عمان - محمد الزيود - توقع رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب محمود الخرابشة عرض مقترح بقانون يحمل اسم الكسب غير المشروع «من أين لك هذا» المكون من (19) مادة في الإجتماع المقبل للجنة.
وأشار الخرابشة في تصريحه لموقع «الرأي الإلكتروني» إلى أن اللجنة تنوي عرض مشروع القانون على المجلس فيما بعد.
وأوضحت الأسباب الموجبة للقانون الذي حصل موقع «الرأي الإلكتروني» على نسخه منه أن سن مشروع القانون يأتي لتعزيز مبدأ صيانة الأموال العامة وتنمية الإحساس الوطني بالمسؤولية تجاه هذه الأموال والحفاظ عليها وإعتبارها بمثابة الاموال الخاصة لكل مواطن، مشيرا إلى أن المساس بها أو هدرها أو تبذيرها أو الإعتداء عليها يؤدي إلى تعريض مصالح المجتمع إلى خلل وفقدان الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأضافت أنه أصبح من الواجب وضع حد للعبث بأخلاقيات وقيم الوظيفة العامة، ونص القانون على الرقابة والتدقيق على تصرفات المسؤولين في سلطات الدولة ومساءلتهم ومحاسبتهم عن كل الاموال والمنافع التي يحصلون عليها لأنفسهم أو لغيرهم بدون وجه حق أو نتيجة لتطرف أو سلوك يخالف أخلاقيات العمل العام.
كما نص المقترح على محاسبة المسؤولين عن كل زيادة غير مبررة ولا تتناسب مع مواردهم المالية في ثرواتهم او ثروات أزواجهم أو أولادهم القاصرين.
يشار إلى أن المادة (66) من النظام الداخلي لمجلس النواب تجيز لعشرة نواب أو أكثر من أعضاء المجلس أن يقترحوا القوانين ونصها :» يجوز لعشرة او اكثر من أعضاء المجلس ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفقا بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الرأي، فاذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها.
وكل اقتراح بقانون تقدم به اعضاء المجلس وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس، لا يجوز اعادة تقديمه في الدورة نفسها».
وتاليا نص الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة 2012
مشروع قانون الكسب غير المشروع
(من أين لك هذا)
اللجنة القانونية
الدورة العادية الثانية لمجلس النواب السادس عشر
المادة كما وردت في الاقتراح بقانون
المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون الكسب غير المشروع لسنة 2012.
المادة 2: يعتبر كسباً غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول يحصل عليه أي شخص تطبق عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بأي سبب من أسباب استغبلال الوظيفة أو الصفة وكل زيادة تطرأ على المال المنقول أو غير المنقول خلال الوظيفة أو الصفة سواء كانت له أو لزوجه أو أولاده القاصرين اذا كانت لا تتناسب مع مواردهم المالية واذا عجز عن اثبات المصدر المشروع لهذه الاموال.
المادة 3: تطبق احكام هذا القانون على الفئات التالية:
1 – رئيس الوزراء والوزراء.
2 – رئيس مجلسي النواب والاعيان.
3 – القضاة.
4 – رؤساء ومدراء المؤسسات الرسمية والعامة.
5 – موظفي الفئة العليا ومن ماثلهم في الدرجة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة وكل من يشغل وظيفة مدير ادارة او مديرية او سفارة.
6 - أمين عمان وأعضاء مجلس الامالنة ومدراء مناطق أمانة عمان ورؤساء البلديات من جميع الفئات.
7 – رؤوساء مجالس ادارة ومدراء الشركات التي تساهم بها الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة بما يزيد عن 45% من رأس مالها.
8 – رؤساء مجالس النقابات المهنية ونقابات العمال واتحادات نقابات العمال والاتحام العام للجمعيات الخيرية ومدير عام المنطقة التعاونية.
9 – رؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة وعطاءات الدوائر في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة وأعضائها.
10 – رئيس هيئة الاركان المشتركة ومديرو الامن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة وقوات الدرك.
11 – مشغل أي وظيفة أخرى يقرر مجلس الوزراء شمولها بأحكام هذا القانون.
12 – رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومجلس المفوضين ورئيس مجلس وأعضاء مجلس وسلطة اقليم البتراء.
المادة 4:
1 – تؤسس دائرة تسمى دائرة الكسب غير المشروع (من أين لك هذا) تكون تابعة للمجلس القضائي ويرأسها قاضي تمييز ينتخبه المجلس القضائي ويعاونه العدد الضروري من الموظفين وتختص هذه الدائرة بتلقي الشكاوي والبينات والايضاحات المتعلقة بها.
