قانون المحاكم الإدارية
المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون المحاكم الإدارية لسنة 2001 ) ويعمل به بعد مرور (90) يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
المحكمة الإدارية : المحكمة المنشأ أو التي ستنشأ مستقبلاً بمقتضى أحكام هذا القانون .
محكمة العدل العليا : المحكمة المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون .
القضاء : العمل في وظيفة قضائية تنطبق عليها أحكام قانون استقلال القضاء المعمول به .
الدعوى : الدعوى التي تقدم للمحكمة الإدارية أو الاستئناف الذي يقدم لمحكمة العدل العليا .
إنشاء المحاكم الإدارية
أولاً : المحكمة الإدارية
المادة 3 :
أ - تنشأ محكمة تسمى المحكمة الإدارية يكون مقرها مدينة عمان ويرأسها قاضِ لا تقل درجته عن الخاصة وتشكل من عدد كاف من القضاة يعينون فيها أو ينقلون إليها لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى .
ب - تنعقد المحكمة الإدارية من هيئة أو أكثر يشكلها رئيس المحكمة تتألف كل منها من ثلاثة قضاة يرأسهم القاضي الأقدم، وتصدر أحكامها بالإجماع أو بالأكثرية .
ج - يجوز إنشاء محاكم إدارية في مراكز المحافظات في المملكة وتحديد منطقة اختصاص كل منها .
د - تكون أحكام المحكمة الإدارية قابلة للطعن بالاستئناف أمام محكمة العدل العليا من قبل ذوي الشأن أو النيابة العامة الإدارية خلال مدة (30) يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً، ومن اليوم التالي لتبليغه إذا كان غيابياً .
ثانياً : محكمة العدل العليا
المادة 4 :
أ - تنشأ محكمة تسمى محكمة العدل العليا يكون مقرها في مدينة عمان .
ب- يتم تشكيلها من رئيس وعدد كافِ من قضاة الدرجة العليا .
ج - يشترط فيمن يعين رئيس لمحكمة العدل العليا ذات الشروط الواجب توفرها فيمن يعين رئيساً لمحكمة التمييز .
ثالثاً : النيابة العامة الإدارية
المادة 5 :
أ - تنشأ رئاسة للنيابة العامة الإدارية تشكل من رئيس يكون من قضاة الدرجة العليا ومساعد له أو أكثر ويشترط في من يعين مساعداً لرئيس النيابة العامة الإدارية أو ينقل إلى هذه الوظيفة أن يكون قاضياً لا تقل درجته عن الدرجة الثالثة .
ب –1 - يمثل رئيس النيابة العامة الإدارية أو من يفوضه من مساعديه خطياً أشخاص الإدارة العامة لدى محكمة العدل العليا والمحاكم الإدارية، إذا كانوا مدعى عليهم، وفي جميع إجراءات الدعوى ولآخر مرحلة من مراحلها .
2 - إذا اجتمع في الدعوى الواحدة مدعي ومدعى عليه من أشخاص الإدارة العامة فيمثل المحامي العام المدني الجهة المدعية من هؤلاء الأشخاص في جميع إجراءات المحاكمة، بما في ذلك تقديم الدعوى .
ج - على الرغم مما ورد في الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة لرئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الأمن العام كل حسب اختصاصه وبموافقة رئيس النيابة العامة الإدارية أن ينتدب قاضياً عسكرياً أو قاضياً في الأمن العام لا تقل رتبة أي منهما عن رتبة رائد ليعمل مساعداً له في القضايا التي تكون القوات المسلحة أو الأمن العام طرفاً فيها ويجوز في أي وقت إنهاء انتداب القاضي المذكور أو استبداله بغيره .
المادة 6 :
أ - يعين رئيس محكمة العدل العليا ورئيس المحكمة الإدارية وقضاتها ورئيس النيابة العامة الإدارية ومساعدوه بقرار من المجلس القضائي على أن يقترن بإرادة ملكية سامية .
ب- يعتبر رئيس محكمة العدل العليا وقضاتها ورئيس النيابة العامة الإدارية ومساعدوه المعنيون بمقتضى قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 معنيون بمقتضى أحكام هذا القانون .
الانتداب
المادة 7 :
تطبق أحكام الانتداب المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء ، أو أي تشريع يحل محله على قضاة محكمة العدل العليا ورئيس وقضاة المحكمة الإدارية ورئيس النيابة العامة الإدارية ومساعديه .
المادة 8 :
أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تنعقد محكمة العدل العليا من هيئة أو أكثر يشكلها رئيس المحكمة تتألف كل منها من رئيس وأربعة قضاة على الأقل ، ويحيل الرئيس الدعاوى المقدمة إلى المحكمة هيئاتها .
ب- إذا رأت إحدى هيئات المحكمة الرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررته هي أو هيئة أخرى ، أو تبين لها أن في الدعوى المعروضة عليها مبدأً قانونياً مستحدثاً أو هاماً فتنعقد المحكمة من هيئة عامة مؤلفة من تسعة أعضاء وذلك للنظر في الدعوى وإصدار الحكم الذي تراه مناسباً .
الاختصاصات
أولاً : المحكمة الإدارية
المادة 9 :
باستثناء المسائل التي تختص بها محكمة العدل العليا ، تختص المحكمة الإدارية بما يلي :
أ - النظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بما يلي :
1 - الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو المتعلقة بالزيادة السنوية ، أو بالترفيع أو بالنقل أو الانتداب أو الإعارة .
2 - طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهم على التقاعد أو الاستيداع أو بفصلهم من وظائفهم أو فقدانهم لها أو إيفائهم عن العمل بغير الطريق القانوني .
3 - طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل السلطات التأديبية .
4 - المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية للموظفين العموميين أو للمتقاعدين منهم أو لورثتهم .
5 - الطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب أي تشريع آخر .
6 - الدعاوى التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
7 - الطعن في أي قرارات نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل .
ب- الطعن في أي قرار إداري نهائي ، حتى ولو كان محصناً بالقانون الصادر بمقتضاه .
ج - طلبات التعويض عن القرارات والإجراءات المنصوص عليها
المفضلات