العلامة صالح بن فوزان الفوزان :
س5: قرأنا لكم فضيلة الشيخ جواباً لأحد الاسئلة أن من لم يعمل بجوارحه لا يجوز أن يكون مؤمناً , فهل يجوز لنا أن نقول إنه مسلم ولانطلق عليه اسم الإيمان ؟!
لأننا وجدنا قولاً لابن منده في كتاب الإيمان (1/198) ذكر فيه ما يدل على أن قول لا إله إلا الله يوجب اسم الإسلام ويحرم مال قائلها ودمه .
وذكر فيه حديث المقداد في الصحيحين حيث قال قلت يا رسول الله أرأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين في ضربتين فقطع يدي فلما هويت إليه قال لا إله إلا الله أأقتله؟ أم أدعه؟قال بل دعه .
وهذا قول لشيخ الاسلام ابن تيميه نقلاً عن كتاب فتح المجيد , وبه قال النووي في شرح مسلم , وهذا قول ابن رجب الحنبلي , وابن حجر العسقلاني ، وابن خزيمه ، والغنيمان وهو قول الشيخ الالباني الذي اتهمه القطبيون بالإرجاء ! .
فهل يجوز لنا هذا الإطلاق ؟
وهل قائله من المرجئة ـ بارك الله فيكم ـ ؟.
ج5 : هذا القول لبعض من أهل السنة نقله شيخ الإسلام في المجموع .
ولكن على الصحيح من قولي العلماء : كفر تارك الصلاة , قال صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بينناوبينهم الصلاة من تركها فقد كفر )) , وقال (صلى الله عليه وسلم ) : ((بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة )) .
ولكن :
لا يجوز إطلاق كلمة الإرجاء على من لم يكفّرتارك الصلاة .
والشيخ الألباني من أهل السنة .
وأخطأ وجانب الصواب من قال إنه مرجئ !
فلا يوجد له قول يدل على الأرجاء .
وإن كنا لا نوافقه على البعض من المسائل ؛ من بينها : نجاة من لم يعمل بجوارحه .
ولكن انتبهوا : هو من أهل السنة .
وقوله هو قول اهل السنة.
توقيع
الشيخ الدكتور
صالح بن فوزان الفوزان
7 ذي الحجة 1425 هجرية
الأسئلة العراقية ـ ص 31 ـ مع فضيلةالشيخ صالح ابن فوزان الفوزان
المفضلات