عمان - سمر حدادين- تعتزم مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان تقديم مقترح لمشروع قانون الحماية من التعذيب، إلى الحكومة ومجلس الأمة، بقصد تبنيه حتى يقر ويمر بمراحله الدستورية.
وقالت المديرة التنفيذية لميزان المحامية إيفا أبو حلاوة أن الغرض من إقرار مثل هذا القانون هو تمكين الشخص من الوصول إلى حقه بصورة عادلة، وتمكينه من استخدام التشريع، سينعكس إيجابيا على زيادة مشاركته بالحياة العامة والحياة السياسية.
وبينت ل»الرأي» أن الحق في التقاضي الذي أكدت عليه معظم دساتير العالم ينبغي أن يكون صادرا وفق أحكام القانون وصادر من جهة محايدة ومستقلة.
ويدعو مقترح مشروع القانون إلى معاقبة الموظف العام الذي يرتكب فعلا من أفعال التعذيب أو يأمر به أو يوافق عليه أو يسكت عنه بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
ومن الأحكام التي أشتمل عليه مشروع القانون المقترح توقيف المشتبه بارتكاب التعذيب أو غيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهنية عن العمل فور الاشتباه به، ويفصل حكما من الخدمة في حال إدانته بهذه الجريمة.
وينص القانون المقترح على أنه في حالة إدانة الموظف العام بموجب القانون، ينبغي على الحكومة تقديم اعتذار مكتوب إلى الضحية أو إلى ذويه.
وتضمن القانون مادة تناولت تعويض ضحايا التعذيب، بحيث يتم النظر بها في محكمة مختصة في دعاوى التعويض عن العطل والضرر بناء على طلب الضحايا أو أي متضرر آخر.
وكانت ميزان قد رفعت عدة قضايا أمام المحاكم المختصة تطالب بها بتجريم مرتكبي التعذيب وبتعويض الضحايا.
المفضلات