في عقد الزواج وهو شرط جائز شرعا وقانونا ولا يتنافى مع المقاصد الشرعية للزواج.وهو شرط فاسخ للعقد يحفظ الزوجة لحقها بالمطالبة بحقوقها.
وعن الزواج الثاني العرفي تتحدث المحامية المغالسة بالقول هو زواج مستوف للأركان الشرعية إلا أنه يفتقر للتوثيق في المحاكم الرسمية وفي الأردن يعتبر الزواج العرفي زواجا صحيحا ولكنه يفتقر للتوثيق الرسمي وبإمكان أحد الزوجين رفع قضية إثبات الزواج لدى المحاكم الشرعية, وعدم تسجيل الزواج يشكل جرما يعاقب عليه القانون وفقا لأحكام المادة 279من قانون العقوبات والزواج العرفي يكون في بعض الأحيان زواجا ثانيا وقد لا يكون كذلك ,والزواج الثاني قد يكون عرفيا وقد لا يكون
راي الفقه في الزواج الثاني
يقول استاذ الفقه الاسلامي في كلية الشريعة بالجامعة الاردنية د محمد القضاة ان الاصل ان يقتصر الزوج على زوجة واحدة والرخصة ان يتزوج اكثر من زوجة واحدة والتعدد رخصة لمن يحتاج اليها واذا وجدت دواعي واسباب او مصلحة عامة.واذا كانت الظروف مواتية لمثل هذا الزواج فلا باس في ذلك ولكن ليس كما يقول البعض الذين يجهلون احكام الشريعة الاسلامية في ان الله سبحانه وتعالى حلل الزواج من 4 ولذلك ليس لهذه الزوجة ان تعترض على زوجها الذي يريد ان يتزوج عليها دون ان يعرف الضوابط الشرعية والاخلاقية والتعرف على متطلبات الحياة
ويشير القضاة ان تعدد الزوجات نظام عالمي قديم وليس صحيحا ما قيل ان الاسلام هو من ابتدعه وانما كان موجودا عند الفراعنة والهنود العرب في الجاهلية قبل الاسلام ,الصينيين واليابنيين وغيرهم لكن دون ضوابط شرعية اخلاقية وتنظيمية.
ويؤكد القضاة ان المراة يحق عليها الاشتراط على زوجها ان لا يتزوج عليها طالما ان الشرط نافع ويحقق مصلحة لهذه المراة وليس للزوجة الثانية ان تشترط على زوجها ان يطلق زوجته الاولى لانه يمس حق الاخرين
ويقول د القضاة لا تستطيع الزوجة الاولى ان تمنع زوجها من الزواج وليس هناك مانع شرعي لكن اذا اصر وتزوج فيكون لها الحق ان تفسخ العقد وتاخذ كافة حقوقها الشرعية اوان تتغاضى عن هذا الشرط وان تستمر في الزواج
واضاف الشريعة الاسلامية وضعت من الضوابط لمثل هذا الاجراء والاسلام اشترط العدل واشترطت اذا اراد الزوج ان يعدد ان يكون عادلا مع زوجاته,وقد ونص العلماء على ان العدل المراد هو العدل المادي والمقصود به ان يوفر لها المسكن والطعام والشراب والمعاملة الطيبة والقسم في المبيت
المفضلات