تعديلات دستورية جديدة حول عدم رحيل الحكومة التي تحل البرلمان وتولّي مزدوجي الجنسية المناصب

تعديلات دستورية جديدة حول عدم رحيل الحكومة التي تحل البرلمان وتولّي مزدوجي الجنسية المناصب
21-04-2015






سرايا - عصام مبيضين - كشفت مصادر حكومية أن هناك دراسة معمقة في جهات من اجل إجراء تعديلات دستورية جوهرية جديدة خاصة؛ حيث إن تطبيق التعديلات الدستورية التي جرت قبل سنوات عام 2011 أظهرت مستجدات وثغرات تتطلب إجراء التعديلات تشمل المادتين 74 و75 من الدستور، وتم اجراء تعديل على ان الدستور الارني عام 2011 طال 42 مادة عليه بالإضافة او التعديل.
وبينت المصادر أن من أهم المواد الثانية التي تخضع للنقاش العام خلف الأضواء حصول الوزيــــر أو عضو مجلس الأعيان أو النواب على جنسية أجنبية، حيث تشــــترط المــــادة 75 من الدستـــــور حــــــــول عضو المجلس ان لا يحمل جنسية دولة أخرى، وهذا الشرط موجود أيضا للوزير وعضو المحكمة الدستورية.

وأضافت المصادر أنه مع حظر مجلس النواب عام 2011 إبان 'الربيع العربي'، كان على أي شخص يحمل جنسية غير أردنية عدم تولي منصب الوزارة.
وجاء إقرار هذه المادة التي نصها (لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى)، وبناء على اقتراح توافقت عليه غالبية النواب، وصوت على هذا المقترح بالموافقة 82 نائبا وخالفه 18 نائبا، وامتنع من التصويت ثلاثة نواب، وغاب عن التصويت الذي تم بالمناداة 17 نائبا.
ومن المرجح أن يتضمن التعديل الدستوري المرتقب إعادة النظر في هذه المادة؛ بحيث يتم إلغاء شرط عدم ازدواجية الجنسية للوزير، وعضو مجلس النواب أو الأعيان.
وجاء التعديل لأن قانون الأحزاب السياسية الذي يسمح لمزدوجي الجنسية من الأردنيين بتأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها، وهو ما من شأنه أن يصطدم بحظر ازدواج الجنسية الأجنبية.

وأشارت المصادر إلى إن المطبخ السياسي ناقش جملة من المواد، وان هناك خطوطا مفتوحة مع اقطاب في مجلس الأمة وخبراء قانونيين.

من جهة أخرى، فإن المادة الثانية المرشحة لإجراء تعديل عليها المادة (74) من الدستور الفقرة التي تنص: 'الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها'.

ووفق مصادر، فإن الحظر الذي فرضته التعديلات الدستورية على رئيس الوزراء الذي ينسب بحل البرلمان، عبر منع من تولي رئاسة الحكومة الجديدة، لا يتوافق مع مبادئ الحكومة البرلمانية.

وأكدت أن مثل هذا الحكم الدستوري يتنافى مع فكرة الحكومة البرلمانية التي تقوم على أساس ترؤس حزب سياسي معين للحكومة طيلة فترة عمر مجلس النواب، وأن تتم محاسبة ذلك الحزب من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية؛ وبالتالي يرغب في الترشح لمجلس النواب أن يستقيل قبل ستين يوما من تاريخ الانتخاب، طالما أن التصويت لا يكون لشخص المرشح بنفسه، بل لعضويته في حزب سياسي معين.

وبحسب احد النواب، فإن بوصلة التعديلات الدستورية لن تسير باتجاهات متسارعة أو انفعالية، وتحتاج إلى المزيد من التأمل والنقاش؛ خشية التورط بأخطاء واجتهادات دستورية غير محسوبة، وفقا للتحذيرات التي أطلقها خبراء قانونيون في البرلمان.

