أعلنت وزارة الداخلية يوم الاثنين أنها طلبت كلا من الشرطة والإدارات المعنية تقديم كافة الموقوفين عرفيا إلى القضاء، وذلك عملا بمرسوم إنهاء حالة الطوارئ.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أنه وبناء على أحكام المادة رقم (1) من المرسوم التشريعي رقم (161) تاريخ 21/4/2011 القاضي بإنهاء حالة الطوارئ أوعزت وزارة الداخلية إلى جميع قيادات الشرطة والإدارات المعنية بتقديم كافة الموقوفين عرفيا إلى القضاء.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر يوم الخميس الماضي مرسوما نص على إنهاء العمل بحالة الطوارئ المعلنة بالقرار رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8/3/1963، وذلك بعد يومين من إصدار مجلس الوزراء مشروع المرسوم.
وتحال بموجب قانون الطوارئ إلى القضاء العسكري كل من الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة، الجرائم الواقعة على السلطة العامة، الجرائم المخلة بالثقة العامة، الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً، ومخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي.
ويتضمن قانون الطوارئ 14 مادة حيث يتضمن وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال، ومراقبة الرسائل والمخابرات، ووسائل الإعلام، كما يتضمن الاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه.
وكانت عدة مدن سورية شهدت في الأسابيع الأربعة الماضية تظاهرات نادت بمطالب عامة ورفع قانون الطوارئ وتحسين مستويات المعيشة وغيرها، تخللها أحداث أمنية مؤسفة أدت إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى من المتظاهرين وقوى الأمن والجيش، في حين حملت المصادر الرسمية مسؤولية هذه الأحداث إلى مجموعات مسلحة.
سيريانيوز
المفضلات