عدلت محكمة الجنايات الكبرى امس التهمة المسندة لسيدة اربعينية من جناية القتل العمد بحق جارتها العجوز الى جناية القتل القصد وقررت وضعها بالاشغال الشاقة المؤقتة خمسة عشر عاما بعد ان توصلت ان نية المتهمة بالقتل لم يكن مخططا لها مسبقا انما كانت انية.
وكانت المتهمة (48 عاما) والتي تسكن بالقرب من منزل المغدورة في مدينة الكرك العجوز (72 عاما) وبحكم الجوار تتردد عليها وفي احد الايام سمعت المتهمة من احدى النساء ان المغدورة تتحدث عن تصرفات لا اخلاقية من قبل بنات المتهمة فذهبت لمنزل المغدورة لمراجعتها بهذا الكلام والتي اكدت لها هذا الحديث ثم غادرت المتهمة منزلها وفي العشرين من تشرين اول من العام الماضي 2009 عادت المتهمة لمنزل المغدورة ودار حديث بينهما حول ذات الموضوع واخذت المغدورة تتلفظ بكلام سيىء بحق المتهمة وقامت بشتمهما وبناتها فغادرت المتهمة منزلها وعادت بهدف مصالحتها بحسب ما اكد قرار محكمة الجنايات الصادر برئاسة القاضي هايل العمرو وعضوية القاضيين طلال العقرباوي وهاني الصهيبا فرفضت المغدورة مصالحتها وعادت الى شتمها مرة اخرى عندها حاولت المتهمة الاقتراب منها من اجل تقبيلها على رأسها الا انها رفضت ودفعتها عنها واخذت تتلفظ بكلام عن سوء سمعة بنات المتهمة عندها خرجت المتهمة خارج المنزل فوجدت عصا فحملتها وعادت للمغدورة والتي كانت تجلس في صالون منزلها فغافلتها بضربة قوية على رأسها افقدتها الوعي ثم ضربتها ضربة اخرى على رأسها ما ادى الى سقوطها ارضا مضرجة بدمائها ثم اخذت بابور كاز وحملته وسكبت منه كازا على جسد المغدورة واشعلت النار بها ثم احضرت ماء لاطفاء النار واخذت العصا وثوب المغدورة الذي تلوث بدمائها وعادت لمنزلها بعد ان القت ادوات الجريمة في حاوية للنفايات بالقرب من منزلها.
واكد القرار ان حفيد المغدورة جاء في اليوم التالي للجريمة فوجد جدته متوفاة وقام بالاخبار عن الحادث وتبين ان سبب الوفاة النزف الدموي.
واكد قرار المحكمة القابل للتمييز ان سبق الاصرار يتكون من عنصرين الاول التفكير الهادىء في نفس الجاني دون عوامل خارجية مؤثرة تؤدي الى هذا التفكير على عقد العزم والتصميم على ازهاق روح انسان والعنصر الثاني العنصر الزمني وهي الفترة الزمنية الكافية لرسوخ فكرة القتل وفصل مرحلة التفكير الهادىء عن مرحلة التنفيذ بحيث تكون هذه المدة كافية للدلالة على ان فكرة القتل رسخت واستقرت في نفس الجاني ومقدار هذه الفترة تقدرها محكمة الموضوع حسب ظروف الدعوى وملابساتها.
مشيرا القرار ان النية الجرمية قد توافرت لديها في ذات اللحظة ولم تفكر مسبقا بالقتل ولم تعد العدة لذلك مسبقا وعليه فان التهمة المسندة اليها وهي القتل العمد غير متحققة في الدعوى مما يستدعي تعديل التهمة للقتل القصد.
المصدر : الحقيقة الدولية - العرب اليوم
المفضلات