المادة السادسة عشرة
الضرائب
1- لا تفرض اية ضرائب او رسوم، كما هي معرفة في الفقرة 10 من المادة الثانية، قدرت قيمتها وفرضت في اراضي العراق، على السلع والخدمات التي يتم شراؤها في العراق من قبل قوات الولايات المتحدة او بالنيابة عنها لاغراض الاستخدام الرسمي، ولا يفرض اي من ذلك على السلع والخدمات التي تم شراؤها في العراق بالنيابة عن قوات الولايات المتحدة.
2- لا يتحمل افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني مسؤولية دفع اية ضريبة او رسوم او رسوم اخرى تحدد قيمتها وتفرض في اراضي العراق، ما لم تكن مقابل خدمات طلبوها وحصلوا عليها.
المادة السابعة عشرة
الاجازات والتراخيص
1- تعد اجازات السياقة نافذة المفعول التي اصدرتها سلطات الولايات المتحدة الى افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة، مقبولة لدى السلطات العراقية. حاملو اجازات السياقة يجب ان لا يتعرضوا لامتحان او دفع رسوم لقيادتهم المركبات والسفن والطائرات العائدة لقوات الولايات المتحدة في العراق.
2- تعد اجازات السياقة نافذة المفعول التي اصدرتها سلطات الولايات المتحدة الى افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية عند استخدام سياراتهم الخاصة داخل اراضي العراق من دون ان يخضع حاملوها الى اختبار او رسوم.
المادة التاسعة عشرة
خدمات انشطة الاسناد
1- يجوز لقوات الولايات المتحدة او لاخرين ينوبون عن قوات الولايات المتحدة القيام بواجبات انشاء وادارة انشطة وكيانات داخل المنشات والمساحات المتفق عليها والتي يمكن من خلالها تقديم الخدمات لافراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة وتشمل هذه الكيانات والانشطة مكاتب البريد العسكرية والخدمات المالية ومتاجر بيع الاغذية والادوية والسلع والخدمات الاخرى ومناطق مختلفة تقدم فيها الخدمات الترفيهية وخدمات الاتصال السلكية واللاسلكية بما في ذلك الخدمات الاذاعية ولا يتطلب انشاء هذه الخدمات اصدار اجازات بذلك .
2- تخضع للقوانين العراقية الخدمات الاذاعية والاعلامية والترفيهية التي يتعدى مداها نطاق المنشات والمساحات المتفق عليها.
3- يقتصر الوصول الى انشطة الاسناد على افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم والاشخاص والكيانات االتي يتم الاتفاق عليها وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة ان تتخذ الاجراءات المناسبة للحيلولة دون بيع او اعادة بيع السلع والخدمات المشار اليها الى اشخاص لم يؤذن لهم بالوصول الى هذه الكيانات والاستفادة مما تقدمه من خدمات . وتحديد قوات الولايات المتحدة ارسال البث الاذاعي والبرامج التلفزيونية للمتسلمين المخولين .
4- تتمتع الكيانات والانشطة التي تقدم الخدمات المشار اليها في هذه المادة بنفس الاعفاءات المالية والضريبية التي تتمتع بها قوات الولايات المتحدة ’ بما في ذلك الاعفاءات المكفولة في المادتين الخامسة عشرة (15) والسادسة عشرة (16) من هذا الاتفاق . ويتم تشغيل وادارة هذه الكيانات والانشطة التي تقدم الخدمات وفقا لانظمة الولايات المتحدة ولن تكون تلك الكيانات والانشطة ملزمة بتحصيل او دفع ضرائب او رسوم اخرى عن الانشطة المتصلة بعملياتها .
5- يخضع البريد المرسل عن طريق خدمات البريد العسكري الى تصديق سلطات الولايات المتحدة ويعفى من التفتيش والبحث والمصادرة من جانب السلطات العراقية باستثناء البريد غير الرسمي الذي قد يخضع للمراقبة الالكترونية . وتتولى اللجنة الفرعية المشتركة المعنية معالجة المسائل التي تنشا في اطار تنفيذ هذه الفقرة ’ وتتم تسويتها باتفاق الطرفين في ما بينهما . وتقوم اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بالتفتيش دوريا على الاليات التي تستخدمها سلطات الولايات المتحدة للتصديق على البريد العسكري .
المادة العشرون
العملة والصرف الاجنبي
1- لقوات الولايات المتحدة حق استخدام أي مبلغ من النقد بالعملة الاميركية او المستندات المالية المحددة قيمتها بالعملة الاميركية لاغراض هذا الاتفاق حصرا . ويكون استخدام قوات الولايات المتحدة للعملة العراقية والمصارف الخاصة وفقا للقوانين العراقية .
3- يتشارك الطرفان فورا من خلال اللجنة المشتركة او , اذا لزم الامر ’ من خلال اللجنة الوزارية المشتركة ’ في الحالات التي تحتاج الى مراجعة والتي ورد ذكرها في الفقرتين 1و 2 اعلاه بطلب من احد الطرفين .
