قانون تشكيل المحاكم النظامية
قانون رقم (17) لسنة 2001
المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر .
المادة (3) :
أ. تشكل محاكم تسمى (محاكم الصلح) في المحافظات أو الألوية أو الأقضية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتمارس الصلاحية المخولة إليها بمقتضى قانون محاكم الصلح أو أي قانون أو نظام معمول به .
ب. تنعقد محكمة الصلح من قاض منفرد يعرف بقاضي الصلح .
المادة (4) :
تشكل محكمة تسمى (محاكم البداية) في المحافظات أو الألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة ويكون لها:
أ . بصفتها البدائية:
صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى.
ب . بصفتها الاستئنافية:
صلاحية النظر:
1 - في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم الصلح في الأحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على أنها تستأنف إلى المحاكم البدائية .
2 - في الطعن بأي حكم يقضي أي قانون آخر استئنافه إلى المحاكم البدائية .
المادة (5) :
أ . تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها وكذلك النظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الأصلية .
ب . وتنعقد في الدعاوى الجزائية على الوجه الآتي:
1 - من قاض منفرد عند النظر في جرائم الجنح الخارجة عن صلاحية قاض الصلح بموجب قانون محاكم الصلح.
2 - من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها .
3 - من ثلاثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت أو الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها .
ج . تنعقد محكمة البداية من قاضيين عند النظر في الدعوى الحقوقية والجزائية بصفتها الاستئنافية .
د . عندما تنعقد المحكمة من قاضيين فأكثر يرأسها رئيس المحكمة أو القاضي الأقدم في الدرجة وتصدر قراراها بالإجماع أو الأكثرية .
هـ . إذا انعقدت المحكمة من قاضيين واختلفا في الرأي أثناء المحاكمة أو عند إعطاء القرار النهائي يدعو رئيس المحكمة قاضياً ثالثاً للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التي وصلت إليها الدعوى وتتلى بحضوره الإجراءات السابقة .
المادة (6) :
تشكل محاكم استئناف في كل من عمان واربد ومعان ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو إليه الحاجة ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الصلاحية المكانية لها بموافقة وزير العدل .
المادة (7) :
تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الأقل للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة إليها وتصدر قراراتها وأحكامها بالإجماع أو بالأكثرية .
المادة (8) :
تنظر محكمة الاستئناف:
أ - في الاستئناف المقدم إليها للطعن في الأحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم البدائية.
ب - في الأحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على استئناف الحكم إلى محكمة الاستئناف .
ج - في أي استئناف يرفع إليها بمقتضى أي قانون آخر .
المادة (9) :
أ - تشكل محكمة التمييز في عمان وتؤلف من رئيس واحد وعدد من القضاة بقدر الحاجة وتنعقد من خمسة قضاة على الأقل في هيئتها العادية يرأسها القاضي الأقدم وفي حالة إصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض أو كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة أو رأت إحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق فتنعقد هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة .
ب - إذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها العامة فيرأسها القاضي الأقدم .
ج - تصدر المحكمة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية .
المفضلات