قضايا فقهية - حكم شراء الذهب عن طريق الانترنت
د.ايمن حتملانتشر في عصرنا العديد من البيوع الربوية، التي يجب معرفتها لتجنبها، والحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره ومنها بيع وشراء الذهب لأجل عن طريق الإنترنت، فهل تجوز هذه الطريقة؟
الجواب وبالله التوفيق:
شراء الذهب بهذه الصورة من باب بيع النقد بالنقد ( بيع الذهب بالنقود)، وهذا البيع يشترط فيه عند الفقهاء: التقابض: أي التقابض في مجلس العقد، والحلول: أي أن لا يكون أحد البدلين مؤجلاً.. فعند بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مثلاً فلابد من أن يكونا حاضرين متماثلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيدٍ » صحيح مسلم / كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، حديث رقم (1587). وعند اختلاف نوع الأموال الربوية يشترط التقابض في مجلس العقد فعند بيع الذهب بالفضة أو الذهب بالنقود فلا بد أن يكونا حاضرين موجودين، ولا يصح أن يكون أحدهما حاضرا والآخر غائبا لقوله صلى الله عليه وسلم : « .... بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد » رواهُ الترمذي حديث رقم 1240، وعليه: فإن شراء الذهب بهذه الطريقة لا يجوز شرعاً، وهو من باب الربا، لأنه يفتقد لشرطي التقابض والحلول، ومن يفعل ذلك فقد وقع في ربا الفضل المحرم بالسنة، ومن وقع في الربا فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، وأعلن الحرب بينهُ من جهة وبين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من جهةٍ أخرى قال تعالى : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ َإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ » البقرة الآية 278، والله تعالى أعلم
م / ن
المفضلات