2 – على جميع الجهات المختصة تزويد هذه الدائرة بأسماء الاشخاص التابعين لها والذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون وذلك خلال شهر واحد من تاريخ شمولهم بأحكامه أو نفاذ مفعوله.
3 – على الجهات المختصة تنفيذ ما تطلبه دائرة الكسب غير المشروع من بيانات ومعلومات وايضاحات كل في حدود اختصاصه.
4 – تعتبر جميع البيانات والايضاحات والمعلومات سرية ولا يجوز لأي من العاملين في هذه الدائرة افشاء أية معلومات تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (5):
أ – على كل من تنطبق عليه احكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ انطباقه عليه ان يقدم اقراراً عن جميع ممتلكاته وأمواله المنقولة وغير المنقولة وأموال زوجه وأولاده القاصرين.
ب – يقوم من تنطبق عليه احكام هذا القانون خلال شهر كانون الثاني من كل عام بتقديم اقراراً جديداً بحيث يتضمن مصدر الزيادة في أمواله وأموال زوجه وأولاده القاصرين.
ج – على دائرة الكشب غير المشروع ان تبلغ كل من يتخلف عن تقديم الاقرارات المطلوبة في مواعيدها المقررة.
المادة (6):
أ – تشكل بقرار من المجلس القضائي هيئات للفحص والتدقيق تتولى فحص الاقرارات المالية وتدقيق أية شكاوى تتعلق بالكسب غير المشروع.
ب – تتشكل هيئة أو أكثر من ثلاثة قضاة بمرتبة قاضي تمييز ليرأسها أقدمهم وذلك للتدقيق في اقرارات رئيس الوزراء والوزراء ورئيسي مجلسي النواب والاعيان والنواب والاعيان والقضاة ورؤساء المؤسسات العامة.
ج – تشكل هيئة أو اكثر كل منها برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين بالدرجة الخاصة بالنسبة لبقية المشمولين باحكام هذا القانون.
المادة (7):
أ – للهيئات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون طلب أي بيانات أو وثائق أو ايضاحات من مقدم الاقرار أو من أية جهة أخرى.
ب – اذا تبين لأية هيئة وجود بينة أو دليل على كسب غير مشروع أو أية جريمة أخرى تتعلق بالمال العام تقوم باحالة الاوراق ونتائج الفحص والتدقيق الى الجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة.
المادة (8):
تعتبر اقرارات الذمة المالية وجميع الوثائق والبيانات والايضاحات واجراءات الفحص والتدقيق المنصوص عليها في هذا القانون من الاسرار التي يمنع نشرها أو إفشائها.
المادة (9): تسقط دعوى الكسب غير المشروع بانقضاء عشرة سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة.
المادة (10): يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع وبغرامة تعادل ضعفي ذلك الكسب.
المادة (11):
أ – على المحكمة ان تحكم على الزوج وأولاده القاصرين الذين استفادوا من كسب غير مشروع بالرد من أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ب – للمحكمة ان تقرر ادخال كل من استفاد من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة والحكم عليه بالرد من أمواله بقدر ما استفاده.
ج – لا يمنع سقوط الدعوى بالوفاة من الحكم برد اموال الكسب غير المشروع وذلك خلال سنتين من تاريخ الوفاة.
المادة (12): يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة او بالغرامة حتى خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم اقرارات الذمة المالية اذا كان قد تم تبليغه وفقاً لأحكام المادة (5) فقرة (ج) من هذا القانون.
المادة (13): يعاقب بالحبس من ستة شهور الى سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد عن (1000) دينار أو كلتا العقوبتين كل من:
1 – ذكر عامداً بيانات غير صحيحة في اقرارات الذمة المالية.
2 – خالف احكام المادة (8) من هذا القانون.
المادة (14): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من يقدم اخباراً كاذبة بقصد الاساءة أو الحاق الضرر بالآخرين عن كسب غير مشروع ولو لم تقام الدعوى ضده.
المادة (15): لا تمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من تطبيق أي عقوبة أشد مقدرة في أي قانون آخر.
المادة (16): للهيئات القضائية المنصوص عليها في هذا القانون ولديوان المحاسبة ولمجلس النواب حق طلب أي معلومات أو بيانات أو ايضاحات عن كسب غير مشروع من أي جهة كانت لبيان مصدره وأسباب زيادته.
