زواج ذوي الاحتياجات الخاصة
ما هو حكم ذوي الاحتياجات الخاصة؟.
الجواب:
بعد الإطلاع على ما جاء في المادة (120) من قانون الأحوال الشخصية، التي تعطي الزوجة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا جُنّ بعد عقد الزواج.
والإطلاع على ما جاء في المواد (113)إلى (119) من القانون المذكور، والتي تعطي الحق في طلب فسخ الزواج للعلل والأمراض.
فقد رأى المجلس انه يمكن القول بتقييد زواج من ابتلي بعاهة، أو مرض منفر، أو ينتقل إلى غيره، أو إلى نسله، سواء كانت العاهة عقلية أو بدنية أو نفسية وتقييد زواج من ابتلي بإعاقة أو عاهة وراثية بإذن القاضي الشرعي قياسا على من به جنون أو عَتَهُ يفوت المصلحة من الزواج.
ويكون الأمر مفوضا لرأي القاضي الشرعي، وتقديره للمصلحة، على أن ينظر في كل حالة على حده، بعد الاستناد لتقرير طبي معتبر من لجنة طبية مختصة، تفيد أن المريض لا أمل في شفائه من هذه العاهة أو العلة، وان زواجه من شأنه أن يولد هذه العاهات فللقاضي منع هذا الزواج قبل العقد من باب أولى، لان الزواج في هذه الحالة يفوت المصلحة المقصودة منه، ويسبب الحرج أو الضرر لأي من الزوجين أو لكليهما، والقاعدة الشرعية تقول: الضرر يزال .
دائرة الإفتاء العام
.
المفضلات