بعد اعتراضات على أسماء سبق لها الترشح للمقعد النيابي عن الدائرة التي قبل الطعن فيها
المعايطة: محكمة البداية صاحبة الفصل في الاعتراض على قبول الاعتراض
الحقيقة الدولية – محرر الشؤون البرلمانية
قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة، ان كل مواطن يرى انه قد تم نقل اسمه الى دائرة ثانية دون وجه حق التوجه الى محكمة البداية والطعن بقرار نقله.
وأشار ان كشوفات الناخبين ستبقى معروضة حتى يوم غد الأربعاء، ليصار بعد ذلك لاستقبال طلبات الطعون المقدمة لمحكمة البداية، والمحكمة هي صاحبة الصلاحية في الأخذ بالطعن المقدم من عدمه، باعتبار ان كل القرارات الصادرة عن المحكمة قطعية.
كلام المستشار المعايطة جاء ردا على استفسارات صحفية قبول اعتراضات على أسماء معروفة سبق لها الترشح للمقعد النيابي عن الدائرة التي قبل الطعن فيها.
وقال ان الآلية التي تم اعتمادها لمعالجة موضوع الأسماء المطعون فيها، وتحديدا في عمان أما مكان السكن أو البلد الأصلي، وبالتالي تم نقل ناخبين من مكان سكنهم الى مكان بلدها الأصلي، مبينا ان كل من يرى ان حقه هضم عليه التقدم للطعن لمحكمة البداية لتصحيح الأمر، والمحكمة هي صاحبة الرأي الفصل في الموضوع.
من المعروف ان القرارات التي خرجت عن لجنة الطعون والي قضت بقبول الطعن في 165 ألف اسم من اصل 433 إلف تم الطعن فيها أثناء فترة الطعون، ليست نهائية، إذ سيتم منح المواطنين المطعون باسمائهم مدة 3 أيام تبدأ في الثامن من أيلول/أغسطس، للطعن بالقرارات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات لدى محكمة البداية، وهذه الفترة تصادف عطلة عيد الفطر السعيد، ولهذا تم مراعاة أيام عطلة العيد التي تصادف أيام (الخميس والجمعة والسبت والأحد)، ولهذا خصص أيام الأربعاء والأحد والاثنين لتقديم الطعون، مع التأكيد على ان محاكم البداية ستفتح أبوابها لاستقبال الطعون يوم الأحد الذي هو يوم عطلة.
ويتعين وفق القانون والنظام على محكمة البداية الفصل في الاعتراضات خلال مدة 10 أيام تبدأ من الرابع عشر من أيلول /سبتمبر، وتنتهي في الثالث والعشرين من الشهر عينه.
وبعد ذلك يتطلب الأمر من دائرة الأحوال المدنية والجوازات تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقا لقرارات محاكم البداية خلال خمسة أيام من تسلمها هذه القرارات، وتزويد الحكام الإداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول نهائية، كل تلك المدد والاستحقاقات قبل الوصول الى موعد قبول طلبات ترشيح المرشحين التي تقدم قبل شهر من موعد الاقتراع.
كل المدد الزمنية الأنفة تأتي تنفيذا للمادة الخامسة من قانون الانتخاب الفقرة (ط/1) التي تقول "على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقا لأحكام الفقرتين (ز) و (ح) من هذه المادة، وإصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها".
خلاصة القول فان كل من يعتقد انه قد طعن باسمه دون وجه حق التوجه الى محكمة البداية لتسجيل اعتراضه على ذلك، قبل ان تكتسب جداول لناخبين الدرجة القطعية وتصبح نافذة المفعول.
أما الأسماء المقبول الطعن فيها فان أصحابها وفق المعايطة لن يفقدون حقهم بالاقتراع وعليهم المبادرة لتغيير بطاقاتهم الشخصية وتثبيت اسماء الدائرة الجديدة عليها دون دفع رسوم جراء ذلك.
المفضلات