وزير الداخلية: حل القضايا العشائرية لا يتم بمعزل عن تطبيق القانون
محليات
عمان - الرأي - طالب وزير الداخلية نايف القاضي الحكام الاداريين بضرورة الالتزام باحترام حقوق الانسان وتوفير كافة الضمانات القانونية والاجرائية عند انفاذ قانون منع الجرائم.
واشار القاضي في تعميم وجهه امس للحكام الاداريين الى ضرورة المواءمة بين المحافظة على الامن والنظام العام وحماية الارواح والاعراض والممتلكات لكافة افراد المجتمع لان احترام حقوق الانسان في ظل مبدأ سيادة القانون تدخل في صلب الولاية القانونية لوزارة الداخلية.
واكد وزير الداخلية في تصريح صحفي ضرورة السماح للمحامي بحضور التحقيق الذي يقوم به الحاكم الاداري مع الشخص المشتبه به حيال ما ينسب اليه شريطة وجود وكالة قانونية للمحامي تخوله حق الدفاع عن المشتبه به تمشيا مع متطلبات المادة (5/4) من قانون منع الجرائم النافذ.
وشدد القاضي على مسؤولية الحاكم الاداري بالتحقق من ماهية الافعال المسندة للشخص المشتبه به قبل اصدار مذكرة الحضور بحقه، فاذا كانت الافعال تدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية فعليه تكليف المشتكي خطيا بمراجعتها دون الحاجة الى اجراء تحقيق بها، اما اذا كانت ضمن اختصاص الحاكم الاداري فعليه المباشرة بالاجراءات القانونية ضمن الصلاحيات المخول بها.
واضاف القاضي بانه يتوجب على الحاكم الاداري عدم البت في أي شكوى اذا لم تكن خطية منظمة وموقعة من المشتكي حسب الاصول القانونية والامتناع عن التدخل في القضايا المنظورة امام القضاء او اعادة النظر فيها تمشيا مع مبدأ فصل السلطات. ونبه وزير الداخلية الحكام الاداريين لاهمية توفير الحرية التامة للمحامين ليتمكنوا من تأدية واجبهم وتقديم المساعدة القانونية لموكليهم بالاضافة الى تأمين الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وفقا لمتطلبات المادة (40) من قانون نقابة المحامين.
من جانب آخر لفت وزير الداخلية النظر الى ان دور الحكام الاداريين ومسؤولي الامن العام في حل القضايا العشائرية لا يأتي من باب عشائري لكنه من باب تطبيق القانون ومنع الجريمة وحل المشكلات بين الاطراف بالتراضي والتوافق.
وقال ان اجراءات الامن العام في حل المشكلات التي تقع بين بعض المواطنين او العائلات او العشائر يبدأ من منطلق ضرورة تحقيق التهدئة وهو ما يعرف بالعطوة الامنية التي يأخذها رجال الامن العام من الطرف المعتدى عليه وذويه لحفظ الامن وعدم الاتيان بأية أفعال من شأنها الاخلال بالنظام والامن العام وبعد ذلك يأتي دور الحاكم الاداري باستدعاء الطرف المعتدي وذويه والزامهم بالسير بالاجراءات العشائرية اذا كان الفعل او الجرم المرتكب يستدعي ذلك حسب الاعراف والعادات العشائرية الحميدة المتبعة والمتعلقة بقضايا القتل وهتك العرض وتقطيع الوجه وبنفس الوقت يأخذ القانون مجراه، وعليه فان اجراءات العطوة او الصلح العشائري لا تتم بمعزل عن تطبيق القانون في حالة حصول المشكلة وجلب المتهمين الى القضاء عن طريق حجزهم وتوقيفهم اولا، وفي حالات كثيرة تساهم اجراءات الصلح العشائرية في حل النزاعات لكنها لا تبتعد عن الاجراءات والمحاكمات التي تتم تحت ظل القانون.
واضاف: لقد حصل في الآونة الاخيرة وفي الصحافة المحلية بعض التشويش وظهرت بعض الاجتهادات التي لا تمت بصلة الى موضوع العطوة والقضاء العشائري ومن جهات ليست قريبة من الواقع الاجتماعي الحقيقي.
واوضح القاضي بان القوانين العشائرية (قانون الاشراف على البدو وقانون محاكم العشائر والتعليمات الصادرة عن الدولة في موضوع تحديد القضايا التي تلاحق فيها القضايا عشائريا من قبل المسؤولين) قد تم الغاؤها منذ عدة عقود وحل محلها مجموعة من المبادىء والتي تم تدوينها بوثيقة وقع عليها شيوخ ووجهاء المملكة من ذوي الخبرة والدراية والممارسة في القضايا العشائرية، وتم مباركة هذه الوثيقة من قبل جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه بتاريخ 7/2/1987، وان ما يجري العمل فيه حاليا هو احترام بعض العادات والاعراف العشائرية الحميدة الباقية والمنسجمة مع قواعد النظام والقانون
المفضلات