المادة الثانية والعشرون
الاحتجاز
1- لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أي شخص او القاء القبض عليه )باستثناء التوقيف او القاء القبض على عضو من قوات الولايات المتحدة او العنصر المدني ( الا بموجب قرار عراقي يصدر وفقا للقانون العراقي وعملا بالمادة الرابعة .
2- في حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف اشخاص او القاء القبض عليهم كما هو مرخص به في هذا الاتفاق او القانون العراقي ’ يجب تسليم هؤلاء الاشخاص الى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من وقت توقيفهم او القاء القبض عليهم .
3- يجوز للسلطات العراقية ان تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف افراد مطلوبين او القاء القبض عليهم .
4- عند بدء تنفيذ هذا الاتفاق تقوم قوات الولايات المتحدة بتقديم المعلومات المتوفرة عن جميع الموقوفين لديها الى الحكومة العراقية . تصدر السلطات العراقية المختصة اوامر القاء قبض على المطلوبين منهم اصوليا . تقوم قوات الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل والفعال مع الحكومة العراقية بتسليم المطلوبين منهم اليها وفق اوامر القاء قبض عراقية نافذة واطلاق سراح جميع الموقوفين الباقين بشكل منظم وامن الا اذا طلبت الحكومة العراقية خلاف ذلك عملا بالمادة 4 من هذا الاتفاق .
5- لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل او العقارات الاخرى الا بموجب امر قضائي عراقي يصدر في هذا الصدد وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية المختصة ’ باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية عملا بالمادة 4 .
المادة الثالثة والعشرون
التنفيذ
يناط تنفيذ هذا الاتفاق وتسوية الخلافات الناجمة عن تفسيره وتطبيقه بالهيئات التالية :
1- تشكل لجنة وزارية مشتركة يكون اعضاؤها اشخاصا على المستوى الوزاري يحددهم الطرفان . وتتولى اللجنة الوزارية النظر والبت في القضايا الاساسية اللازمة لتفسير وتنفيذ هذا الاتفاق .
2- تتولى اللجنة الوزارية المشتركة تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (jmocc) تتالف من ممثلي كلا الطرفين . وتكون رئاسة اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية ( jmocc) المشتركة بين الطرفين .
3- تشكل اللجنة الوزارية المشتركة ايضا لجنة مشتركة تتالف من ممثلين يختارهم الطرفان ويراسها بصورة مشتركة مندوب عن كل من الطرفين . وتتولى هذه اللجنة النظر والبت في كل القضايا المتعلقة بهذا الاتفاق والتي لا تدخل في اختصاص اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية ( jmocc) .
4- تشكل اللجنة المشتركة المشكلة وفق الفقرة 3 من هذه المادة لجانا فرعية مشتركة في مختلف المجالات تتولى كل منها ’ النظر في القضايا الناشئة عن الاتفاقية وفقا لاختصاصاتها .
المادة الرابعة والعشرون
انسحاب القوات الاميركية من العراق
اعترافا باداء القوات الامنية العراقية وزيادة قدراتها توليها لكامل المسؤوليات الامنية وبناء على العلاقة القوية بين الطرفين فانه تم الاتفاق على ما ياتي :
1- يجب ان تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الاراضي العراقية في موعد لا يتعدى 31 ديسمبر/ كانون الاول عام 2011 ميلادي .
2- يجب ان تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى 30 يونيو / حزيران عام 2009 ميلادي .
3- تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة عملا بالفقرة 2 اعلاه في المنشات والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات والتي سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية jmocc) ) قبل التاريخ المحدد في الفقرة 2 اعلاه .
4- يقوم الطرفان بمراجعة التقدم الذي تحقق باتجاه الوفاء بالتاريخ المحدد في الفقرة 2 اعلاه ’ والاحوال التي يمكن ان تسمح لكل من الطرفين ان يطلب من الطرف الاخر اعادة النظر في الفترة المحددة في الفقرة 2 اعلاه ويخضع قبول مثل هذا الامر لموافقة الطرفين .
5- تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في ان تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في اي وقت . وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قوات الولايات المتحدة من العراق في اي وقت .
6- يتفق الطرفان على وضع اليات وترتيبات لتقليص عدد قوات الولايات المتحدة خلال المدة الزمنية المحددة ’ ويجب ان يتفقا على المواقع التي ستستقر فيها هذه القوات .
المادة الخامسة والعشرون
اجراءات لانهاء تطبيق الفصل السابع على العراق
اعترافا بحق حكومة العراق في ان لا تطلب تجديد الولايات والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1970 في (2007) وهو التفويض الذي تنتهي صلاحيته يوم 31 ديسمبر / كانون الاول عام 2008
وتنويها بالرسالتين الموجهتين الى مجلس الامن الدولي المرفقتين بالقرار رقم 1970 : رسالة من رئيس الوزراء ورسالة من وزير الخارجية في الولايات المتحدة الاميركية بتاريخ 7 و10 ديسمبر/ كانون الاول 2007 على التوالي وهما ملحقتان بالقرار 1970
صندوق التنمية للعراق تضمن الولايات المتحدة الاميركية بذل اقصى الجهود في سبيل :
أ- دعم العراق لاعفائه من الديون الدولية الناتجة عن سياسات نظام الحكم السابق .
