تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تقديم مقترحات لتعديل قانون التأمينات بحيث يتلافى الثغرات التي عانى منها القانون السابق وتعديلاته في عدة جوانب منه.
وقال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلف العبد الله لسيريانيوز إنه "من خلال تطبيق أي قانون على أرض الواقع قد تحصل بعض الثغرات، التي تحتاج إلى دراسة، وقانون التأمينات الاجتماعية الحالي تضمن عدة مواد أساسية مستعجلة، لكن تم التريث لحين صدور قانون العمل ليتم تعديل قانون التأمينات الاجتماعية".
وحول أهم النقاط المطروحة للتعديل في القانون، بين العبد الله إن "من بين النقاط المقترح تعديلها هي موضوع المغتربين السوريين في بلدان الاغتراب، حيث واجهت عبارة المغتربين السوريين تفاوتاً في التفسيرات من قبل مجلس الوزراء وتفسير وزارة المغتربين، حيث خرج من هذه العبارة الجالية السورية وحرمت من الاشتراك في التأمينات، وخاصة الجالية الموجودة في دول الخليج، وبموجب المقترح سيتم معالجة هذه المادة وتوضيحها بشكل دقيق لرفع الظلم عن هذه الفئة من المواطنين السوريين".
وبحسب وزارة المغتربين السوريين، يقدر عدد السوريين ( ومن له أصول سورية ) المقيمين في الدول العربية ( ما عدا سوريا ولبنان ) ما يقارب 2.750.000 سوري، كما يقدر عدد السوريين ( ومن له أصول سورية) المقيمين في الدول الأوروبية ما يقارب 5.000.000 سوري.
وتابع العبد الله إن "قضية الازدواج التأميني هي من البنود المدرجة على قائمة النقاط الواجب تعديلها، فبعض الموظفين يعملون في القطاع العام والخاص معاً، وحسب الجهاز المركزي لا يجوز أن يؤمن عليه من جهتين".
وتم عام 2006 تشكيل لجنة من قبل وزارة المالية مهمتها دراسة مذكرة الجهاز المركزي للرقابة المالية حول موضوع الازدواج التأميني وسقف القطاع الخاص وتعدد إصابات العمل والنكسات وتقديم المقترحات والآليات اللازمة لحسن تطبيق القوانين والأنظمة في هذا المجال.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن اقتراح الجهات المعنية لحل هذا الموضوع بأن هؤلاء العمال يستحقون راتباً تقاعدياً لقاء عملهم بالقطاع العام ويمنحون تعويضاً دفعة واحدة لقاء عملهم في القطاع الخاص.
وأضاف مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية إن "القانون 78 عام 2001 تضمن توريث المرأة العاملة، وهذا البند غير موجود في أي دولة في العالم، حيث كان الهدف منه إفادة المرأة العاملة لكن توضح أنه غير مفيد لها على الإطلاق، فبموجبه يرث على سبيل المثال الرجل العامل راتب زوجته بعد وفاتها ويحرم أهلها منه وهو ما حصل في عدة حالات، وفي حال عدم وجود ورثة كالزوج أو الأهل يورث الراتب حتى الدرجة الرابعة، وهنا نلحظ عدم وجود فائدة من هذا القانون للمرأة، بينما لا يحق للمرأة القائمة على رأس عملها أن ترث راتب زوجها بعد وفاته، إذاً الصورة معكوسة، لأن العكس هو ما يجب أن يحصل وذلك بمنح المرأة القائمة على رأس عملها الحق بأن ترث راتب زوجها المتوفى".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر القانون رقم 78 لعام 2001 والمعدل لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959، القاضي بتوريث المرأة العاملة معاشها التقاعدي لأسرتها حتى الدرجة الرابعة.
ولفت العبد الله إلى أنه "هناك ضوابط تحدد الزيادة المسموح بها في الرواتب بالقطاع الخاص في السنوات الخمس الأخيرة من الخدمة بأن لا تزيد عن 30%، ولحل هذه النقطة لابد من وجود سقف للاشتراك بالتأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص".
وبخصوص تخفيض المعاش التقاعدي من 75% إلى 65%، أوضح العبد الله إن "في وقت سابق شاع الحديث عن تخفيض المعاشات التقاعدية، وهذا ممكن التطبيق في القطاع الخاص وخاصة في حال تخفيض الاشتراكات التأمينية، لكنه أمر غير وارد على الإطلاق في القطاع العام".
ونصت المادة 58 من قانون 78 لعام 2001 على أن يكون الحد الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخة أو العجز والوفاة بواقع 75% من متوسط الأجر الشهري الذي حسب على أساسه المعاش، ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور ألا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصا بين أجر المؤمّن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتهما 15%، وبين أجره في نهاية فترة خمس سنوات وأجره في بدايتها 30 %، كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين أن تُعدّ كسور السنة سنة كاملة.
وقال العبد الله إن "بعض أصحاب العمل بالقطاع الخاص يتهربون من دفع التزاماتهم التأمينية وينادون بتخفيض الاشتراك بالتأمينات وهي 24%، وتعد هذه النسبة عالمياً ضمن الحدود الدنيا، لكن عطاءات المؤسسة مقابل هذه النسبة أكثر بكثير من النسبة التي تحصل، حيث نمنح 2.5% من متوسط الأجر".
ونوه العبد الله إلى "ارتفاع التهرب التأميني في القطاعات غير المنظمة والمنشآت التي لا تملك تراخيص وتعمل في قبو أو شقة، حيث لا تعلم مؤسسة التأمينات بوجودها ولا تستطيع الوصول إليه، حيث يوجد في هذه القطاعات تهرب كبير يصل إلى 70%".
وتقدر نسبة التهرب التأميني في سورية بحوالي 30% كمعدل وسطي، في حين أن التهرب في بعض المنشآت يصل إلى 90% وفي بعضها الآخر معدوم.
وتابع إنه "طرحنا فكرة تخفيض الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص وفق 3 شرائح، بحيث تكون الشريحة الأولى ضمن اشتراك بـ14%، 7% على رب العمل و7% على العامل وهي شريحة إجبارية، والشريحة الثانية من 14% حتى 18%، والشريحة الثالثة تترك لمن يرغب بالاشتراك فيها حتى 24%"، لافتا ً إلى أن "التخفيض يقابله تخفيض في المزايا الممنوحة، ويضمن حد أدنى إجباري للالتزام به من قبل أرباب العمل، بينما يمكن لمن يرغب من العمال بالاشتراك بنسبة أعلى أن يتفق مع صاحب العمل بحيث يتحمل العامل النفقة ليستفيد من المزايا، وبهذا تكون كافة الأطراف تكون راضية، ولا يشتكي العامل على رب العمل مع ضمان الحماية لأكبر عدد من العمال بالمجتمع".
وحسب المادة 58 من قانون 78 لعام 2001، يحسب معاش الشيخوخة على أساس 5ر2% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو مدة فترة التأمين إن قلّت عن ذلك، وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التأمين، وتعد كسور السنة التي تزيد على الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة بالتأمين.
أروى المصفي-سيريانيوز
المفضلات