تعديل قانوني يحصر الجلوة العشائرية بالجاني وأبنائه.. ودفع 50 الف دينار بحال "تقطيع الوجه"
تعديل قانوني يحصر الجلوة العشائرية بالجاني وأبنائه.. ودفع 50 الف دينار بحال "تقطيع الوجه"
31-03-2016
بدأت الحكومة الاثنين باستقبال الملاحظات على مقترح بحصر حصر إجراءات الجلوة العشائرية بالجاني وأبنائه ووالده.
ويأتي استقبال الملاحظات بعد أن نشرت الحكومة مسودة مشروع قانون معدل لقانون منع الجرائم على الموقع الالكتروني لديوان الرأي والتشريع.
وينص مسودة مشروع القانون أن تكون الجلوة العشائرية من لواء إلى لواء داخل المحافظة، وأن لا تزيد مدتها على سنة قابلة للتجديد بموافقة الحاكم الإداري المختص.
وحصر التعديل المقترح تطبيق أحكام العادات العشائرية والإجراءات والتدابير الخاصة بها على قضايا القتل، والعرض، وتقطيع الوجه في قضايا القتل والعرض.
وغلظ التعديل العقوبات على أخذ الثأر، إذ أجاز بالإضافة إلى العقوبات الواردة في التشريعات النافذة لذوي المجني عليه مطالبة ذوي الجاني بأربعة أضعاف الدية.
وأوكل التعديل إلى قاضي القضاة مهمة تقدير الدية في قضايا القتل المنتهية بالصلح إلى قاضي القضاة.
وبحسب مسودة مشروع القانون، يلتزم من قام بتقطيع الوجه في قضايا القتل والعرض بدفع مبلغ لا يقل عن خمسين ألف دينار إلى كفيل الوفا أو كفيل الدفا الذي تم تقطيع وجهه حسب مقتضى الحال.
ونصت المسودة في مسودتها أن إجراءات الصلح العشائري لا تؤثر في ما يقع من أضرار؛ بسبب الاعتداء على الأموال العامة والخاصة نتيجة لأي من القضايا العشائرية المشمولة بأحكام قانون منع الجرائم.
وخولت مسودة المشروع القانون المعدل الحاكم الإداري اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير الوقائية لغايات المحافظة على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
ويتولى الحاكم الإداري المختص الإشراف على تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالقضايا العشائرية المشمولة بقانون منع الجرائم، وإطلاع وزير الداخلية بالقضايا العشائرية الواقعة ضمن اختصاصه والإجراءات المتخذة بشأنها.
ومنعت التعديلات المقترحة الملاحقة العشائرية للموظفين العامين المخولون بحمل الأسلحة بمقتضى قانون الأسلحة النارية والذخائر النافذ ممن تقتضي ظروف عملهم وواجبهم الرسمي استعمال السلاح.
المفضلات