وبينما يدور الجدل الواسع حول إجراء تعديل دستوري حول منع الوزراء من حمل جنسية دولة أخرى، حيث اعتبر البعض أن الأردنيين بحسب الدستور سواء، ولا يجوز حرمانهم من تولي المناصب العليا، ولا سيما الذين ولدوا في دول أجنبية.

رأى القسم الأكبر أن في حصول الوزير على جنسية أخرى يعد تضاربا في المصالح والولاءات، متسائلين عن كيفية محاكمة وزير يحمل جنسية دولة أجنبية في حال قرر الاحتماء بتلك الجنسية.
وفي خضم موجة إجراء تعديل دستوري، يطرح البعض أهمية إجراء تعديلات بشروط طرح الثقة بالحكومة، وأيضا نصاب انعقاد الجلسات؛ بحيث يدعو نواب ان يكون هناك نوعان من النصاب للجلسات؛ الأول: بخصوص جلسات التشريع، والثاني: بخصوص جلسات الرقابة وغيرها من المواد.

الخبير الدستوري د.رياض الصرايرة قال إن السماح لحملة الجنسية بتولى المناصب العامة فيه نكوص لتعدد الولاءات، متابعاً: 'لا شك أن التعديل السابق بخصوص حملة الجنسية الأجنبية في غاية الأهمية، وهو معمول فيه في كثير من الدول، وتشجيعهم على الاستمرار في النضال في الدول التي استقروا فيها، وان التعديل حول رحيل الحكومة التي تحل البرلمان تراجع؛ وبالتالي فإنه سيكون تغول السلطة التنفيذية على التشريعية'.

يذكر ان التعديل الدستوري ضرورة قانونية وسياسية في جميع الأنظمة الدستورية.

ويرتفع عدد التعديلات على الدستور الأردني منذ إقراره مطلع عام 1952 إلى 12 تعديلا شملت 71 مادة من الدستور المكون من 131 مادة.

يشار إلى ان مجلس النواب أوصى بالموافقة على التعديلات المقترحة على المواد 67 و127 من الدستور الأردني، قبل شهور كما وردت من الحكومة مع إعادة صياغة لغوية التعديل المقترح على المادة 127 اللجنة أعادت صيغة المادة في بندها الثالث لتصبح 'يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات العامة دون التقييد بالشكل الوارد في المادة (40) من الدستور'.

بينما كانت الصياغة الواردة من الحكومة 'على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك'.

وباستثناء ذلك، أوصت اللجنة القانونية بعد عقدها جلسة وحيدة لمناقشة التعديلات الدستورية مجلس النواب الموافقة عليها كما وردت من الحكومة.

وينص التعديل على أنه 'تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية، وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى، أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانون بإجراء تلك الانتخابات'.

ويشترط لموافقة التعديلات الدستورية 100 نائب على التعديلات الدستورية المقترحة حتى يقرها مجلس النواب، بناء على نص المادة 126 من الدستور الأردني.

وتشترط المادة لإقرار تعديل على الدستور أنّ تجيزه 'أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب'، وفي حالة عقد جلسة مشتركة لمجلس الأمة بغرفتيه وفقا للمادة 92 من الدستور يشترط لإجازة التعديل 'أكثرية الثلثين من أعضاء الذين يتألف منهم: 'كل من مجلسي الأعيان والنواب، وفي كلتا الحالتين لا يعتبر التعديل 'نافذ المفعول؛ ما لم يصدق عليه الملك'.

بينما حددت المادة 83 من الدستور في بندها الثالث إجراءات التصويت المتعلقة بالدستور بالمناداة بصوت 'عال' على النواب بأسمائهم.

وينص البند أنه 'إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة، أو بأحد الوزراء، فيجب أن تعطى الأصوات بالمنادة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال'.

فيما حصر البند الأول من المادة 88 من النظام الداخلي للمجلس إجابات النواب بثلاث كلمات وهي: 'موافق، مخالف، ممتنع'.

وقبل التعديل الحالي شهد الدستور الأردني جرى تعديل الدستور 11 مرة في أعوام: 1954، 1955، 1958، 1960، 1965، 1973، 1974، 1976، 1984، 2011.