صادقت محكمة التمييز على حكم محكمة الجنايات الكبرى باعدام امرأة اقدمت على قتل ابنتها وحماتها شنقا حتى الموت بعد ادانتها بجناية القتل العمد بالنسبة لقتل ابنتها.
وكانت المتهمة طرحت "حماتها" ارضا اثر مشادة كلامية وقعت بينهما وحاولت خنقها ثم لحقت بها الى حمام غرفة النوم بعد ان هربت الحماة وطرحتها للمرة الثانية ارضا ثم جلست على ظهرها ولفت "بربيش"الحمام حول عنقها وخنقتها به حتى فارقت الحياة اثر ذلك اخذت ابنة المتهمة الطفلة التي لم تتجاوز الـ5 اعوام من عمرها بالبكاء وقالت لوالدتها "ليش موتي تيتا" فقامت المتهمة بوضع يديها حول عنق ابنتها الطفلة ذات الجسد الغض وضغطت بقوة حتى فارقت الحياة.
واكد قرار محكمة التمييز الصادر برئاسة القاضي خليفة السليمان ان اركان جناية القتل القصد خلافا للمادة 328/2 من قانون العقوبات على اعتبار ان المتهمة اقدمت على قتل ابنتها الطفلة حتى لا ينكشف امرها كونها شاهدتها وهي تقتل جدتها وخشيت المتهمة منها ان تخبر والدها فأقدمت على قتلها للافلات من العقاب من جناية قتل حماتها.
ويذكر ان 80 محكوما بالاعدام صدرت بحقهم قرارات بالاعدام ولم يتم تنفيذ هذه الاحكام.
واكد القرار ان محكمة الجنايات الكبرى جرمت المتهمة بالجريمتين وفرضت عليها عقوبة لكل منها مع ان جريمة قتل حماتها ما هي الا عنصر من عناصر جناية قتل ابنتها التي ارتكبتها للحيلولة بينها وبين العقاب على قتلها لحماتها,لافتا القرار ان محكمة الجنايات اصابت بتجريمها لها بحدود المادة 328/2 من قانون العقوبات واخطأت في تطبيق القانون بتجريمها بحدود المادة 326 من قانون العقوبات لافتا الحكم ان العقوبة المفروضة عليها هي الواجب توقيعها وان فرض محكمة الجنايات الكبرى عقوبة على القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات لا يؤثر على القرار المطعون فيه من حيث النتيجة وعليه قضت المحكمة تأييد حكم محكمة الجنايات ورد طعن المتهمة.
المصدر: الحقيقة الدولية – العرب اليوم
المفضلات