قانون محكمة أمانة العاصمة الاردنى
رقم (39) لسنة 1961([1])
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون محكمة أمانة العاصمة لسنة 1961 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يحدث في العاصمة محكمة تدعى محكمة أمانة العاصمة.
المادة (3) :
أ . تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض أو أكثر حسبما تقتضيه الحال بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها أمانة العاصمة بموافقة وزير العدلية.
ب . يعين لدى محكمة أمانة العاصمة بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون موظف باسم » مدعي عام « يتولى تنفيذاً لأغراض هذا القانون وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون حكام الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية أمام هذه المحكمة بالجرائم والمخالفات التي خول إليها حق النظر فيها بمقتضى أحكام المادة (6) من هذا القانون وما يطرأ عليها من تعديل أو تبديل.
ج . يعين كتبة هذه المحكمة بالطريقة التي يعين فيها كتبة المحاكم النظامية، أما المحضرون والأذنة فيعينون من قبل وزير العدلية بناءً على تنسيب أمين العاصمة.
المادة (4) :
أ . تعتبر هذه المحكمة وموظفوها من ملاك وزارة العدلية.
ب . تخضع هذه المحكمة وموظفوها لإشراف وزارة العدلية وفيما عدا ما نص عليه صراحة في هذا القانون تسري عليها وعلى جهازها جميع القوانين سواء كانت أساسية أم أصولية والأنظمة والتعليمات التي تنطبق على محاكم الصلح وموظفي العدلية إطلاقاً .
ج . يجوز لوزير العدلية أن ينتدب من وقت لآخر قاضي محكمة أمانة العاصمة أو المدعي العام لدى محكمة أمانة العاصمة ليقوم بوظيفة قاضي صلح أو مدعي عام أو أي قاضي صلح أو مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي صلح أو مدعي عام لدى محكمة أمانة العاصمة.
د . للمدعي العام لدى محكمة أمانة العاصمة عند الضرورة التي يراها قاضي محكمة الأمانة حق ممارسة وظيفة قاض في هذه المحكمة شريطة أن لا يتولى القضاء في قضية مارس فيها وظيفة المدعي العام.
هـ يجوز للقاضي الأول في محكمة الأمانة أن ينتدب رئيس كتاب المحكمة ليقوم بوظيفة المدعي العام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) حال غيابه.
المادة (5) :
أ . تلتزم أمانة العاصمة نفقات إنشاء هذه المحكمة وصيانتها ورواتب موظفيها وما تحتاج إليه من سجلات وأوراق ومطبوعات.
المفضلات