قانون ترويج الاستثمار الاردنى
رقم (67) لسنة 2003([1])
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون ترويج الاستثمار لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير :
وزير الصناعة والتجارة .
الهيئة
:
الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية .
المؤسسة
:
مؤسسة تشجيع الاستثمار المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
المجلس
:
مجلس إدارة المؤسسة .
الرئيس
:
رئيس المجلس .
المدير التنفيذي
:
المدير التنفيذي للمؤسسة .
المادة (3) :
يهدف هذا القانون إلى جذب وتشجيع وترويج الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة .
المادة (4) :
أ . تنشأ في المملكة، مؤسسة تسمى (مؤسسة تشجيع الاستثمار) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محامِ توكله لهذه الغاية .
ب . ترتبط المؤسسة بالوزير .
ج . يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها بقرار من المجلس .
المادة (5) :
تمارس المؤسسة في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون المهام والصلاحيات التالية: -
أ . تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية .
ب . وضع الخطط والبرامج لترويج الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنفيذ هذه الخطط والبرامج داخل المملكة وخارجها .
ج . إجراء أي دراسة أو مسح لازم بشأن الاستثمارات المستهدفة محلياً ودولياً لغاية معرفة الفرص الاستثمارية في المملكة والتعريف بها .
د . إنشاء خدمة المكان الواحد لمساعدة المستثمر لغايات التسجيل والترخيص والموافقات اللازمة من الجهات الأخرى وفق التشريعات المعمول بها .
هـ توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار الأدلة الخاصة بذلك .
المادة (6) :
أ . يتولى إدارة المؤسسة مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1 – المدير التنفيذي .
2 – المدير التنفيذي للهيئة .
3 – المدير التنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية .
4 – المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية .
5 – ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يسميه الوزير .
6 – ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية .
7 – ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزير التخطيط .
8 – ستة أشخاص على الأقل من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير يمثلون القطاعات الاقتصادية المختلفة على أن لا يكون أياً منهم ممثلاً لأي من مؤسسات القطاع الخاص التي تساهم الحكومة برأسمالها .
ب . يتولى الرئيس تمثيل المؤسسة لدى الغير .
ج . يسمى مجلس الوزراء من بين أعضاء المجلس المذكورين في البند (8) من الفقرة ( أ ) من ه
المفضلات