قانون الحماية من العنف الاسري الاردنى لسنة 2008
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الحماية من العنف الاسري لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة :وزارة التنمية الاجتماعية 0
الوزير :وزير التنمية الاجتماعية 0
المحكمة:المحكمة المختصة 0
افراد الاسرة:الاشخاص المذكورون في المادة (3) من هذا القانون ممن يقيمون في البيت الاسري 0
البيت الاسري:المنزل الذي يقيم فيه افراد الاسرة معا 0
المتضرر:الشخص الذي يقع عليه العنف الاسري وفقا لاحكام هذا القانون 0
المكان الآمن :أي مكــان يحــقق الامن للمتضرر يعتمده الوزير 0
الموظفون المكلفون :موظفو الوزارة الذين يحددهم الوزير وضباط وافراد ادارة حماية الاسرة 0
ادارة حماية الاسرة:الادارة المنشأة في مديرية الامن العام والمختصة بحماية الاسرة 0
المركز الامني:المركز التابع لمديرية الشرطة اينما وجد 0
لجان الوفاق الاسري:أي لجنة للوفاق الاسري تؤلف وفقا لاحكام هذا القانون 0
المادة3-
لغايات هذا القانون يقصد بأفراد الاسرة :-
أ- الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي وابناؤهم واحفادهم 0
ب- ابناء احد الزوجين من زواج شرعي آخر 0
ج- والد ووالدة أي من الزوجين 0
د- الاخوة والاخوات لاي من الزوجين 0
هـ- الشخص المشمول بحضانة اسرة بديلة ممن لم يتم الثامنة عشرة من عمره وفقا لاحكام أي تشريع نافذ
المفعول0
المادة4-
أ- مع مراعاة احكام قانون العقوبات النافذ المفعول واي تشريع اخر ذي علاقة ، تطبق احكام هذا القانون على
قضايا العنف الاسري 0
ب- تتمتع جميع الاجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الاسري التي تنظر امام أي جهة ذات علاقة بما في
ذلك المحاكم بالسرية التامة 0
ج- للمحكمة مراعاة التقارير المتعلقة بقضايا العنف الاسري المقدمة اليها من الجهات الرسمية المختصة 0
المادة5-
فيما عدا الجرائم التي تختص بها محكمة الجنايات تعتبر الجرائم الواقعة على الاشخاص الطبيعيين عنفاً اسرياً اذا
ارتكبها احد افراد الاسرة تجاه أي فرد آخر منها 0
المادة6-
أ-1- تؤلف بقرار من الوزير ، بالتنسيـق مع ادارة حماية الاسرة لجان تسمى ( لجان الوفاق الاسري ) ويحدد في
هذا القرار عدد اعضاء كل لجنة ويسمي احدهم رئيسا لها 0
2- تتولى لجان الوفاق الاسري بذل مساعي الاصلاح والتوفيق بين افراد الاسرة ، ولها الاستعانة بذوي الخبرة
والاختصاص من اي جهة ذات علاقة ومن المجتمع المحلي لتحقيق هذه الغاية 0
ب- للوزير تفويض الصلاحية المنصوص عليها في البند ( 1 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة لامين عام الوزارة او
الى أي من مديري المديريات في الوزارة او في مراكز المحافظات والألوية
المفضلات