عمان - الرأي - وافق مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2013 واستنادا لاحكام المادة ( 53) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 و المادة (3/ب) من قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم (28) لسنة 2006 على اعفاء المكلفين في مناطق امانة عمان الكبرى و البلديات من غرامات ضريبتي الابنية والاراضي (المسقفات) و المعارف المتحققة على عقاراتهم و المتراكمة من سنوات سابقة اذا تم تسديدها دفعة واحدة او تقسيطها على دفعات اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار و حتى نهاية دوام يوم 31/12/2013 ضمن آلية تم اعدادها و اعتمادها من قبل وزارة المالية لهذه الغاية
المفضلات