لجنة الأسرة: عدم استخراج الأوراق الثبوتية أو حجبها يدخل ضمن بنود الإساءة والإهمال
الرياض - عبدالسلام البلوي
حسمت لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى الجدل حول تعريف الطفل ضمن نظامها المطروح للنقاش تحت قبة المجلس الاثنين المقبل ليصبح الطفل " كل إنسان لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل بموجب القانون المطبق عليه " وهو نص التعريف في اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها المملكة.
وأضافت اللجنة على المشروع المقترح لحماية حقوق الطفل بعد أن بدأت في دراسته قبل أكثر من عامين عددا من العناصر التي اعتبرتها تدخل فيما يعد إهمالاً وإساءة للطفل فيما لو تعرض لها وهي عدم استخراج الأوراق الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها وعدم استكمال التطعيمات الصحية الواجبة وكذلك التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم ، والتحرش به جنسيا أو تعريضه للاستغلال الجنسي ، واستخدام الكلمات المسيئة له وتعريضه لمشاهد مخلة بالآداب أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه ، والتمييز لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي السماح له بقيادة المركبة دون السن القانونية.
وأكدت اللجنة أهمية الإبلاغ عن حالات الإيذاء من خلال إضافة مادة مستقلة تطالب كل من يطلع على إيذاء الإبلاغ عنها للجهات المختصة كما أن على تلك الجهات تسهيل الإجراءات للطفل للتبليغ عن الإيذاء الذي يقع عليه وتحدد اللائحة التنفيذية لمشروع حماية الطفل إجراءات التبليغ.
واشترطت لجنة الأسرة والشباب في المادة الثامنة من النظام المقترح حضور المحامي في حالة اتهام الطفل بارتكاب جريمة وذلك في سائر الإجراءات الجنائية ، كما شددت اللجنة على حق الوالدين في رعاية أطفالهم وأضافت عبارة " ولا ينزع منهما هذا الحق إلا بحكم قضائي" للمادة الخامسة عشرة ، وأكدت حق الطفل في الاتصال بوالديه وزيارتهما أو أحدهما في حالة حدوث خلاف بينهما.
وحول خلو مشروع نظام حماية حقوق الطفل من العقوبات أوضحت اللجنة أنها تتفق مع مشروع الحكومة بهذا الشأن في أن العقوبات قد عالجتها الأنظمة الأخرى كنظام الإجراءات الجزائية ،إضافة إلى ماجاء في المادة الثالثة والعشرين من النظام المقترح والتي تنص على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة بحق المخالف.
وتضمن مشروع نظام حماية الطفل - الذي انفردت الرياض بنشر أهم مواده في وقت سابق- منع كل ضرر يتعرض له الطفل والحد منه كالإساءة الجسدية، والنفسية والاجتماعية، وتعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب أضرارا نفسية وصحية له، وحمايته من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي، ومن الإهمال والتقصير وعدم توفير حاجات الطفل الأساسية الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية .
ولفتت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب نظر أعضاء المجلس إلى أنها تدرس نظاماً آخر خاص بالحماية من الإيذاء وهو الأصل لما فيه من إجراءات للإبلاغ عن حالات الإيذاء وآلية استقبال البلاغات والتعامل مها وحماية المبلغ ومساءلة مخالف أحكام النظام ، وتأمل أن يكون ذلك في حسبان أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروع نظام حماية الطفل ، مؤكدةً رفعها لنظام الإيذاء فور الانتهاء من دراسته.
المفضلات