عمان - محمد الزيود
تصوير - سهم ربابعة
أقر مجلس النواب في جلسة الصباحية اليوم الأربعاء نص البند (10) من الفقرة (ج) من المادة (5) بعد تعديل النص المقدم من اللجنة القانونية لتصبح " إذا أنشأ المستأجر على أرض خاصة به أو تملك عقاراً بدلا عن المأجور في البلدية التي يقع فيها العقار إذا كان لغايات السكن أو في الموقع التي يقع فيها العقار إذا كان لغايات أخرى غير السكن ".
وكان نص المادة المعدلة كما ورد من اللجنة القانونية "إذا أنشأ المستأجر على أرض خاصة به أو تملك عقاراً مناسبا بدلا عن المأجور في المحافظة التي يقع فيها العقار إذا كان لغايات السكن أو في الموقع التي يقع فيها العقار إذا كان لغايات أخرى غير السكن".
كما أقر المجلس الفقرة (أ) من المادة (7) وهي تنطبق بحسب التعديل الذي وافق عليه المجلس على النص المقدم من قبل اللجنة القانونية محددا تطبيقه على عقود الإيجار قبل تاريخ (31/8/2011) بحسب مقترح رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي في حين يكون العقد شريعة المتعاقدين أساس العقود مع بعد عام (2000) ونصها "في العقار المؤجر لغايات السكن إذا توفي المستأجر يستمر أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته في إشغال المأجور لمدة سنة من تاريخ وفاته، اما العقار المؤجر لغايات أخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم في إشغال الماجور لمدة سنتين من تاريخ الوفاة".
من جهة أخرى ينوي النائب خالد الفناطسة جمع تواقيع من بقية النواب لإعادة فتح بعض المواد التي أقرها المجلس في الجلستين السابقتين.
ودار جدل واسع بين النواب حول بنود القانون فمنهم من كان مع النص المقدم من اللجنة القانونية، في حين حاول بعض النواب الآخرين العودة للنص الأصلي في القانون.
المفضلات