يسمى هذا القانون ( قانون الاجتماعات العامة لسنة 2001 ) ويعمل به تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزير : وزير الداخلية .
الحاكم الإداري : المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء .
مدير الشرطة : مدير شرطة المحافظة أو رئيس القسم الأمني في مركز اللواء أو القضاء .
الاجتماع العام : الاجتماع الذي يتم عقده لبحث أمر ذي طابع عام .
المادة 3 :
أ - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يحظر عقد أي اجتماع عام أو تنظيم أي مسيرة إلا بعد تقديم طلب لهذه الغاية إلى الحاكم الإداري المختص والحصول على موافقة خطية مسبقة ويعتبر قراره نهائياً.
ب- للوزير وبمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية استثناء أنواع محددة من الاجتماعات والتجمعات من شرط الموافقة المسبقة على عقدها نظراً لأن طبيعتها لا تستدعي ذلك .
المادة 4 :
أ - يقدم طلب عقد الاجتماع أو تنظيم المسيرة قبل الموعد المعين لإجراء أي منهما بثلاثة أيام على الأقل.
ب- يتوجب تضمين الطلب أس
المفضلات