المادة (17): يعفى كل من الشريك المتدخل في جريمة الكسب غير المشروع من العقوبة اذا بلغ السلطات المختصة أو اعترف بالاموال التي وصلت اليه من كسب غير مشروع أو لما قام به من اعمال قبل احالة القضية الى المحكمة ولا يمنع ذلك من وجوب الحكم برد الاموال.
المادة (18): على مجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (19): رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
الأسباب الموجبة لقانون الكسب غير المشروع (من أين لك هذا)
1 – ان التشريعات توضع لمعالجة أوضاع المجتمع وتنظيم روابطه وضبط تصرفات افراده ومؤسساته كما هدف القوانين أيضاً لاصلاح المجتمع ودفع مسيرته وتطوره الى الافضل والاحسن حيث ينظر المجتمع الى المسؤولين وصناع القرار الذين يهتمون بالعمل العام وينفذون التشريعات نظرة ثقة وتفاؤل بان يكون عملهم هذا بهدف تحقيق مصلحة الافراد والجماعة لكنهم ينظرون أيضاً نظرة حذر مقرونة بالخوف على هؤلاء الاشخاص من الوقوع في ارتكاب الافعال الضارة او الاعتداء على المال العام او الانحراف بالسلطة.
2 – ان تعزيز مبدأ صيانة الاموال العامة وتنمية الاحساس الوطني بالمسؤولية تجاه هذه الاموال, والحفاظ عليها واعتبارها بمثابة الاموال الخاصة لكل مواطن وان المساس بها او هدرها او تبذيرها أو الاعتداء عليها يؤدي الى تعريض مصالح المجتمع الى الخلل وفقدان الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة, لذلك كان من الواجب ان يتم تعزيز الثقة العامة باداء الاشخاص الذين يقومون بالمهام والمسؤوليات المالية والادارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الدولة والذين يتصدون للعمل العام.
3 – اصبح من الواجب وضع حد للعبث باخلاقيات وقيم الوظيفة العامة بهدف خلق الطمأنينة المطلوبة لدى المواطنين بحسن سير ادارة المرافق العامة وسلامة القرارات والاجراءات خاصة في ظل توجه مجتمعنا كاملاً للحد من استغلال المنصب والكسب غير المشروع والعبث بقيم واخلاقيات المهام الوظيفية العامة للوصول الى مجتمع متعاون متماسك بين الحاكمين والمحكومين في سبيل تقدم المجتمع ورفعة شأنه يتم اقتراح وضع مشروع قانون الكسب غير المشروع لكي تشتمل مواده واحكامه جميع من يتولى أي وظيفة قيادية في الدولة أو عمل عام أو له صفة العمومية أو أي وظيفة أو عمل أو صفة لها صلة باعطاء القرار الاداري او المالي أو أية أمور لها أهمية وخطورة.
4 – ان وضع هذا القانون يهدف للرقابة والتدقيق على تصرفات جميع المسؤولين في سلطات الدولة ومساءلتهم ومحاسبتهم عن كل الأموال والمنافع التي يحصلون عليها لأنفسهم أو لغيرهم بدون وجه حق أو نتيجة لتطرف أو سلوك يخالف اخلاقيات العمل العام او أحكام القوانين الجزائية أو بسبب أي استغلال للوظيفة أو الصفة أو المركز وكذلك بهدف المحاسبة عن كل زيادة غير مبررة ولا تتناسب مع مواردهم المالية في ثرواتهم أو ثروات أزواجهم أو أولادهم القاصرين.
5 – من أجل كل ما سبق ولمحاربة الفساد بجميع اشكاله فقد وضع مشروع هذا القانون على أن يتولى القيام بالمهام الرقابية هيئات قضائية تشكل من قضاة من اعلى مرتبة, يعينون من قبل المجلس القضائي يقمون بتدقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع.
6 – كما نص هذا المشروع على توقيع العقوبات المناسبة بحق كل من يدان أو يثبت انه حصل على مال أو زيادة في الثروة لنفسه أو لغيره دون وجه حق وذلك بهدف الحفاظ على المال العام ووضع حد لأي شكل من اشكال الفساد وهدر الموارد كل ذلك بهدف تحسين مستوى الاداء الوظيفي واعطاء صورة ايجابية عن العمل بما يحقق المصلحة العامة والاستقامة والنزاهة في العمل, وكذلك ضمان سلامة القرارات المالية والادارية.
من أجل كل ما سبق يتم وضع مشروع هذا القانون.
المفضلات