عمان - سمر حدادين - واجهت الأرملة عبير تحديا فرضه عليها قانون الضمان الاجتماعي السابق، فإما أن تترك عملها أو أن تحتفظ به مقابل أن تحرم من راتب زوجها التقاعدي.
وقالت الى (الرأي) انه بعد وفاة زوجها «صدمت» عندما علمت أن لا حق لها بنصيبها من راتب زوجها التقاعدي إن كانت على رأس عملها، إذ كان ينص القانون السابق على حق الأرملة العاملة بالحد الأدنى من راتب زوجها التقاعدي والذي يصل إلى خمسين دينارا فقط.
عبير استبشرت خيرا –كما قالت – بالتعديلات التي أجريت على قانون الضمان الاجتماعي والتي سمحت الجمع بين الراتب التقاعدي وأجرها من عملها، لكن «لسوء حظها» التعديلات لا تشملها هي ونحو 500 أرملة، لأن واقعة الترمل حصلت قبل صدور التعديلات، وهذا الحق يقتصر على من ترملن بعد نفاذ القانون.
وتنص المادة 84 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2010 على أنه تعتمد القواعد التالية للجمع بين الرواتب والأجور والأنصبة للمستحقين من عائلة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال:أ- الأرملة والأرمل: « يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها».
عبير متمسكة بوظيفتها التي تعتبرها «أمرا ضروريا للمرأة» وينبغي العمل على رفع مساهمتها به وليس العكس، ولا يوجد أي مسوغ قانوني أو حقوقي يجبر المرأة على ترك عملها، كما أنها تعتبر أن من حقها أن ترث نصيبها من راتب زوجها ليعينها وطفلتها على أعباء الحياء وتؤمن لها مستقبلا زاهرا.
وتشكل نسبة المرأة المتدنية بسوق العمل التي لا تتجاوز 7و14% هاجسا عند المعنيين بحقوق المرأة والخبراء الاقتصاديين، الذي يسعون لإزالة العراقيل أمام بقائها في عملها ورفع نسبة مساهمتها بسوق العمل .
وبينت عبير أن من حسن حظها أنها تعمل بمؤسسة رسمية تتقاضى منها راتبا يكفي متطلبات الحياة، بالمقابل هنالك أمهات يعملن بوظائف دخولها متدنية لا تكفي وحدها، كما أن راتب التقاعدي وحده لا يكفي، فهن أمام خيار حلوه مر، مطالبة أن ينظر لحالتهن من منطلق إنساني، ليسد عوزهن.
وبعد صدور القانون تقدمت أرامل وفق عبير بالالتماس إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي يطالبن به أن يشملهن القانون، وما زلن ينتظرن الرد الذي طال انتظاره.
وفي السياق بين مدير المركز الإعلامي والمتحدث باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن مؤسسة الضمان الاجتماعي وجهت كتبا إلى جهات رسمية تطلب به مساواة الأرامل التي لم يشملهن القانون والذي قدر عددهن بنحو 500 أرملة، لإنصافهن أسوة بمن ترملن بعد صدور القانون الجديد النافذ.
صبيحي قال ل»الرأي» أن الرد لم يصل لغاية الآن، معربا عن أمله أن يتم البت فيه لإنصاف هذه شريحة، بيد أنه لفت إلى أن القوانين بالعادة لا تنفذ بأثر رجعي، وإنما سعت المؤسسة لإنصاف هؤلاء الأرامل من الناحية الإنسانية.
الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر لفتت إلى قاعدة تقول «عدم رجعية القانون»، مثنية بالوقت ذاته على التعديل الذي أعطى الحق» للأرامل الجدد» بالجمع ما بين رواتبهن ونصيبهن من راتب أزواجهن التقاعدية.
غير أن خضر ترى أنه ما دام تم الإقرار بأن الوضع السابق (عدم الجمع بين الراتبين) غير عادل، ولم يكن يستند إلى أساس قوي، كان من الأجدر رفع معاناة اللواتي يتقاضين راتبا واحدا واضطررنا لترك أعمالهن للحصول على الراتب التقاعدي لأزواجهن.
وما بين عدم تنفيذ القانون بأثر رجعي أو عدمه تبقى عبير وغيرها من الأرامل ينتظرن أن يحصلن على حقهن بورثة الراتب التقاعدي لأزواجهن.
المفضلات