ب- التواصل الى قرار شامل ونهائي بشان مطالبات التعويض التي ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد بما في ذلك متطلبات التعويض المفروضة على العراق من قبل مجلس الامن الدولي .
2- اعترافا بالقلق الذي يبديه العراق للمطالبات القائمة على افعال ارتكبها نظام الحكم السابق وتفهمها لهذا الامر يمارس رئيس الولايات المتحدة سلطاته الدستورية لتوفير الحماية من العمليات القضائية الاميركية لصندوق التنمية للعراق ولممتلكات اخرى معينة يملك العراق نصيبا فيها وستبقى الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل وفعال مع الحكومة العراقية في ما يتعلق بالحاجة الى استمرار هذه الحماية بخصوص المطالبات .
3- وتماشيا مع الرسالة الموجهة من رئيس الولايات المتحدة الى رئيس وزراء العراق بتاريخ .... 2008 تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق بشان الطلب الذي قدمته الى مجلس الامن لمد الحماية والترتيبات الاخرى بشان البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي في العراق والموارد والالتزامات الناشئة عن هذه المبيعات وصندوق التنمية للعراق وهي الترتيبات المحددة في قرار مجلس الامن رقم 1483 (2003)و1546 (2003)
المادة السابعة والعشرون
ردع المخاطر الامنية
من اجل تعزيز الامن والاستقرار في العراق والمساهمة في ارساء السلام والاستقرار الدوليين يسعى الطرفان من اجل تعزيز القدرات السياسية والعسكرية لجمهورية العراق وتمكين العراق من ردع المخاطر التي تهدد سيادته واستقلاله السياسي ووحدة اراضيه ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري ويتفقان في هذا الصدد على :
1- عند نشوء اي خطر خارجي او داخلي ضد العراق او وقوع عدوان ما عليه من شانه انتهاك سيادته او استقلاله السياسي او وحدة اراضية او مياهه او اجوائه او تهديد نظامه الديمقراطي او مؤسساته المنتخبة يقوم الطرفان بناء على طلب من حكومة العراق بالشروع فورا في مداولات استراتيجية ووفقا لما قد يتفقان عليه في ما بينهما وتتخذ الولايات المتحدة الاجراءات المناسبة التي تشمل الاجراءات الدبلوماسية او الاقتصادية او العسكرية او اي جزء اخر للتعامل مع مثل هذا التهديد .
2- يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وادامة المؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات السياسية والديمقراطية في العراق بما في ذلك وفق ما قد يتفقان عليه التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الامن العراقية من اجل مكافحة الارهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون بناء على طلب من الحكومة العراقية .
3- لا يجوز استخدام اراضي ومياه واجواء العراق ممرا او منطلقا لهجمات ضد دول اخرى .
المادة الثامنة والعشرون
المنطقة الخضراء
عند بدء نفاذ هذا الاتفاق تتولى الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن المنطقة الخضراء وقد تطلب من قوات الولايات المتحدة دعما محددا ومؤقتا للسلطات العراقية في المهمة المتعلقة بالامن في المنطقة الخضراء وعند تقديم مثل هكذا طلب تقوم السلطات العراقية ذات الصلة بالعمل بصورة مشتركة مع قوات الولايات المتحدة بشان الامن في المنطقة الخضراء خلال المدة الزمنية التي تحددها الحكومة العراقية .
المادة التاسعة والعشرون
ترتيبات التنفيذ .
على الطرفين وضع آليات مناسبة للتنفيذ في المادة التي لم تتضمن آليات محددة للتنفيذ كلما دعت الحاجة لذلك .
المادة الثلاثون
مدة سريان مفعول هذه الاتفاقية
1- يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات ما لم يتم انهاء العمل به من قبل احد الطرفين قبل انتهاء تلك المدة عملا بالفقرة (3) من هذه المادة
2- لا يعدل هذا الاتفاق الا بموافقة الطرفين رسميا وخطيا وفق الاجراءات الدستورية السارية في البلدين.
3- ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من تسلم احد الطرفين من الطرف الاخر اخطارا خطيا بذلك.
4- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الاول من كانون الثاني 2009 بعد تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الاجراءات اللازمة لدى كل منهما لتنفيذ الاتفاق وفقا للاجراءات الدستورية النافذة لدى الطرفين .
تم التوقيع على نسختين اصليتين باللغتين العربية والانكليزية وذلك في (....)
بتاريخ (........) 2008 ويتساوى النصان في الحجية القانونية .
عن حكومة
جمهورية العراق
عن حكومة
الولايات المتحدة الاميركية
المصدر : الحقيقة الدولية - وكالات - 17.11.2008
المفضلات