التأخر في تسمية رؤساء اللجان الانتخابية في المحافظات ينبىء بمناقلات بين الحكام الاداريين ..
عمون - ينبىء تأخر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي في تسمية الحكام الاداريين الذين سيرأسون اللجان الانتخابية في محافظات المملكة بتوقع صدور مناقلات بين الحكام الاداريين قد يرافقها احالات على التقاعد وترفيعات .
وقد تطال المناقلات حكاما اداريين من الصف الأول في المحافظات ، في حين اشارت مصادر عليمة لـ "عمون" أن وزارة الداخلية طلبت قبل فترة ليست ببعيدة من المحافظين التنسيب بأسماء حكام اداريين لغايات النقل.
ويترقب موظفو الداخلية المناقلات منذ فترة وقد المحت مصادر مطلعة أن سبب التأخر في اجرائها امتحانات الثانوية العامة التي انتهت قبل ايام قليلة حيث للحكام الاداريين دور في ضبط الامور خلال هذه الامتحانات ما يعني أن موعد اجراء المناقلات الان اصبح قريبا.
وبينت المصادر أن التجهيزات على قدم وساق في وزارة الداخلية استعدادا للانتخابات النيابية التي تجري في التاسع من شهر تشرين الثاني نوفيمبر المقبل .
يذكر أن المجلس القضائي الاردني سمى بتاريخ 27 / 6 /2010 م رؤساء محاكم بداية في المملكة والذين سيكونون نوابا لرؤساء اللجان المركزية الخاصة بالعملية الإنتخابية فيما لم تسم بعد وزارة الداخلية رؤساء اللجان المركزية .
وتشير المادة 24 من قانون الانتخاب المؤقت (2010 ) في الفقرة(أ) الى انه " تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية في المحافظة او احد قضاتها يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائبا لرئيس اللجنة ومدير مديرية الاحوال المدنية والجوازات في المحافظة للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون ".
فيما تقول المادة (ب) تشكل بقرار من الوزير وبتنسيب من المحافظ في كل دائرة انتخابية لجنة برئاسة حاكم اداري وعضوية قاض يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائبا لرئيسها وامين مكتب الاحوال المدنية للتولى المهام المنصوص عليها في هذا القانون .
كما تتطرق الفقرة (ج) من نفس المادة إلى عمل الحكام الاداريين ومهمتهم في الانتخابات اذ تنص " تشكل بقرار من الوزير في مركز الوزارة لجنة خاصة برئاسة حاكم اداري وعضوية قاض يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائبا لرئيسها واحد موظفي الدولة لا تقل درجته عن الثانية من الفئة الاولى تكون مهمتها متابعة موضوع المقاعد النيابية الاضافية المخصصة لاشغالها من الفائزات من المرشحات والمحددة بمقتضى احكام النظام ووفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (42) من هذا القانون وللوزير اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتحديد اي مهام اخرى يقتضيها عمل اللجنة .
المفضلات